مجلس كنائس الشرق الأوسط معزياً البطريرك يوحنّا العاشر:"الدماء التي سالت بكنيسة مار الياس دماؤنا جميعاً"    تنسيق الجامعات 2025.. إتاحة موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات السبت المقبل    "الكرداوي": الذكاء الاصطناعي بوابة المستقبل في مسار التعليم الصناعي    قراءة مبسطة فى قانون الإيجارات القديمة بعد التعديلات.. إجابات للمستأجرين والملاك    انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في 5 محافظات    نائب رئيس الوزراء يبحث تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية بالكونغو    المستشار الدكتور حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني    باريس سان جيرمان ينهي سجل ريال مدريد المثالي في كأس العالم للأندية    وزير الخارجية يبحث مع 7 وزراء عرب جهود مصر لاستئناف وقف إطلاق النار بغزة ومستجدات    طلب عاجل من فيريرا بشأن صفقات الزمالك الجديدة    ثيو هيرنانديز يُجري الكشف الطبي في باريس تمهيدًا لانضمامه إلى الهلال السعودي    وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب الطائرة البارالمبي بعد التتويج ببطولة إفريقيا    انتهاء ماراثون الثانوية العامة 2025| فرحة عارمة بين الطلاب وأولياء الأمور.. صور    النشرة المرورية.. كثافات مرورية على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    ضبط 339 قضية مخدرات.. 166 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83418 حكما قضائيا متنوعا    السجن 3 سنوات لمتهمين بإحراز سلاح وإصابة شخص فى سوهاج    رئيس الوزراء: جهود مكثفة لجهاز حماية المستهلك في يونيو.. 682 حملة رقابية و15 ألف شكوى تحت المراجعة    ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال فى مجال المراهنات الالكترونية    تشييع جثمان سامح عبد العزيز بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة ودفنه بالسويس    أهالي القنطرة شرق ينتظرون تشييع جثمان الفنان محمد عواد وسط أجواء من الحزن    بلقطات حب ورومانسية.. زوج أسماء أبو اليزيد يحتفل بعيد ميلادها    وزارة الصحة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد لتعزيز التشخيص والعلاج    تناول هذه الفاكهة صباحا يقلل دهون والتهابات الكبد بهذه الطريقة    متحدث «الصحة العالمية»: مئات الشاحنات تنتظر خارج معبر كرم أبو سالم    «المشاط» تُسلّط الضوء على الشراكة بين "التخطيط" ومعمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية بجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تُعلن تضامنها مع "الأرمنية": انتهاك حرمة الكنائس مرفوض    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما    الوصل الإماراتي ينسحب من سباق التعاقد مع وسام أبو علي.. ماذا حدث؟    السويدي للتنمية الصناعية تجذب استثمارات تركية جديدة لتعزيز صناعة النسيج في مصر    أوكرانيا تعلن خسائر روسيا منذ بدء الحرب    عضو بالبرلمان الأوروبي يقترح منح المقررة الأممية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جائزة نوبل للسلام    أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو في بداية التعاملات    حاولت مساعدته.. شاهد على حادثة ديوجو جوتا يروي تفاصيل جديدة    الأحد.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"    "كوبري جديد؟!".. الأهلي يتدخل لقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة    صورة رومانسية لإمام عاشور مع زوجته    جمال شعبان يحذر من هذه العلامة: قد تشير لأزمة قلبية    متحور كورونا الجديد - عوض تاج الدين يجيب هل وصل إلى مصر؟    وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ    الحكومة السورية: نرفض التقسيم أو الفدرلة و نؤكد تمسكنا بمبدأ سوريا واحدة    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 والرابط الرسمي للاستعلام    اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير الثقافة: إعفاء مهرجانات "الأوبرا" من الضريبة يُؤكد اهتمام الدولة بالفنون    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحفظات على المادة الانتقالية ونائب الرئيس في مناقشات التعديل الدستوري
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 03 - 2019

أبدى النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، عدد من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة.
وبدأ فؤاد كلمته خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، مع نواب الوجه البحري، بعبارة اقتبسها من كتاب عن القانون الدستوي من تأليف رئيس المجلس علي عبد العال، قال فيه "مادام القانون الدستوري يمثل انعكاسا حقيقيا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما، فإن ذلك مرهون بان يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا. والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث فجوة بين النظرية والتطبيق".
ولفت إلى التعديل المقترح على المادة 140 وزيادة مدة تولي الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وقال "مقبول فالمتوسط من 5 سنوات إلى 6 لا توجد إشكاليات في ذلك"، فيما أشار إلى المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات التي تمنح الرئيس الحالي حق الترشح مدتين إضافيتين، وقال إن الأحكام الانتقالية تعمل جسر بين الحاضر والمستقبل.
