«المشاط»: 1.158 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل    زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شمال سومطرة في إندونيسيا    لم يستسلم بعد.. الهلال يقسو على العروبة في الدوري السعودي    مصرع عامل غرقا في ترعة الجيزاوي بالعياط    أتالانتا ضد روما.. التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي    المركز الثقافي الأرثوذكسي يكرم د. شوقي علام ويشيد بدوره التنويري    من الإعارة إلى التألق.. إيريك جارسيا "ورقة رابحة" في يد فليك    ترامب يدافع عن الطائرة هدية قطر: لست غبيا لأرفضها.. وقدمنا لهم الكثير من مساعدات الأمن والسلامة    خناقة بالشوم وألفاظ خارجة داخل مسجد بالسلام.. ومصدر يكشف مصير المتهمين    وزير السياحة: مصر ماضية بخطى ثابتة لاستعادة آثارها المهربة بطرق غير شرعية    أستاذ علوم سياسية: إنهاء صفقة عيدان ألكسندر خطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية    تطور جديد فى خلاف أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي    «بيئة العمل تحتاجهم».. 4 أبراج تترك أثرًا إيجابيًا لا يُنسى في أماكنهم    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أمينة الفتوى: الزغاريد عند الخروج للحج ليست حراماً لكن الأولى الالتزام بالأدب النبوي    المؤبد لقاتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية بعد تنازل الأب عن الحق المدني    «كان مغير اسمه».. القبض على متهم جديد في جريمة شقة محرم بك بالإسكندرية    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    قطرة شيطان.. قتل خالته وسهر بجوار جثتها مخمورًا حتى طلوع الفجر (كواليس جريمة بشعة)    بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    عون وعباس والشرع في السعودية خلال زيارة ترامب.. ماذا سيوضع على الطاولة؟    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 12 مايو 2025    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    بعد إعلانه رسميًا.. جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بأسوان (تفاصيل)    بعد مباراة الليلة.. ماذا ينتظر مصر وغانا فى أمم أفريقيا للشباب ؟    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    وظائف خالية اليوم.. برواتب تصل إلى 6500 ريال فرصة عمل لعمال مصريين بالسعودية    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية    البابا ليو الرابع عشر يفتتح رسميًا الشقة البابوية إيذانًا ببداية حبريته في الفاتيكان    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    حالة الطقس اليوم في السعودية    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة الأهرام تنشر مقترحات مجلس الشوري بشأن أبواب الإدارة المحلية في الدستور الجديد
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 08 - 2012

يناقش مجلس الشوري في جلساته هذا الأسبوع وبالتحديد يوم الثلاثاء المقبل نصوص المشروع المقدم من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بالمجلس، للجمعية التأسيسية للدستور بشأن أبواب الإدارة المحلية في الدستور المصري الجديد، حيث حدد المشروع اختصاص المجالس المحلية وإشرافها على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها.
ونص الاقتراح علي أن تشارك المجالس المحلية في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
وتضمن كذلك وبالقانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية.
ونص المشروع على أن قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
وفيما يلي المشروع الخاص بالنظام المحلي واللامركزية في الدستور الجديد:
مادة 1- تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية، ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين، كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلي على "العاصمة" حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها، وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافي واختصاصاته، وجهة الفصل فى أي منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي.
مادة 2- لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب وينظم القانون كل أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون.
كما تضمنت المادة: للمجالس المحلية في حدود اختصاص كل منها الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
ويكفل القانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعي للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلي موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقا للقانون.
قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
مادة 3- تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل في مستواه، ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلي وشروط تولي الوظائف القيادية، ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية، وللمجلس المحلي الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذ بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.
مادة 4- يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين.
يشرف المحافظ على تنفيذ سياسيات الدولة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في توزيع الموارد، ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون، وبالخطة العامة للدولة، وله في ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية، وللمجلس المحلي التظلم من قرارات المحافظين، كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.
مادة 5- توزع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزي والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغلبة، ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الوحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة.
ويختص المستوى المركزي بوظيفة التخطيط القومي الإستراتيجي ووضع الأهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات، وكذا له حق الاعتراض على قرارات المجالس والأجهزة المحلية وينظم القانون كيفية ممارسة هذا الحق والجهة المنوط بها الفصل في النزاع، ويعمل على توفير الموارد البشرية والتنظيمية والمخصصات المالية اللازمة لتمكين الوحدات المحلية من ممارسة اختصاصاتها والنهوض بوظائفها وللمستوى المركزي الحق في تفويض اختصاصاته للوحدات المحلية المختلفة طبقا لأحكام القانون.
مادة6- تكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيرادتها ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزي والموارد المالية الأخرى وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية عليها وفقا للضوابط التي يحددها القانون.
كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن إدارتها، بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.
كما تضمن المشروع "الإخواني" عناصر لصياغة فقرة في ديباجة الدستور بحيث ينص على "أن مصر دولة بسيطة لا تتجزأ، يركز نظامها المحلي على الديمقراطية المحلية واللامركزية المالية والإدارية".
وتكفل الدولة إنشاء وحدات للحكم المحلي تنقل إليها السلطات من الوزارات والهيئات المركزية.
وتصدر القوانين اللازمة لدعم وتطبيق اللامركزية في تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة المرافق وتقديم الخدمات المحلية بما تقتضيه المصلحة العامة، وتحدد القوانين الجداول الزمنية للتطبيق ووسائله، وكيفية دمج كل المناطق والمجتمعات العمرانية في النظام المحلي.
ويشارك المواطنون في الحكم المحلي من خلال المجالس المحلية المنتخبة، وغير ذلك من أشكال التعبير الديمقراطي، ويكفل القانون تحقيق تمثيل متوزان للمجتمع المحلي واستيعاب المرأة والشباب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.