وزير «الخارجية» يبحث خطط «سكاتك» النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر    ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. والحرب قد تنتهي خلال أسبوعين    العراق يكسر غياب 40 عامًا ويتأهل إلى مونديال 2026    البرازيل تستعيد توازنها بثلاثية في شباك كرواتيا استعدادا لمونديال 2026    الأرصاد: ذروة الحالة الجوية ستكون من مساء اليوم وحتى صباح الغد    طوارئ بسوهاج لمواجهة تقلبات الطقس    ضبط 43 جوال دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز قوص    موعد عرض فيلم «أسد» ل محمد رمضان في مصر ودول الخليج    «ودع العزوبية».. أحمد حاتم يحتفل بزفافه في أجواء مميزة    بسبب العيوب التقنية.. استدعاء آلاف المشتركات الكهربائية من أمازون    وليد هندي يحذر: الكذب الرقمي يغزو السوشيال ميديا ويؤثر على الجهاز المناعي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026    ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم    النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    الصناعة: نسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر لزيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا    أمام قلعة صلاح الدين، محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الذكرى 37 لتحرير طابا    طريقة عمل بابا غنوج، مذاق مميز وقيمة غذائية عالية    التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري أطلق 3 موجات من الصواريخ على الأراضي المحتلة في أقل من ساعة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية مع كثافات بالمحاور الرئيسية    حريق يلتهم مخازن شركة "كاسترول" البريطانية في أربيل جراء استهدافها بطائرة مسيرة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المصري    ع الأصل دور.. كيف ولدت كذبة أبريل.. بين الضحك والقلق هل تغير وجه المزاح في زمن الأزمات؟    «استعدوا للأسوأ».. تحذيرات أمريكية قبيل خطاب ترامب    بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.. مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع    نيابة مطروح تصرح بدفن جثمان فتاة بعد تشريحه لوجود شبهة جنائية    العراق آخر المتأهلين، تعرف على مجموعات كأس العالم 2026    مسلم ينتقد "لغة تعالي" وزراء مدبولي: كفى ضغطا على المواطنين بقرارات صعبة وصارحوهم بالحقائق ب"الطبطبة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 أبريل    مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر    البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وبوليفيا يلا شوت اليوم HD في ملحق كاس العالم    وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما    مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما    الغارات الإسرائيلية تثير الذعر في الضاحية الجنوبية لبيروت    رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب    خالد الصاوي يروي حكايته الفنية في ماستر كلاس مع جمهور الأقصر    "اسلكوا".. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية    بمناسبة يومها العالمي.. قصور الثقافة تنظم سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية بالغربية    محافظ الغربية يقود حملة ليلية بطنطا لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله ببيروت    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    المستشارة أمل عمار تبحث مع مفوضة المساواة بقبرص سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    محافظ الجيزة يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بالعيد القومي    مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا    روسيا.. تحطم طائرة نقل عسكرية فوق القرم ومصرع جميع ركابها    «أعمق مما يبدو على السطح».. عرض جديد للرقص الحديث بالأوبرا    غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح    ضحت بحياتها من أجل جارتها، جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل سيدة دكرنس إلى المفتي    بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة حالته الصحية في فرنسا    أوقاف الفيوم تنظم 150ندوة بعنوان:"بين الترفيه المباح والانحراف الخفي"بالتعاون مع الأزهر الشريف    تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس البرلمان: لن أدخل في جدل مع الحكومة.."إزاي صاحب عمل يتحبس في مرض عامل"
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 07 - 2019

رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، السماح لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالحديث لتوضيح بعض النقاط في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى تقدمت به الوزارة، وهذه هى المرة الثانية خلال جلسات اليوم الأربعاء، لكن الوزيرة أصرت على الحديث لكنها لم تكمل فكرتها حول المادة رقم 167 ، الخاصة بحبس أصحاب المنشأت المتقاعسين عن أداء دورهم في القانون.
وقال "عبد العال" بنبرة حادة موجهًا حديثه لوزيرة التضامن، خلال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان، مساء اليوم الأربعاء: "أنا لن أدخل في جدل مع الحكومة وهذا تكلم.. وهذا لم يتكلم"، في إشارة لإصرار الوزيرة على الحديث بعد حديث وزير المالية.
وحول إصرار الوزيرة على ضرورة توقيع عقوبة الحبس على المستثمرين في حال مخالفتهم نص المادة رقم 167، بحجة عدم إخلاء مسئولية صاحب العمل من مخالفة قانون التأمينات والمعاشات، ليقول رئيس المجلس: "هذا منهج اتبعناه.. أنا مش هحبس رجال الأعمال لأنهم بيجيبوا فرص عمل وأى تعديل في أى مادة وافق عليها المجلس فلن يعود هذا المجلس على هذا القانون اطلاقا".
وتساءل النائب محمد المرشدي، وهو منفعل، قائلًا: "إزاى صاحب عمل يتحبس في مرض عامل وسقوطه أثناء العمل".
وتنص المادة رقم (167) بعد تعديل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لها على:
"يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أي من الأفعال الآتية:
أ – عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
ب – عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
أ – عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخافة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.
ب- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
ج - مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
د – امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود."
وقد راعت اللجنة المشتركة ذات المبدأ من استهداف استقرار الاقتصاد وسوق العمل من خلال التدرج في توقيع العقوبة، بما لا يشكل رسالة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
- مادة (170) مستحدثة:
استحدثت اللجنة المشتركة مادة جديدة نصها كالتالي:
" يعاد النظر في الغرامات الواردة في هذا الباب، كل عشرة سنوات من تاريخ سريان هذا القانون."
وقد استهدفت اللجنة المشتركة من استحداث هذه المادة، ضرورة مراعاة مواكبة قيمة الغرامات للقيمة التي تحقق الردع اللازم على مدى سريان القانون، والتي يمكن أن تتضاءل مع امتداد العمل به لسنوات طويلة قادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.