«الوطنية للانتخابات»: 417 مرشحًا باليوم الأخير على «الفردي».. و3 قوائم جديدة تتقدم بأوراقها    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    وزير الري: دراسة جدوى مشروع تحلية المياه لإنتاج الغذاء مع الأردن وتونس والمغرب    تعرف على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025    سفير تركيا بالقاهرة: قمة شرم الشيخ للسلام نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الهلال الأحمر المصري يستقبل نموذج محاكاة الشباب العربي مستعرضا جهوده في دعم غزة    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    مفاجأة.. وليد صلاح عبد اللطيف: «تشطيب فيلا مقابل قيد لاعب» في قطاع ناشئي الزمالك    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    «لبيب» يمنح «فيريرا» فرصة أخيرة مع الزمالك    بعد انفراد «المصري اليوم» بمرافعة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله ال6.. النيابة العامة تنشر التفاصيل    مصرع طفلة سقطت من الطابق التاسع بالهرم    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    موعد افتتاح المتحف المصري الجديد 2025 وأسعار التذاكر لجميع الفئات    محلل سياسي من غزة لحديث القاهرة: شبح الحرب الأهلية يخيف الشارع وحماس تفرض سيطرتها    محامي شيرين عبدالوهاب: «انتصار جديد لها على روتانا.. ومن حقها إصدار أغانيها في أي وقت»    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    غادة عبد الرازق تبدأ تحضيرات مسلسل "عاليا" لرمضان 2026    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    يتجاوز 300 مليار جنيه.. رئيس الهيئة: سوق الدواء المصري يمثل ربع سوق إفريقيا    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين في قطاع غزة    انطلاق موسم الحج السياحي 1447ه بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    رفع كفاءة المنشآت لخدمة الشباب..محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    الشرع: سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مقترح مواد الدستور ل«النظام المحلي الجديد»
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 09 - 2012

حصلت «بوابة الشروق» على استطلاع رأي أجرته وزارة التنمية المحلية بشأن المواد المقترحة في الدستور الجديد، الخاصة بتنظيم النظام المحلي المصري الجديد، وتمثل الاستطلاع في 6 مواد مقترحة.

نصت المادة الأولى على، أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية، منها المحافظات والمدن والقرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية، ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة، وضرورات مشاركة السكان المحليين، كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى، ذات طبيعة خاصة تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلي على العاصمة حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شؤونها، وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة، نطاقها الجغرافي، واختصاصاته وجهة الفصل في أي منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقها الجغرافي.

وأبقت المادة الثانية على أن لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب، وينظم القانون كافة أحكام شؤون المجالس المحلية، وأحكام انتخاباتها، وأسس تحديد عدد أعضائها، وشروط العضوية وكيفية حلها، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون.

وللمجالس المحلية في حدود اختصاص كل منها، الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية، وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية، ذات الطبيعة المحلية.


ويكفل القانون تمكينها من وضع أولويات الخطط التنموية المحلية وإقرارها، واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية، ووسائل التقييم المجتمعي للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلي موازنة خاصة يستقل بإدارتها؛ لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقًا للقانون.

واعتبرت أن كافة قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصاته نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز هذه الحدود، وإضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.

وفي المادة الثالثة: تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة، وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل في مستواه، ويحدد القانون مهامها، وكيفية تكوينها على المستوى المحلي، وشروط تولي الوظائف القيادية، ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية، وللمجلس المحلي الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذي، بما في ذلك الاستجواب، وطرح الثقة؛ وفقًا لأحكام القانون.

ونصت المادة الرابعة المقرر وضعها في الدستور الجديد، أن يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل المحافظ مجلس الوزراء، وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين.

ويشرف المحافظ على تنفيذ سياسات الدولة، وضمان وحدتها، وحفظ النظام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وضمان العدالة في توزيع الموارد، ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون وبالخطة العامة للدولة، وله في ذلك حق الاعتراض على الخطط، والموازنات المحلية، وقرارات المجالس المحلية، وللمجلس المحلي التظلم من قرارات المحافظين، كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.

ووزعت المادة الخامسة في المقترح، الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزي، والوحدات المحلية، طبقًا لطبيعتها الغالبة.

ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الوحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة.

وذلك على أن يختص المستوى المركزي بوظيفة التخطيط القومي الاستراتيجي، ووضع الأهداف العامة، ومؤشرات الإنجاز، ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات، وكذا له حق الاعتراض على قرارات المجالس والأجهزة المحلية.

وينظم القانون كيفية ممارسة هذا الحق، والجهة المنوط بها الفصل في النزاع، ويعمل على توفير الموارد البشرية والتنظيمية، والمخصصات المالية اللازمة؛ لتمكين الوحدات المحلية من ممارسة اختصاصاتها والنهوض بوظائفها، وللمستوى المركزي الحق في تفويض اختصاصاته للوحدات المحلية المختلفة طبقًا لأحكام القانون.

وأقرت المادة السادسة، أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيراداتها المحلية، ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزي والموارد المالية الأخرى، وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والرقابة عليها، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون، كما يحدد الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يؤول لها من الدخل الناتج عن إدارتها، بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.