جامعة الإسكندرية تشارك في يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بباريس وتوقّع اتفاقيات دولية جديدة    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    ننشر الصور الأولى من حادث انهيار سور ابو فانا ملوي بالمنيا    طرح ياميش رمضان على البطاقات التموينية ضمن سلع فارق نقط الخبز.. تفاصيل    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    لجنة التحقيق الروسية تحقق في محاولة اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية    مصادر طبية في غزة: 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض و5 آلاف لا نعرف مصيرهم    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيف الإسلام القذافي|فيديو    الضفة الغربية تشهد أعلى نسب تهجير قسري للفلسطينيين خلال يناير    أردوغان في ذكرى زلزال 2023: تركيا قدّمت أروع صور التضامن وأعادت الإعمار خلال 3 سنوات    كونسيساو يعلن تشكيل اتحاد جدة أمام النصر في الدوري السعودي    أرتيتا يؤكد اقتراب عودة ساكا ويحذّر من صعوبة مواجهة سندرلاند    القبض على سيدة و4 عاطلين بتهمة سرقة مدرس داخل مسكنه بالهرم    ارتفاع حرارة الجو.. هيئة الأرصاد تكشف أعلى الدرجات المتوقعة غدًا    نيابة كوم حمادة تصرح بدفن جثمان الطفل عبد الرحمن لعدم وجود شبهة جنائية    دراما رمضان 2026، طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عين سحرية" لعصام عمر    القاهرة الإخبارية: تهجير قياسي في الضفة الغربية نتيجة هجمات المستوطنين    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الخبير الدولي الدكتور ين لي Yin Li المتخصص في جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام ببكين    ثقافة الإسماعيلية يطلق مبادرة "كلنا جوّه الصورة" لمواجهة التنمّر    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة فرض إتاوات على المواطنين من أجل ركن السيارات    الزمالك يهزم طلائع الجيش فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    وكيل الصحة بالدقهلية يستقبل مساعد الوزير بموقع مستشفى شربين الجديد    علامات تؤكد أن طفلك مريض بجرثومة المعدة    أسعار الفراخ فى رمضان.. رئيس شعبة الدواجن يبشر بخفضها بعد طفرة الإنتاج    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    محمد عثمان الخشت: التسامح المطلق شر مطلق.. ولا تسامح مع أعداء الدولة الوطنية    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    وزارة «التضامن» تبدأ تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    غدا.. فصل التيار الكهربائي 3 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    حريق منشأة ناصر يفتح ملف تنظيم تدوير المخلفات وحماية المواطنين    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب محمد فؤاد: نصوص الدستور لابد أن تكون مرآة حقيقية للواقع القائم
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 03 - 2019

أبدي النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، عددا من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة.
بدأ فؤاد، كلمته بعبارة اقتطفها من كتاب عن القانون الدستوي من تأليف رئيس مجلس النواب علي عبد العال قال فيه "مادام القانون الدستوري يمثل انعكاسا حقيقيا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما، فإن ذلك مرهون بأن يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا، والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث فجوة بين النظرية والتطبيق".
ولفت خلال اللقاء الذي عقده رئيس البرلمان علي عبد العال اليوم مع نواب الوجه البحري، إلى التعديل المقترح على المادة 140، وزيادة مدة تولي الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وقال "مقبول فالمتوسط من 5 سنوات إلى 6 لا توجد إشكاليات في ذلك "، فيما أشار إلى المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات التي تمنح الرئيس الحالي حق الترشح مدتين إضافيتين وقال: "إن الأحكام الانتقالية تعمل جسر بين الحاضر والمستقبل".
وطرح فؤاد، استفسارًا بشأن المادة 226 من الدستور التي تقيد تعديل مواد الحقوق والحريات في الدستور، وتمنع تعديل فترات الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين، وقال "هنا الحكم الانتقالي يوفر أوضاعا تتفق مع صحيح الدستور، لكن هو هنا عمل حكم انتقالي منشئ تعدى على الحظر في المادة 140 "، مشيرا إلى حظر تولي الرئاسة لأكثر من مدتين.
