وزارة التعليم تحقق فى ترويج مدرسة دولية لقيم مرفوضة مجتمعيا    أسعار النفط تستقر عند الإغلاق مع توجه واشنطن لفرض عقوبات على إيران    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: مقترح ببيع الفينو بالكيلو.. و11 غطاسًا يواصلون البحث عن جثمان غريق الساحل الشمالي    الاتحاد الأوروبي يسعى لتوسيع العقوبات على إيران بعد الهجوم على إسرائيل    وزير الرياضة يُشيد بالإنجازات الأخيرة لعدد من الاتحادات    عضو باتحاد الإسكواش: أبطال مصر حققوا نتائج ممتازة في بطولة بلاك بول    السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة سيارة أجرة بالإكراه في الإسماعيلية    أحمد عبد العزيز من عزاء شيرين سيف النصر: التواصل انقطع بعد مين اللى ميحبش فاطمة    بتأثر بعملي في المداح.. حمادة هلال يتحدث عن حياته بعد رمضان    بالفيديو.. خالد الجندي: الأئمة والعلماء بذلوا مجهودا كبيرًا من أجل الدعوة في رمضان    إحالة 5 من العاملين بوحدة تزمنت الصحية في بني سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببني سويف    لجنة متابعة إجراءات عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة تزور نادي كفر الشيخ الرياضي    هانى سرى الدين: نحتاج وضع خطة ترويجية لتحسين المنتج العقاري ليكون قابلًا للتصدير    شاهد مرافعة النيابة أمام المحكمة فى قضية سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع    محافظ دمياط تناقش استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وموسم صيف 2024    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية    وزارة النقل العراقية توضح حقيقة فيديو الكلاب الشاردة في مطار بغداد الدولي    أنشيلوتى: لدى ثقة فى اللاعبين وسنكون الأبطال غدا أمام السيتى    "من 4 إلى 9 سنين".. تعرف على سن التقدم للمدارس اليابانية والشروط الواجب توافرها (تفاصيل)    خبير تغذية يحذر من هذه العادات: تزيد الوزن "فيديو"    برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الرئيس بكل طوائف المجتمع    بالشيكولاتة.. رئيس جامعة الأزهر يحفز العاملين بعد عودتهم من إجازة العيد.. صور    الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقدم استقالته للأمين العام    فوز العهد اللبناني على النهضة العماني بذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي    أحمد حسام ميدو يكشف عن أكثر شخصية جاذبة للستات    أفلام كان وإدفا في الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة لمسابقات الدورة العاشرة    برلماني عن المثلية في المدارس الألمانية: "بعت للوزارة ومردتش عليا" (فيديو)    إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب (صور)    فانتازي يلا كورة.. دفاع إيفرتون يتسلح بجوديسون بارك في الجولة المزدوجة    شولتس يعلن اتفاقه مع شي على التنسيق بشأن مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا    بعد إصابة 50 شخصًا في أعينهم.. ضبط 8 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بسوهاج    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    بعد انتهاء إجازة العيد.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات 2024    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    ناقد رياضي يوضح أسباب هزيمة النادي الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    بعد التحذير الرسمي من المضادات الحيوية.. ما مخاطر «الجائحة الصامتة»؟    ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالعملة خلال 24 ساعة    مستشار المفتي: مصر قدَّمت مع ميلاد جمهوريتها الجديدة نموذجًا محكما في التواصل العالمي    بضربة شوية.. مقتل منجد في مشاجرة الجيران بسوهاج    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحفظات على المادة الانتقالية ونائب الرئيس في مناقشات التعديل الدستوري
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 03 - 2019

أبدى النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، عدد من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة.
وبدأ فؤاد كلمته خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، مع نواب الوجه البحري، بعبارة اقتبسها من كتاب عن القانون الدستوي من تأليف رئيس المجلس علي عبد العال، قال فيه "مادام القانون الدستوري يمثل انعكاسا حقيقيا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما، فإن ذلك مرهون بان يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا. والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث فجوة بين النظرية والتطبيق".
ولفت إلى التعديل المقترح على المادة 140 وزيادة مدة تولي الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وقال "مقبول فالمتوسط من 5 سنوات إلى 6 لا توجد إشكاليات في ذلك"، فيما أشار إلى المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات التي تمنح الرئيس الحالي حق الترشح مدتين إضافيتين، وقال إن الأحكام الانتقالية تعمل جسر بين الحاضر والمستقبل.
