اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    أسعار الخضراوات فى الأسواق حول الأقصر.. اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل    مصرع 20 شخصا على الأقل فى حريق حافلة بالهند    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    اليوم.. المغرب يواجه فرنسا في نصف نهائى كأس العالم للشباب    انتظام حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد خروج عربتين من قطار 990 دون إصابات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    السجن 5 سنوات لمتهم بإرسال صور مخلة لمعلمة بقنا    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    عاجل- إسرائيل تقرر فتح معبر رفح لنقل المساعدات إلى غزة بعد إعادة رفات 4 محتجزين    مسلسل ولي العهد الحلقة 1 تتصدر الترند.. ما السبب؟    طن الشعير الآن.. أسعار الأرز اليوم الأربعاء 15-10-2025 ب أسواق الشرقية    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    قمة «شرم الشيخ للسلام»    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    اليوم.. أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة الأهرام تنشر مقترحات مجلس الشوري بشأن أبواب الإدارة المحلية في الدستور الجديد
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 08 - 2012

يناقش مجلس الشوري في جلساته هذا الأسبوع وبالتحديد يوم الثلاثاء المقبل نصوص المشروع المقدم من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بالمجلس، للجمعية التأسيسية للدستور بشأن أبواب الإدارة المحلية في الدستور المصري الجديد، حيث حدد المشروع اختصاص المجالس المحلية وإشرافها على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها.
ونص الاقتراح علي أن تشارك المجالس المحلية في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
وتضمن كذلك وبالقانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية.
ونص المشروع على أن قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
وفيما يلي المشروع الخاص بالنظام المحلي واللامركزية في الدستور الجديد:
مادة 1- تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية، ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين، كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلي على "العاصمة" حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها، وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافي واختصاصاته، وجهة الفصل فى أي منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي.
مادة 2- لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب وينظم القانون كل أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون.
كما تضمنت المادة: للمجالس المحلية في حدود اختصاص كل منها الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
ويكفل القانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعي للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلي موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقا للقانون.
قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
مادة 3- تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل في مستواه، ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلي وشروط تولي الوظائف القيادية، ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية، وللمجلس المحلي الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذ بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.
مادة 4- يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين.
يشرف المحافظ على تنفيذ سياسيات الدولة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في توزيع الموارد، ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون، وبالخطة العامة للدولة، وله في ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية، وللمجلس المحلي التظلم من قرارات المحافظين، كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.
مادة 5- توزع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزي والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغلبة، ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الوحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة.
ويختص المستوى المركزي بوظيفة التخطيط القومي الإستراتيجي ووضع الأهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات، وكذا له حق الاعتراض على قرارات المجالس والأجهزة المحلية وينظم القانون كيفية ممارسة هذا الحق والجهة المنوط بها الفصل في النزاع، ويعمل على توفير الموارد البشرية والتنظيمية والمخصصات المالية اللازمة لتمكين الوحدات المحلية من ممارسة اختصاصاتها والنهوض بوظائفها وللمستوى المركزي الحق في تفويض اختصاصاته للوحدات المحلية المختلفة طبقا لأحكام القانون.
مادة6- تكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيرادتها ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزي والموارد المالية الأخرى وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية عليها وفقا للضوابط التي يحددها القانون.
كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن إدارتها، بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.
كما تضمن المشروع "الإخواني" عناصر لصياغة فقرة في ديباجة الدستور بحيث ينص على "أن مصر دولة بسيطة لا تتجزأ، يركز نظامها المحلي على الديمقراطية المحلية واللامركزية المالية والإدارية".
وتكفل الدولة إنشاء وحدات للحكم المحلي تنقل إليها السلطات من الوزارات والهيئات المركزية.
وتصدر القوانين اللازمة لدعم وتطبيق اللامركزية في تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة المرافق وتقديم الخدمات المحلية بما تقتضيه المصلحة العامة، وتحدد القوانين الجداول الزمنية للتطبيق ووسائله، وكيفية دمج كل المناطق والمجتمعات العمرانية في النظام المحلي.
ويشارك المواطنون في الحكم المحلي من خلال المجالس المحلية المنتخبة، وغير ذلك من أشكال التعبير الديمقراطي، ويكفل القانون تحقيق تمثيل متوزان للمجتمع المحلي واستيعاب المرأة والشباب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.