الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    ماكرون يبدأ زيارته الرابعة إلى الصين وملف أوكرانيا حاضر بقوة على الطاولة (فيديو)    ويتكوف وكوشنر يبلغان ترامب بنتائج محادثات موسكو مع بوتين    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحفظات على المادة الانتقالية ونائب الرئيس في مناقشات التعديل الدستوري
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 03 - 2019

أبدى النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، عدد من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة.
وبدأ فؤاد كلمته خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، مع نواب الوجه البحري، بعبارة اقتبسها من كتاب عن القانون الدستوي من تأليف رئيس المجلس علي عبد العال، قال فيه "مادام القانون الدستوري يمثل انعكاسا حقيقيا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما، فإن ذلك مرهون بان يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا. والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث فجوة بين النظرية والتطبيق".
ولفت إلى التعديل المقترح على المادة 140 وزيادة مدة تولي الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وقال "مقبول فالمتوسط من 5 سنوات إلى 6 لا توجد إشكاليات في ذلك"، فيما أشار إلى المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات التي تمنح الرئيس الحالي حق الترشح مدتين إضافيتين، وقال إن الأحكام الانتقالية تعمل جسر بين الحاضر والمستقبل.
وطرح فؤاد استفسار بشأن المادة 226 من الدستور التي تقيد تعديل مواد الحقوق والحريات في الدستور وتمنع تعديل فترات الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين، وقال "هنا الحكم الانتقالي يوفر أوضاع تتفق مع صحيح الدستور، لكن هو هنا عمل حكم انتقالي منشئ تعدى على الحظر في المادة 140"، مشيرا إلى حظر تولي الرئاسة لأكثر من مدتين.
كما وضع فؤاد ملاحظة أخرى على التعديل الخاص بالمادة 160 الذي يستحدث منصب نائب الرئيس، معتبرا استحداث منصب نائب رئيس مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات لا يتسق مع النظام البرلماني الرئاسي، وقال إن نائب الرئيس منصب راسخ في الدول الرئاسية، فإما 4 سنوات ونائب رئيس أو 6 سنوات ولا يوجد منصب نائب الرئيس، والنظام الرئاسي يتوافق مع المدد القصيرة".
وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل، اقترح فؤاد ألا يجري التصويت على التعديلات في مجملها، وإنما كل مجموعة مواد مترابطة على حدة، وقال إن المواد لن يكون عليها إجماع، متفق أنه دستور الضرورة وسيتم تعديله بالكامل، والمواد إذا كانت خلافية بعض الشئ لماذا لا يتم التصويت على كل مادة على حدا لأنها ليست متكاملة، فالتصويت المنفرد معمول بيه في الكثير من الدول"، مشيرا إلى حق الشعب خلال الاستفتاء في التصويت لكل مادة على حدا واختيار مصيره مؤكدا ان هذا لن يكون تجربة فريدة من نوعها.
وعقب رئيس البرلمان علي عبد العال، معلقا على طريقة التصويت في المجلس وقال "اطمئنك أن نظام التصويت حددته اللائحة، في التصويت،وفي نهاية الأمر نداء بالاسم ويقرر كل نائب موافق على الكل أو البعض وهذا محكوم باللائحة".
وبشأن المادة 140 والمادة الانتقالية قال عبد العال "المشكلة التي أثارها فؤاد وسمعتها بالأمس وسمعتها في أسوان انتو عاملين حظر في المادة 226 وتجروا تعديلات على المادة 140 ليه"، مضيفا "هذا الحظر خاص بالفترات لن يتدخل في المدة (يقصد تجاوز المدتين)، ومعروف لنا كدستوريين واحنا نكتب المادة 140، والمادة 226 كانت موجودة أمام لجنة العشرة نحن لا نفتح المدد، الفترات فترتين هذا التعديل المقرر، وحتى اللحظة هذه مجرد اقتراحات وحتى يوافق المجلس ندءا بالاسم".
وأضاف عبد العال "عندما أعمل مادة انتقالية ولم نحسم حتى الآن ويجوز تغيير الصياغة في المادة 140 بحيث يجوز للرئيس الحالي أن يترشح للمدد المحددة في حدود الفترتين المحددتين في المادة، فلم نخرج عن نظام الفترتين وليس جديد، وسيحدث في كثير من الدول التي ترى التعديل للضرورة لتجاوز الفترة الانتقالية".
وتابع "لا نفتح المدد إطلاقا مافيش تناقض بين تعديل المادة 140 والمادة 226، ولن أضع نفسي في هذا الموقف، أنت تقتطف بعض العبارات التي كتبتها في نهاية الأمر سأرجع للجامعة، لا يمكن أن يحاكمني التاريخ أني أخرجت تعديل يخرج عن المعايير المعمول بها، القانون الدستوري يختلف عن كل القوانين ومن يتعامل مع القانون الدستوري يتعامل مع كل أنواع القانون".
وأكد أن أي نص قانوني يجب أن يكون منسجما نصا وروحا مع الدستور، وقال إن المدرسة التي نتبناها في القانون الدستوري هي التفسير الحر أو التفسير الاجتماعي، واستطرد "حاليا أصاب بالكثير من الشوشرة من عبارة النص يقول، أحيانا المحكمة الدستورية تكتب في نص معين 50 أو 60 صفحة"، مشيرا إلى أن هذا حدث في الحكم بدستورية الخصخصة.
واعتبر أن هذا الحكم "تاريخي في ظل مادة كانت حاكمة يسيطر القطاع العام على الاقتصاد ويتحكم في التنمية، فجاءت المحكمة الدستورية ببراعة غير معهودة للمستشار عوض المر"، مضيفا "لأول مرة تتنازل المحكمة الدستورية عن فكرة الدستور الحي وقضت بدستورية الخصخصة القانون الدستوري له معايير"، وقال "للتاريخ "للتاريخ هذا التعديل لا غيار فيه ويتفق مع المادة 140والمادة 226 ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.