أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 11 يوليو    نتنياهو يتعهد بهزيمة حماس فيما لا يزال 20 رهينة على قيد الحياة    بشرط تعجيزي، نيوكاسل يدمر "التوقيع الحلم" لمدرب ليفربول آرني سلوت    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية    بكام الفراخ النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الجمعة 11-7-2025    جلطات وضباب في دماغي وما كنتش قادر أقف، آدم الشرقاوي يتحدث لأول مرة عن أزمته الصحية    وزير الري: عدد الشكاوى من المياه انخفض بشكل كبير للغاية الفترة الماضية    ترامب: كندا ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 35% اعتبارًا من 1 أغسطس    بحيرات صناعية وسدود، مشروعات تنموية كبرى بمدينة مرسى علم بتكلفة 640.5 مليون جنيه    رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 الدور الأول.. تجاري وصناعي وزراعي وفندقي    السيطرة على حريق بورشة السكة الحديد بطريق الحسينية في الزقازيق    قفزة كبيرة ل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 11-7-2025.. وهبوط بقية العملات الأجنبية    ياسمين الخطيب للمطربين الراغبين في «التوبة»: «ما تتوب هو حد ماسكك؟»    آمال ماهر: «الأمومة حاجة حلوة وبتفرح لكن فيها تعب ومسؤولية»    نجم الأهلي لمصراوي: "زيزو ضربة موجعة للزمالك.. وخطأ كبير يسألون عنه"    «مش عايزين نقول الأهلي اللي عملك».. تعليق ناري من طارق يحيى بشأن أزمة وسام أبوعلي    حماس: تصريحات نتنياهو تؤكد نيته بوضع العراقيل .. وشهداء إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين    مسؤول إسرائيلي: اليورانيوم الإيراني نجا من الهجمات الأمريكية    في جولة داخل المبنى، حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (فيديو وصور)    سائق توك توك يشرع في قتل زوج شقيقته بسبب مبلغ مالي بسوهاج    وفاة طالب هندسة إثر سقوطه من سيارة خلال نقل منقولات زفاف بالفيوم    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة والرطوبة والأرصاد تحذر من الشبورة والرياح بالمحافظات    السيطرة على حريق في مصنع كيما أسوان    الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025    ممدوح عباس: المدير الرياضي المسؤول الأول والأخير عن الصفقات    الصحة: ولادة توأم ملتصق من الصدر والبطن بنجاح في مستشفى الفيوم العام    اختراق علمي، دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لسنوات    سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات    الجبهة الوطنية بالبحيرة يناقش استعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ    باسم مرسي: فيريرا كان له دور كبير في مسيرتي وتعرضت للظلم مع المنتخب    أول تعليق من وائل القباني بعد غيابه عن تكريم الزمالك للرمادي وجهازه    «الوطنية للصحافة»: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يولية 2025 الاثنين المقبل    عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا    منة عرفة تنشر إطلالات جريئة مختلفة على البحر من إجازتها الصيفية والجمهور يعلق    تنسيق الجامعات 2025، ضوابط وقواعد أداء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة    "الإخوان المسلمون" : لا صلة لنا ب"حسم" ونلتزم بالعمل السلمي في مواجهة الانقلاب    طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي في الصيف    نجاح ولادة نادرة لتوأمين ملتصقين بمستشفى الفيوم العام    مجلس إدارة الزمالك يشكر الجنايني وإمام وميدو    لبنان.. توغل جرافات إسرائيلية جنوب بلدة عديسة    مدحت العدل يحيي ذكرى وفاة شقيقه سامي العدل ب"قصيدة حب"    لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم .. أمين الفتوى يٌجيب    انطلاق معرض «ديارنا» للمنتجات البيئية اليدوية في مطروح.. صور    ذعر جديد في رمسيس.. حريق جزئي داخل السنترال يعيد كابوس الانقطاع    "بيان حسم".. محاولة بث الحياة في تنظيم ميت    وزير الري: مصر تأثرت بملء السد الإثيوبي والأمطار خففت حدة الأزمة    رسميا بعد قرار المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 يوليو 2025    طائرات بدون طيار وصواريخ.. القصف الروسى لأوكرانيا عرض مستمر    ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: إذا خاطب الله عبده يوم القيامة فهو في دائرة الأمن والأمان    ساويرس و3 آخرين .. هؤلاء يملكون ثروة تعادل ممتلكات نصف سكان القارة السمراء    لماذا نحتاج إلى الثقافة (9).. عندما تغيب ثقافتنا نتوهم فوز الآخر    «بعد 25 سنة بالقائمة الحمراء».. القصة الكاملة لإعادة موقع أبو مينا الأثري لسجل التراث العالمي باليونسكو    خبير اقتصادي صيني: تسريبات ترامب "دعائية".. والصين ترفض الهزيمة الروسية    تعزز صحة الكبد- 3 توابل أضفها إلى طعامك    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحفظات على المادة الانتقالية ونائب الرئيس في مناقشات التعديل الدستوري
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 03 - 2019

أبدى النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، عدد من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة.
وبدأ فؤاد كلمته خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، مع نواب الوجه البحري، بعبارة اقتبسها من كتاب عن القانون الدستوي من تأليف رئيس المجلس علي عبد العال، قال فيه "مادام القانون الدستوري يمثل انعكاسا حقيقيا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما، فإن ذلك مرهون بان يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا. والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث فجوة بين النظرية والتطبيق".