وطرح فؤاد استفسار بشأن المادة 226 من الدستور التي تقيد تعديل مواد الحقوق والحريات في الدستور وتمنع تعديل فترات الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين، وقال "هنا الحكم الانتقالي يوفر أوضاع تتفق مع صحيح الدستور، لكن هو هنا عمل حكم انتقالي منشئ تعدى على الحظر في المادة 140"، مشيرا إلى حظر تولي الرئاسة لأكثر من مدتين.
كما وضع فؤاد ملاحظة أخرى على التعديل الخاص بالمادة 160 الذي يستحدث منصب نائب الرئيس، معتبرا استحداث منصب نائب رئيس مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات لا يتسق مع النظام البرلماني الرئاسي، وقال إن نائب الرئيس منصب راسخ في الدول الرئاسية، فإما 4 سنوات ونائب رئيس أو 6 سنوات ولا يوجد منصب نائب الرئيس، والنظام الرئاسي يتوافق مع المدد القصيرة".
وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل، اقترح فؤاد ألا يجري التصويت على التعديلات في مجملها، وإنما كل مجموعة مواد مترابطة على حدة، وقال إن المواد لن يكون عليها إجماع، متفق أنه دستور الضرورة وسيتم تعديله بالكامل، والمواد إذا كانت خلافية بعض الشئ لماذا لا يتم التصويت على كل مادة على حدا لأنها ليست متكاملة، فالتصويت المنفرد معمول بيه في الكثير من الدول"، مشيرا إلى حق الشعب خلال الاستفتاء في التصويت لكل مادة على حدا واختيار مصيره مؤكدا ان هذا لن يكون تجربة فريدة من نوعها.
وعقب رئيس البرلمان علي عبد العال، معلقا على طريقة التصويت في المجلس وقال "اطمئنك أن نظام التصويت حددته اللائحة، في التصويت،وفي نهاية الأمر نداء بالاسم ويقرر كل نائب موافق على الكل أو البعض وهذا محكوم باللائحة".
وبشأن المادة 140 والمادة الانتقالية قال عبد العال "المشكلة التي أثارها فؤاد وسمعتها بالأمس وسمعتها في أسوان انتو عاملين حظر في المادة 226 وتجروا تعديلات على المادة 140 ليه"، مضيفا "هذا الحظر خاص بالفترات لن يتدخل في المدة (يقصد تجاوز المدتين)، ومعروف لنا كدستوريين واحنا نكتب المادة 140، والمادة 226 كانت موجودة أمام لجنة العشرة نحن لا نفتح المدد، الفترات فترتين هذا التعديل المقرر، وحتى اللحظة هذه مجرد اقتراحات وحتى يوافق المجلس ندءا بالاسم".
وأضاف عبد العال "عندما أعمل مادة انتقالية ولم نحسم حتى الآن ويجوز تغيير الصياغة في المادة 140 بحيث يجوز للرئيس الحالي أن يترشح للمدد المحددة في حدود الفترتين المحددتين في المادة، فلم نخرج عن نظام الفترتين وليس جديد، وسيحدث في كثير من الدول التي ترى التعديل للضرورة لتجاوز الفترة الانتقالية".
وتابع "لا نفتح المدد إطلاقا مافيش تناقض بين تعديل المادة 140 والمادة 226، ولن أضع نفسي في هذا الموقف، أنت تقتطف بعض العبارات التي كتبتها في نهاية الأمر سأرجع للجامعة، لا يمكن أن يحاكمني التاريخ أني أخرجت تعديل يخرج عن المعايير المعمول بها، القانون الدستوري يختلف عن كل القوانين ومن يتعامل مع القانون الدستوري يتعامل مع كل أنواع القانون".
وأكد أن أي نص قانوني يجب أن يكون منسجما نصا وروحا مع الدستور، وقال إن المدرسة التي نتبناها في القانون الدستوري هي التفسير الحر أو التفسير الاجتماعي، واستطرد "حاليا أصاب بالكثير من الشوشرة من عبارة النص يقول، أحيانا المحكمة الدستورية تكتب في نص معين 50 أو 60 صفحة"، مشيرا إلى أن هذا حدث في الحكم بدستورية الخصخصة.
واعتبر أن هذا الحكم "تاريخي في ظل مادة كانت حاكمة يسيطر القطاع العام على الاقتصاد ويتحكم في التنمية، فجاءت المحكمة الدستورية ببراعة غير معهودة للمستشار عوض المر"، مضيفا "لأول مرة تتنازل المحكمة الدستورية عن فكرة الدستور الحي وقضت بدستورية الخصخصة القانون الدستوري له معايير"، وقال "للتاريخ "للتاريخ هذا التعديل لا غيار فيه ويتفق مع المادة 140والمادة 226 ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.