وطرح فؤاد استفسار بشأن المادة 226 من الدستور التي تقيد تعديل مواد الحقوق والحريات في الدستور وتمنع تعديل فترات الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين، وقال "هنا الحكم الانتقالي يوفر أوضاع تتفق مع صحيح الدستور، لكن هو هنا عمل حكم انتقالي منشئ تعدى على الحظر في المادة 140"، مشيرا إلى حظر تولي الرئاسة لأكثر من مدتين.
كما وضع فؤاد ملاحظة أخرى على التعديل الخاص بالمادة 160 الذي يستحدث منصب نائب الرئيس، معتبرا استحداث منصب نائب رئيس مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات لا يتسق مع النظام البرلماني الرئاسي، وقال إن نائب الرئيس منصب راسخ في الدول الرئاسية، فإما 4 سنوات ونائب رئيس أو 6 سنوات ولا يوجد منصب نائب الرئيس، والنظام الرئاسي يتوافق مع المدد القصيرة".
وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل، اقترح فؤاد ألا يجري التصويت على التعديلات في مجملها، وإنما كل مجموعة مواد مترابطة على حدة، وقال إن المواد لن يكون عليها إجماع، متفق أنه دستور الضرورة وسيتم تعديله بالكامل، والمواد إذا كانت خلافية بعض الشئ لماذا لا يتم التصويت على كل مادة على حدا لأنها ليست متكاملة، فالتصويت المنفرد معمول بيه في الكثير من الدول"، مشيرا إلى حق الشعب خلال الاستفتاء في التصويت لكل مادة على حدا واختيار مصيره مؤكدا ان هذا لن يكون تجربة فريدة من نوعها.
وعقب رئيس البرلمان علي عبد العال، معلقا على طريقة التصويت في المجلس وقال "اطمئنك أن نظام التصويت حددته اللائحة، في التصويت،وفي نهاية الأمر نداء بالاسم ويقرر كل نائب موافق على الكل أو البعض وهذا محكوم باللائحة".
وبشأن المادة 140 والمادة الانتقالية قال عبد العال "المشكلة التي أثارها فؤاد وسمعتها بالأمس وسمعتها في أسوان انتو عاملين حظر في المادة 226 وتجروا تعديلات على المادة 140 ليه"، مضيفا "هذا الحظر خاص بالفترات لن يتدخل في المدة (يقصد تجاوز المدتين)، ومعروف لنا كدستوريين واحنا نكتب المادة 140، والمادة 226 كانت موجودة أمام لجنة العشرة نحن لا نفتح المدد، الفترات فترتين هذا التعديل المقرر، وحتى اللحظة هذه مجرد اقتراحات وحتى يوافق المجلس ندءا بالاسم".
وأضاف عبد العال "عندما أعمل مادة انتقالية ولم نحسم حتى الآن ويجوز تغيير الصياغة في المادة 140 بحيث يجوز للرئيس الحالي أن يترشح للمدد المحددة في حدود الفترتين المحددتين في المادة، فلم نخرج عن نظام الفترتين وليس جديد، وسيحدث في كثير من الدول التي ترى التعديل للضرورة لتجاوز الفترة الانتقالية".
وتابع "لا نفتح المدد إطلاقا مافيش تناقض بين تعديل المادة 140 والمادة 226، ولن أضع نفسي في هذا الموقف، أنت تقتطف بعض العبارات التي كتبتها في نهاية الأمر سأرجع للجامعة، لا يمكن أن يحاكمني التاريخ أني أخرجت تعديل يخرج عن المعايير المعمول بها، القانون الدستوري يختلف عن كل القوانين ومن يتعامل مع القانون الدستوري يتعامل مع كل أنواع القانون".
وأكد أن أي نص قانوني يجب أن يكون منسجما نصا وروحا مع الدستور، وقال إن المدرسة التي نتبناها في القانون الدستوري هي التفسير الحر أو التفسير الاجتماعي، واستطرد "حاليا أصاب بالكثير من الشوشرة من عبارة النص يقول، أحيانا المحكمة الدستورية تكتب في نص معين 50 أو 60 صفحة"، مشيرا إلى أن هذا حدث في الحكم بدستورية الخصخصة.
واعتبر أن هذا الحكم "تاريخي في ظل مادة كانت حاكمة يسيطر القطاع العام على الاقتصاد ويتحكم في التنمية، فجاءت المحكمة الدستورية ببراعة غير معهودة للمستشار عوض المر"، مضيفا "لأول مرة تتنازل المحكمة الدستورية عن فكرة الدستور الحي وقضت بدستورية الخصخصة القانون الدستوري له معايير"، وقال "للتاريخ "للتاريخ هذا التعديل لا غيار فيه ويتفق مع المادة 140والمادة 226 ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.