ولفت إلى التعديل المقترح على المادة 140 وزيادة مدة تولي الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وقال "مقبول فالمتوسط من 5 سنوات إلى 6 لا توجد إشكاليات في ذلك"، فيما أشار إلى المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات التي تمنح الرئيس الحالي حق الترشح مدتين إضافيتين، وقال إن الأحكام الانتقالية تعمل جسر بين الحاضر والمستقبل.
وطرح فؤاد استفسار بشأن المادة 226 من الدستور التي تقيد تعديل مواد الحقوق والحريات في الدستور وتمنع تعديل فترات الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين، وقال "هنا الحكم الانتقالي يوفر أوضاع تتفق مع صحيح الدستور، لكن هو هنا عمل حكم انتقالي منشئ تعدى على الحظر في المادة 140"، مشيرا إلى حظر تولي الرئاسة لأكثر من مدتين.
كما وضع فؤاد ملاحظة أخرى على التعديل الخاص بالمادة 160 الذي يستحدث منصب نائب الرئيس، معتبرا استحداث منصب نائب رئيس مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات لا يتسق مع النظام البرلماني الرئاسي، وقال إن نائب الرئيس منصب راسخ في الدول الرئاسية، فإما 4 سنوات ونائب رئيس أو 6 سنوات ولا يوجد منصب نائب الرئيس، والنظام الرئاسي يتوافق مع المدد القصيرة".
وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل، اقترح فؤاد ألا يجري التصويت على التعديلات في مجملها، وإنما كل مجموعة مواد مترابطة على حدة، وقال إن المواد لن يكون عليها إجماع، متفق أنه دستور الضرورة وسيتم تعديله بالكامل، والمواد إذا كانت خلافية بعض الشئ لماذا لا يتم التصويت على كل مادة على حدا لأنها ليست متكاملة، فالتصويت المنفرد معمول بيه في الكثير من الدول"، مشيرا إلى حق الشعب خلال الاستفتاء في التصويت لكل مادة على حدا واختيار مصيره مؤكدا ان هذا لن يكون تجربة فريدة من نوعها.
وعقب رئيس البرلمان علي عبد العال، معلقا على طريقة التصويت في المجلس وقال "اطمئنك أن نظام التصويت حددته اللائحة، في التصويت،وفي نهاية الأمر نداء بالاسم ويقرر كل نائب موافق على الكل أو البعض وهذا محكوم باللائحة".
وبشأن المادة 140 والمادة الانتقالية قال عبد العال "المشكلة التي أثارها فؤاد وسمعتها بالأمس وسمعتها في أسوان انتو عاملين حظر في المادة 226 وتجروا تعديلات على المادة 140 ليه"، مضيفا "هذا الحظر خاص بالفترات لن يتدخل في المدة (يقصد تجاوز المدتين)، ومعروف لنا كدستوريين واحنا نكتب المادة 140، والمادة 226 كانت موجودة أمام لجنة العشرة نحن لا نفتح المدد، الفترات فترتين هذا التعديل المقرر، وحتى اللحظة هذه مجرد اقتراحات وحتى يوافق المجلس ندءا بالاسم".
وأضاف عبد العال "عندما أعمل مادة انتقالية ولم نحسم حتى الآن ويجوز تغيير الصياغة في المادة 140 بحيث يجوز للرئيس الحالي أن يترشح للمدد المحددة في حدود الفترتين المحددتين في المادة، فلم نخرج عن نظام الفترتين وليس جديد، وسيحدث في كثير من الدول التي ترى التعديل للضرورة لتجاوز الفترة الانتقالية".
وتابع "لا نفتح المدد إطلاقا مافيش تناقض بين تعديل المادة 140 والمادة 226، ولن أضع نفسي في هذا الموقف، أنت تقتطف بعض العبارات التي كتبتها في نهاية الأمر سأرجع للجامعة، لا يمكن أن يحاكمني التاريخ أني أخرجت تعديل يخرج عن المعايير المعمول بها، القانون الدستوري يختلف عن كل القوانين ومن يتعامل مع القانون الدستوري يتعامل مع كل أنواع القانون".
وأكد أن أي نص قانوني يجب أن يكون منسجما نصا وروحا مع الدستور، وقال إن المدرسة التي نتبناها في القانون الدستوري هي التفسير الحر أو التفسير الاجتماعي، واستطرد "حاليا أصاب بالكثير من الشوشرة من عبارة النص يقول، أحيانا المحكمة الدستورية تكتب في نص معين 50 أو 60 صفحة"، مشيرا إلى أن هذا حدث في الحكم بدستورية الخصخصة.
واعتبر أن هذا الحكم "تاريخي في ظل مادة كانت حاكمة يسيطر القطاع العام على الاقتصاد ويتحكم في التنمية، فجاءت المحكمة الدستورية ببراعة غير معهودة للمستشار عوض المر"، مضيفا "لأول مرة تتنازل المحكمة الدستورية عن فكرة الدستور الحي وقضت بدستورية الخصخصة القانون الدستوري له معايير"، وقال "للتاريخ "للتاريخ هذا التعديل لا غيار فيه ويتفق مع المادة 140والمادة 226 ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.