كما وضع فؤاد، ملاحظة أخرى على التعديل الخاص بالمادة 160 الذي يستحدث منصب نائب الرئيس اعتبر استحداث منصب نائب رئيس مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات لا يتسق مع النظام البرلماني الرئاسي ، وقال: "إن نائب الرئيس منصب راسخ في الدول الرئاسية، فإما 4 سنوات ونائب رئيس أو 6 سنوات ولا يوجد منصب نائب الرئيس، والنظام الرئاسي يتوافق مع المدد القصيرة".
وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل اقترح فؤاد ألا يجري التصويت على التعديلات في مجملها، وإنما كل مجموعة مواد مترابطة على حدة، وقال إن المواد لن يكون عليها إجماع، متفق أنه دستور الضرورة وسيتم تعديله بالكامل، والمواد إذا كانت خلافية بعض الشئ لماذا لا يتم التصويت على كل مادة على حدة لأنها ليست متكاملة، فالتصويت المنفرد معمول به في الكثير من الدول"، مشيرا إلى حق الشعب خلال الاستفتاء في التصويت لكل مادة على حدة واختيار مصيره مؤكدا ان هذا لن يكون تجربة فريدة من نوعها.
وعقب رئيس البرلمان علي عبد العال، معلقا على طريقة التصويت في المجلس وقال "اطمئنك أن نظام التصويت حددته اللائحة، في التصويت وفي نهاية الأمر نداء بالاسم ويقرر كل نائب موافقا على الكل أو البعض وهذا محكوم باللائحة".
وبشأن المادة 140 والمادة الانتقالية، قال عبد العال "المشكلة التي أثارها فؤاد وسمعتها بالأمس وسمعتها في أسوان أنتو عاملين حظر في المادة 226 وتجروا تعديلات على المادة 140 ليه"، مضيفا "هذا الحظر خاص بالفترات لن يتدخل في المدة (يقصد تجاوز المدتين)، ومعروف لنا كدستوريين واحنا نكتب المادة 140، والمادة 226 كانت موجودة أمام لجنة العشرة نحن لا نفتح المدد، الفترات فترتان هذا التعديل المقرر، وحتى اللحظة هذه مجرد اقتراحات وحتى يوافق المجلس ندءا بالاسم".
وأضاف عبد العال "عندما أعمل مادة انتقالية ولم نحسم حتى الآن ويجوز تغيير الصياغة في 140 بحيث يجوز للرئيس الحالي أن يترشح للمدد المحددة في حدود الفترتين المحددتين في المادة، فلم نخرج عن نظام الفترتين وليس جديدا، وسيحدث في كثير من الدول التي ترى التعديل للضرورة لتجاوز الفترة الانتقالية".
وتابع "لا نفتح المدد إطلاقا مافيش تناقض بين تعديل المادة 140 والمادة 226، ولن أضع نفسي في هذا الموقف، أنت تقتطف بعض العبارات التي كتبتها في نهاية الأمر سأرجع للجامعة، لا يمكن أن يحاكمني التاريخ أني أخرجت تعديلا يخرج عن المعايير المعمول بها، القانون الدستوري يختلف عن كل القوانين ومن يتعامل مع القانون الدستوري يتعامل مع كل انواع القانون".
وأكد أن أي نص قانوني يجب أن يكون منسجما نصا وروحا مع الدستور، وقال إن المدرسة التي نتبناها في القانون الدستوري هي التفسير الحر أو التفسير الاجتماعي، واستطرد "حاليا أصاب بالكثير من الشوشرة من عبارة النص يقول، أحيانا المحكمة الدستورية تكتب في نص معين 50 أو60 صفحة"، مشيرا إلى أن هذا حدث في الحكم بدستورية الخصخصة.
واعتبر أن هذا الحكم "تاريخي في ظل مادة كانت حاكمة يسيطر القطاع العام على الاقتصاد ويتحكم في التنمية، فجاءت المحكمة الدستورية ببراعة غير معهودة للمستشار عوض المر"، مضيفا "لأول مرة تتنازل المحكمة الدستورية عن فكرة الدستور الحي وقضت بدستورية الخصخصة القانون الدستوري له معايير"، وقال "للتاريخ "هذا التعديل لا غبار عليه ويتفق مع المادة 140 والمادة 226 ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.