أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المادة 5 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، وتعديلاته منحت الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يفوضه حق انتخاب مجلس إدارة الغرفة المنتسب إليها. واقتصر البند 3 من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري رقم 350 لسنة 2019، ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لهذا الحق من خلال اعتماد التفويض من أمين عام الغرفة المختصة، ورئيس مكتب السجل التجاري، دون السماح باعتماد التفويض من الشهر العقاري. وأشار إلى أن هناك بعض وسائل الإعلام تناولت خلال الأيام الماضية العديد من المعلومات المغلوطة والمثيرة للبلبلة في الشارع التجاري بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية جلسة الأحد 26 مايو 2019، في الدعوى رقم 44625 لسنة 73 قضائية والمرفوعة من ماري فوزي عطا، صاحبة المؤسسة الهندسية المتحدة، والمرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، ضد وزير التجارة والصناعة، ورئيس غرفة القاهرة، ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفتهم، والتي حكمت فقط بإلغاء قصر تفويضات الشخص الاعتباري "الشركات"، على تلك التي تتم من خلال الغرف التجارية، والسماح بالتفويضات الموثقة بالشهر العقاري، مع مراعاة المواعيد المقررة. وأكد أن حكم المحكمة اقتصر فقط على السماح أيضًا باعتماد التفويضات الموثقة من مكاتب التوثيق المختصة بالشهر العقاري، بالإضافة للنظام المتبع لاعتمادها من أمين عام الغرفة المختصة، ورئيس مكتب السجل التجاري، مع مراعاة المواعيد المقررة، أي أن تسلم التفويضات للغرفة التجارية المختصة قبل موعد الانتخابات ب 15 يومًا، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار وزارة التجارة والصناعة، باسم المفوض لإدراجه بالجداول الانتخابية. ولفت إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وتنفيذًا لحكم المحكمة، فإن النوعين من التفويضات التي تم تسليمها للغرفة حتى نهاية ساعات العمل الرسمية يوم الخميس الموافق 30 مايو، سيتخذ حيالها الإجراءات القانونية لإدراجها بالجداول الانتخابية، حيث إنه آخر موعد لتسليم التفويضات طبقًا للمواعيد المقررة قانونًا.