المؤتمر: تعديلات قوانين الانتخابات استجابة للواقع الديموجرافي الجديد    نائب وزير الآثار: منتج السياحة الريفية يحظى بأهمية كبرى في إنعاش اقتصاد المجتمعات المحلية    اهتمام متزايد من الأجانب بالاستثمار في الصين    نقل النواب تناقش موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025    مدير جمعية الإغاثة الطيبة في غزة: رصدنا بعض العائلات على مواقع التواصل تبيع أطفالها بسبب الجوع    تأهل سيدات يد الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الافريقية    مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين في تصادم جرار زراعي ودراجة بخارية بالسنبلاوين في الدقهلية    بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه    اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. "البيئة" تكشف سبيل إنقاذ الأرض    22 صورة ترصد انطلاق امتحانات صفوف النقل بالدقي    زلزال يضرب بني سويف دون خسائر أو إصابات    أوروجواي تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد الهجوم على دبلوماسيين في جنين    أمريكا ستتحمل المسؤولية.. إيران تحذر من نوايا إسرائيلية للهجوم على منشآتها النووية    وول ستريت جورنال: ترامب أخبر قادة أوروبا أن بوتين ليس مستعداً لإنهاء حرب أوكرانيا    الرئيس يوجه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية    سون وبوستيكوجلو.. 10 أعوام بين البكاء والمواساة والمجد الأوروبي    "وسطاء فقط".. مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور للدوري السعودي    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    بعد قرار الرمادي.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الدوري    رئيس مصلحة الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي    3 مصابين في حريق منزل بالشرقية    "آيس وبودر وهيدرو".. ضبط 19 تاجر مخدرات في بورسعيد    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالمنوفية    برنامج "فضفضت أوى" يتصدر الأكثر مشاهدة على Watch it بعد عرض حلقته الأولي    مملكة الحرير على "ON" قريبا    أول تعليق من مايان السيد بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي في احتفالية "أسرتي.. قوتي"    مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف    مهرجان كان، إيل فانينج تخطف الأنظار في جلسة تصوير فيلم Sentimental Value    بدلة فريدة وإطلالة عصرية.. «مسلم» يخطف الأنظار في حفل زفافه (صور)    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    تأثير الكبد الدهني على القلب- نصائح فعالة للوقاية    رئيس «الرقابة والاعتماد» يفوز بجائزة الطبيب العربي 2025 في «الحوكمة الصحية»    الدكتور محمد خليل رئيسًا لفرع التأمين الصحي في كفر الشيخ    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    ضبط لحوم غير صالحة ودواجن محقونة بالمياه في بورسعيد قبل عيد الأضحى    تأجل محاكمة اللاعب إمام عاشور ل جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم في اتهامه بسب وقذف مشجع بالدقهلية    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    "التميز في النشر العلمي الدولي" ورش عمل بجامعة حلوان    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام جامعة أسوان بتنفيذ حكم القضاء الإداري ضد وزير الصحة
نشر في بوابة الأهرام يوم 21 - 08 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام جامعة أسوان بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ضد كلّ من: وزير الصحة، والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وممثل مستشفى أسوان التعليمي، بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع أولًا: بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا مبلغًا مقداره 4538553,58 جنيهًا عبارة عن باقي قيمة أعمال العقد محل التداعي ومبالغ تم خصمها من الشركة المدعية دون وجه حق وأعمال إضافية ومستجدة عن العقد الأصلي تم تنفيذها بموافقة الجهة الإدارية المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 23 /2 /2003 وحتى تمام السداد.
وتبين من الأوراق– أنه بتاريخ 22 /3 /2016 صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين المشار إليهما المقامتين من/ رئيس مجلس إدارة شركة نيو تكنولوجي ضد كلٍّ
من: وزير الصحة والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وممثل مستشفى أسوان التعليمي، بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع أولًا: بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا مبلغًا مقداره 4538553,58 جنيهًا عبارة عن باقي قيمة أعمال العقد محل التداعي ومبالغ تم خصمها من الشركة دون وجه حق وأعمال إضافية ومستجدة عن العقد الأصلي تم تنفيذها بموافقة الجهة الإدارية المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار و ذلك على النحو المبين بالأسباب وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 23 /2/ 2003 وحتى تمام السداد.
ثانيًا: إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته تعويضًا ماديًّا مقداره (خمسمائة ألف جنيه) عن الأضرار المادية التى حاقت به نتيجة إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية وإلزامهم مصروفات الدعويين، ولما كانت الأعمال الوارد بشأنها الحكم المشار إليه متعلقة بأعمال تطوير مستشفى أسوان التعليمي المسندة بموجب أمر التوريد المؤرخ في 23 /5/ 1998 لشركة نيو تكنولوجي، وكان المستشفى تابعًا حينئذ للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ثم نقلت تبعيته بعد ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (327) لسنة 2012 إلى جامعة أسوان، فبناءً عليه أرسلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أصل الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه حين ورودها إليها إلى جامعة أسوان بتاريخ 17 /4 /2016 والتي أفادت في 21 /9 /2016 بأنها غير منوط بها تنفيذ الحكم لعدم الوجود القانوني لمستشفى أسوان التعليمي، وأن هذه الالتزامات التي أوردها الحكم ناشئة في أثناء تبعية المستشفى للهيئة، وأن الهيئة هي من باشرت الدعوى كاملة أمام المحكمة.
