قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة العاشرة، موضوع في الطعن رقم 58899 لسنة 64 بإلزام الدولة، بتحمل نفقات انتقال المريض المستحق للعلاج الصادر بشأنه قرار علاج على نفقة الدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار ين أشرف حسن أحمد حسن وإيهاب عاشور الشهاوي عبدالعاطي وناصر محمد عبدالموجود محمد النقيب، وأحمد محمد أحمد الإبياري نواب رئيس مجلس الدولة. جاء في حيثيات الحكم، إن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور عام 1971 حتى دستور مصر الحالي، تضمنت مبدأ دستوريا مفاده، التزام الدولة بكفالة الرعاية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وقد أكد دستور مصر الحالي الصادر عام 2014 على هذا المبدأ، حيث نصت المادة 18 من هذا الدستور على أن: "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة، بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة". أن كفالة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين، إذا ما قامت مبررات وضوابط الالتزام به فإذا امتنعت الدولة عن الوفاء بهذا الالتزام، فإن هذا الامتناع يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وقد تناول المشرع بالتنظيم قواعد وإجراءات نظام علاج المواطنين على نفقة الدولة بما يضمن سريان هذا النظام على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص. لذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصاريف انتقال الطاعنة من محل إقامتها إلى مكان تلقيها العلاج والعودة بوسيلة انتقال خاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف هذه المصاريف للطاعنة اعتباراً من تاريخ بدء جلسات الغسيل الكلوي المقررة لها بواقع مبلغ .. جنيه عن الجلسة الواحدة، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.