سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الادارى يحدد 26من الشهر الجارى للفصل فى دعوى وقف الإعلان الدستورى المكمل وتولي رئيس الدستورية مهام رئيس الجمهورية وبطلان ترشيح مرسى والضبطية القضائية ووقف اعلان نتيجة انتخابات جولة الاعادة
حددت محكمة القضاء الادارى جلسة الثلاثاء 26 من الشهر الجارى لنظر الدعوى االقضائية اتى تطالب بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى المكمل المزمع اصدارة أو تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية. كما طالبت الدعوى باصدار حكم قضائى بانعدام قرار الدعوة لإجراءات انتخابات الرئاسة. وقال مقيم الدعوى أن الشرعية الثورية اندلعت منذ قيام الثورة، وعلى ذلك فإن القرارات الثورية التى اتخذها الثوار يكون لها شرعية تستمدها من اعتمادها من قبل الشعب، أما إصدار الدساتير الدائمة أو المؤقتة لا تجوز ولا تصح إلا بوضعها من قبل الثوار وبموافقة الشعب من خلال الاستفتاء العام.ويكون دور المجلس العسكري هو حماية الثورة وليس إصدار القوانين أو التصديق عليها،ومن ثم انعدام اى قرار اداري يصدر عن المجلس اللعسكرى خاص بالإعلان الدستورى، او الدعوة للاستفتاء عليها. كما حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 26 من هذا الشهر لنظر دعوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان ترشيح محمد مرسى مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية والمقررة يومي السبت والأحد القادم, وذلك لاعتماده على توكيلات النواب للترشح.جاءت هذه ادعوى كاثر من اثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس, وصدور حكم بعدم دستورية قانون العزل وبقاء الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة. وقالت الدعوى - رقم 164 لسنة 103 ق - إن محمد مرسى للرئاسة باطل لأنه حصل على توكيلات من أعضاء مجلس الشعب للموافقة على ترشيحه للرئاسة وبصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب أصبح جميع التوكيلات التي أصدرها أعضاء المجلس بالموافقة على ترشيحه للرئاسة باطلة وما بني على باطل فهو باطل فالتوكيلات باطلة وبالتالي ترشيح مرسى باطل ويجب شطبه من انتخابات الرئاسة.
كما ينظر القضاء الادارى - الثلاثاء - السادس واعشرون من الشهر الجارى ثلاث دعاوى تطالب بالغاء قرار وزيرالعدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسرية والمخابرات وكان محمد سالم خالد على ومحمد شحاتة وضياء الدين الداخلى المحامين قد اقاموا 4 دعاوى قضائية ضد قرار وزير العدل د طالبوافها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء قرار الوزير رقم4991 لسنة 2012المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلا للشرطة المدنية) في الجرائم التي تقع من غير العسكريين“مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين “المدنيين".
وقال مقيموا الدعاوى ان هذا القرار يعد مخالفا للاعلان الدستورى ارقم 8و9و10و11و12و13و14و16و17 التى ارساه المشرع لحماية الحقوق وابحريات العامة والخاصة وضبط تقييدها وحظر تقييدها او المساس بها الا وفقا للقانون او اقاضى المختص او النيابة العامة واضافت الدعاوى ان القرار يعمل على الاخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى القانون العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 واكد ت الدعوى ان هذا اللقرار يثل سلبا لاختصاص القضاء الطبيعى ومن يكونواخاضعين لاشراف النيابه العامة ومن ثم يكون مخول تحويل القضايا للمحاكم العسكرية وينتهل استقلال القضاء ويكون القرار بديلا عن اعلان حالة الطوارىء.
وجاء قرار الوزير اصادر في 4 يونيو الحالي، في مادته الأولى أنه “مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين “المدنيين".
وقال مصدر قضائى الجرائم ان القرار يشمل كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل وتصل عقوبتها للإعدام، إضافة إلي استخدام الشخص المضبوط المفرقعات ومقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، بما يعني تطبيق القرار على كل من يرفض الرئيس الفائز في جولة الإعادة، كما تطال العقوبات من يقوم بإتلاف المباني والآثار وتعطيل المواصلات وكان رئيس هيئة القضاء العسكري عادل المرسي قدصرح عقب صدور القراران هذا القار قد ملأ الفراغ القانوني لوجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ رسميا، موضحاً أن وزير العدل هو المختص قانوناً بإصدار هذا القرار وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واضاف إن قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر، وتم سحب هذه السلطة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، ما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، بما يسمح لهم بأداء مهمة تأمين الشارع. كما حدد القضاء الادارى جلسة السادس والعشرين من هذا اشهر لنطر اول دعوى قضائية تطالب بوقف اعلان نتيجة انتخابات جولة الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية التى تم اجراؤها يومى 16&17 من الشهرالجارى وطالبت الدعوى التى اقامها محمد موسي المحامى ضد اا?جنة العلياللانتخابات بالغاء نتيجة الانتخابات لثبوت قيلم بعض اعضاء اللجان داخل اللجان الانتخابية ممن لهم اتجاهات دينية بالتحيز للمرشح محمد مرسى وتسويد بعض البطاقات لصالحهم واضافت الدعوى انه ثبت عدم التزام المسحين بفترة الصمت الانتخابي وقياممجموعه كبيرة ينتمون لجماعة الاخوان والحرية العدالة بتوزيع مواد تموينية للناخبين.