يتولى قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، دور الرقيب على تنفيذ المهام الموكلة إلى الأعضاء القانونيين بالمؤسسات والهيئات العامة، بالحفاظ على المال العام وممتلكات الشعب. وينظم القانون رقم 47 لسنة 1973، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب عليه، عمل قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل. ونُشِر القانون في الجريدة الرسمية يوم الخامس من يوليو 1973، وضم 29 مادة، ونص على أن تسري أحكام القانون على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. وعرفت المادتان الأولى والثانية أن الإدارة القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام. وفي سبيل تطوير عمل القطاع، تنظم وزارة العدل برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية في تلك الجهات تستهدف توضيح سبل حماية المال العام والإجراءات اللائحية في هذا الشأن. ويحاضر في الدورات مستشارون بالمكتب الفني بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل يعرضون فيها أمثلة عملية حول أوجه القصور التي تظهر في الأعمال والإجراءات المنوط الالتزام بها حمايةً للمال العام. وتؤكد وزارة العدل استمرار عقد هذه الدورات تباعًا لتحقيق أهدافها في الحفاظ على المال العام، والذي يعد من أولويات الوطن، وكذلك اتساقًا مع سياسة وزارة العدل بضرورة الاهتمام بالمستوى الفني لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ذات الصلة بالمال العام. ومنذ بداية 2019، تناولت وسائل إعلام، 3 وقائع، أحالتها وزارة العدل للمحاكمة العاجلة؛ بعد ثبوت المخالفين فيها بالخروج على مقتضيات الواجبات الوظيفية وارتكاب مخالفات قانونية جسيمة. وتضمنت الواقعة الأولى، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية (صلاح. م)، بعدما أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي. وجاء بتقرير الاتهام أن المخالف أهمل وقصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنشاء السجلات الخاصة بالقضايا الموقوفة والمشطوبة وسجلات التنفيذ والعقود وقيد الأعمال والأعضاء والحفظ. فيما شملت الواقعة الثانية مدير عام الإدارة القانونية ومحاميين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بعدما تبين من أوراق القضية أن (أحمد. ص) عضو الإدارة القانونية بالشركة أهمل في مباشرة 3 دعاوى مدني كلي عمال، حيث لم يقدم مذكرات بدفاع جهة عمله أمام محكمة أول درجة. وتبين أن (جمال. ع) عضو ثانٍ بالإدارة، أهمل في مباشرة إحدى الدعاوى بمحكمة أسوان. وجاء بأوراق القضية أن (محمد. ص) مدير عام الإدارة القانونية بالشركة تقاعس عن إمساك السجلات والدفاتر، وتعمد تقديم بيان بالأحكام الصادرة ضد الشركة بالمخالفة للواقع، وأهمل في إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية والإدارية والإشراف على كل الأعضاء الفنيين والإداريين مما ترتب عليه وقوع مخالفات قانونية وإدارية ومالية. فيما جاءت الواقعة الثالثة ضد 12 من أعضاء بالإدارة القانونية بجامعة عين شمس بينهم اثنان من المديرين العامين. وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين لم يحرروا مذكرة بالدفاع أو الرأي في بعض الدعاوى القضائية، ولم يرفقوا صورا من هذه المذكرات بملف كل دعوى، كما تبين أن بعضهم لم يحرر مذكرات دفاع أو الرأي، وأن آخرين أهملوا في إثبات تواريخ الجلسات على ملف كل دعوى.