اقام محمد سالم خالد على ومحمد شحاتة وضياء الدين الداخلى المحامين 4 دعاوى قضائية ضد قرار وزير العدل طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء قرار الوزير رقم4991 لسنة 2012المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية . (الممنوح أصلا للشرطة المدنية) في الجرائم التي تقع من غير العسكريين“مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين “المدنيين". وقال مقيم الدعوى ان هذا القرار يعد مخالفا للاعلان الدستورى ارقم 8و9و10و11و12و13و14و16و17 التى ارساه المشرع لحماية الحقوق وابحريات العامة والخاصة وضبط تقييدها وحظر تقييدها او المساس بها الا وفقا للقانون او اقاضى المختص او النيابة العامة واضاف ان القرار يعمل على الاخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى القانون العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 واكد ت الدعوى ان هذا اللقرار يثل سلبا لاختصاص القضاء الطبيعى ومن يكونواخاضعين لاشراف النيابه العامة ومن ثم يكون مخول تحويل القضايا للمحاكم العسكرية وينتهل استقلال القضاء ويكون القرار بديلا عن اعلان حالة الطوارىء. وجاء قرار الوزير اصادر في 4 يونيو الحالي، في مادته الأولى أنه “مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين “المدنيين". وقال مصدر قضائى الجرائم ان القرار يشمل كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل وتصل عقوبتها للإعدام، إضافة إلي استخدام الشخص المضبوط المفرقعات ومقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، بما يعني تطبيق القرار على كل من يرفض الرئيس الفائز في جولة الإعادة، كما تطال العقوبات من يقوم بإتلاف المباني والآثار وتعطيل المواصلات وكان رئيس هيئة القضاء العسكري عادل المرسي قدصرح عقب صدور القراران هذا القار قد ملأ الفراغ القانوني لوجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ رسميا، موضحاً أن وزير العدل هو المختص قانوناً بإصدار هذا القرار وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. واضاف إن قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر، وتم سحب هذه السلطة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، ما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، بما يسمح لهم بأداء مهمة تأمين الشارع.