ينظر القضاء الإدارى غدًا الثلاثاء، ثلاث دعاوى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات. كان محمد سالم ومحمد شحاتة وضياء الدين الداخلى المحامين قد أقاموا ثلاث دعاوى قضائية، ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلا للشرطة المدنية)، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالإختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين" المدنيين ". وقال مقيموا الدعاوى إن هذا القرار يعد مخالفًا للإعلان الدستورى ارقام 8و9و10و11و12و13و14و16و17 التى أرساه المشرع لحماية الحقوق وأضافت الدعاوى أن القرار يعمل على الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى القانون العسكرى، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. وقال مصدر قضائى: إن القرار يشمل كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، وتصل عقوبتها للإعدام، إضافة إلي استخدام الشخص المضبوط المفرقعات ومقاومة الحكام وعدم الإمتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، بما يعني تطبيق القرار على كل من يرفض الرئيس الفائز في جولة الإعادة، كما تطال العقوبات من يقوم بإتلاف المباني والآثار وتعطيل المواصلات. كان رئيس هيئة القضاء العسكري عادل المرسي قد صرح عقب صدور القرار، أن هذا القرار قد ملأ الفراغ القانوني لوجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ رسميا، موضحاً أن وزير العدل هو المختص قانوناً بإصدار هذا القرار وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف إن قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر، وتم سحب هذه السلطة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، ما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، بما يسمح لهم بأداء مهمة تأمين الشارع.