وعليه ردت أصل الصيغة التنفيذية إلى الهيئة مرة أخرى، وهو ما حدا بكم إلى عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.
ونُفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 12 من يونيو سنة 2019م الموافق 8 من شوال سنة 1440ه، فتبين لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (327) لسنة 2012 تنص على أن: "تنقل تبعية مستشفى أسوان التعليمي بجميع أصوله الثابتة والمنقولة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى جامعة أسوان (كلية الطب). وتشكل بقرار من وزير الصحة والسكان لجنة من مندوبين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وجامعة أسوان ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفى ونقل جميع العاملين بالمستشفى إلى جامعة أسوان بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية والاحتفاظ بكافة مرتباتهم ومزاياهم المادية، ويصدر باعتماد توصيات اللجنة قرار من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي".
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن حلول جهة إدارية حلولًا قانونيًّا محل الجهة الإدارية المختصة أصلًا فى النزاع يترتب عليه تلقائيًّا وبحكم هذا الحلول القانونى أن تحل الجهة الأُولى محل الجهة الثانية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الوزارات المُختلفة هى فروع للدولة، إذ هي تنظيمات إدارية لها، ومن ثم فإن نقل تبعية قطاع معين من وزارة إلى وزارة أُخرى يترتب عليه تحمُّل الوزارة الأخيرة بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق الوزارة الأولى، كما تتلقى جميع الحقوق التى كانت تتمتع بها، وأن تمثيل الدولة فى ممارسة اختصاص معين هو فرع من النيابة عنها، وهى نيابة قانونية يكون المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، ومن ثم فإنه إذا ما أسند المشرع إلى جهة إدارية ما ممارسة اختصاص معين ثم أعاد تنظيم هذا الاختصاص بإسناده إلى جهة إدارية أخرى، فإن هذا التنظيم الجديد يسرى بأثر مباشر، ولا يجوز للجهة الأولى ممارسة هذا الاختصاص من تاريخ العمل بهذا التنظيم باعتبار أن قواعد ممارسة الاختصاص بين الجهات الإدارية هى من القواعد التى لا يجوز مخالفتها.
ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 22 /3 /2016 صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي (12137) و(21267) لسنة 57ق المقامتين من/ رئيس مجلس إدارة شركة نيو تكنولوجي ضد كلٍّ من:
وزير الصحة والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وممثل مستشفى أسوان التعليمي، بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا مبلغًا مقداره 4538553,58 جنيهًا عبارة عن باقي قيمة أعمال العقد محل التداعي ومبالغ تم خصمها من الشركة دون وجه حق وأعمال إضافية ومستجدة عن العقد الأصلي تم تنفيذها بموافقة الجهة الإدارية المدعي عليها وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 23 /2/ 2003 حتى تمام السداد وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته تعويضًا ماديًّا مقداره (خمسمائة ألف جنيه) عن الأضرار المادية التى حاقت به نتيجة إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية، ولم يثبت من الأوراق ما يفيد وقف أو إلغاء هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وإذ نقلت تبعية المستشفى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (327) لسنة 2012 إلى جامعة أسوان، وبناءً عليه أرسلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه حين ورودها إليها إلى جامعة أسوان بتاريخ 14 /7/ 2016 لتنفيذها.
وحيث إنه هديًا بما تقدم، فإن نقل تبعية مستشفى أسوان التعليمي إلى جامعة أسوان على النحو المُشار إليه يؤدى إلى حلول جامعة أسوان حلولًا قانونيًّا محل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات، ولما كان الحكم محل النزاع الماثل قد صدر ضد وزير الصحة والسكان بصفته والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بصفته وممثل مستشفى أسوان التعليمي بصفته، ويتعلق بأعمال تطوير مستشفى أسوان التعليمي والذي نقلت تبعيته إداريًّا وماليًّا بموجب قرار رئيس الجمهورية المشار إليه إلى جامعة أسوان، فمن ثم فإن ما ورد بهذا الحكم يعد من الالتزامات التى كانت تقع على عاتق الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وإذ انتقلت تلك التبعية إلى جامعة أسوان على النحو سالف الذكر، فمن ثم يترتب على ذلك بحكم اللزوم، انتقال الالتزام إلى عاتق جامعة أسوان؛ الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك إلزام جامعة أسوان بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعويين رقمي (12137) و(21267) لسنة 57ق المشار إليهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.