ثلاث جلسات عامة لمجلس الشيوخ الأحد المقبل    العمل تسلم عقود توظيف لذوي همم    تسليح الدولار والذهب    استشهاد سيدة وإصابة 3 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الأخير على لبنان    نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل من أجل إعادة بقية جثامين المحتجزين في غزة    تشكيل روما لمواجهة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي    وادي دجلة يحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    سقوط أم وطفلها الرضيع من الطابق الرابع في البحيرة    التقديم مستمر حتى 6 نوفمبر |وزيرة التضامن: إنهاء تعاقدات إسكان ونقل حجاج الجمعيات    توافد النجوم على ريد كاربت فيلم "المستعمرة" بالجونة السينمائي ( فيديو وصور)    مفاجأة فنية مدوية.. حنان مطاوع بطلة عمل مسرحي عن الملكة حتشبسوت    خالد الجندي يكشف دلالات حديث "لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك"(فيديو)    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    أطباء الأسنان تكشف 4 أسباب لأزمة نقص البنج    طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي، حلوى مصرية بطعم الزمن الجميل    لجنة "السياسات الإعلامية" تعقد أولى اجتماعاتها برئاسة خالد عبد العزيز    حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة المالية تلزم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها    منطقة المتحف الكبير.. واجهة حضارية جديدة تعكس عراقة مصر وتاريخها    حازم هلال: الخطيب هو الأنجح في إدارة كرة القدم في تاريخ مصر    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    تجديد حبس رجل أعمال دهس طالب ووالده وابن عمته بسبب خلاف مدرسي بالشيخ زايد    عاجل| رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للطاقات المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    "البيطريين" تعلن إعداد مسودة تعديلات شاملة لقانون النقابة    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «ازرع» لدعم زراعة 250 ألف فدان من القمح    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    تشيلسي يكتسح أياكس امستردام بخماسية في دوري أبطال أوروبا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق ال12 بحى غرب أسيوط    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطان: طالبت العليا للانتخابات باستبعاد "شفيق" من السباق.. في إنذار رسمى
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 05 - 2012

قال عصام سلطان، نائب مجلس الشعب عن حزب الوسط صباح اليوم، إنه طالب لجنة الانتخابات الرئاسية "فى إنذار رسمى" أرسله لها، بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسيةالمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد المرشح أحمد شفيق من الإنتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاءالإدارى المذكور، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ، ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة (123) من قانون العقوبات.
وقام عصام سلطان بإرسال نص الإنذار إلي "بوابة الأهرام" من بريده الإلكتروني الخاص.
وفيما يلي نص الإنذار:
إنه فى يوم الموافق / / 2012م الساعة
بناءً على طلب السيد الأستاذ / عصام سلطان، المحامى بالنقض، الكائن مكتبه قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - ش الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس.
أن محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث مقر إقامة:
السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ويعلن بمقر اللجنة الكائن 50 شارع العروبة – أمام فندق ميريديان هليوبوليس – مبنى قصر الأندلس – مصر الجديدة - القاهرة .
مخاطباً مع /
وأنذرته بالآتى:
بتاريخ 8/5/2012م صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق، والقاضى منطوقه ب "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم ( 4 ) من المادة ( 3 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت لجنة الانتخابات الرئاسية والخصوم المتدخلين إنضمامياً إليها مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان .. " .
ولما كان المنذر إليه هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقضى بوقف تنفيذ قرارها سالف الإشارة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة القضاء الإدارى، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره, كما قضى بذلك منطوقه، وأن يستبعد المرشح السيد / أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، باعتباره أول وأهم أثر من آثار وقف تنفيذ قرار إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تفطن إليه وتدركه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المُشكّلة من كبار قضاة مصر، خصوصًا وأن حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى أجابت على كل تساؤلاتٍ يمكن أن تثار، وفندت كل حججٍ يمكن أن يُتحجج بها للتحايل على الحكم !! فشددت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن "قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزاً قانونياً للسيد / أحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية"، فوضّح الحكم بأن أول أثر من آثار قرار المنذر إليه – بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا المقضى بوقف تنفيذه – هو قبول ترشح السيد / أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون استبعاد ذلك المرشح هو أول أثر أيضاً يترتب كنتيجة منطقية للحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار، وما يترتب عليه من آثار!! بما يقطع كل مجال للشك، خاصةً أنه قد نُصَ فى حيثيات الحكم على ذلك الأثر المترتب على القرار المرجح الإلغاء، ووضحته المحكمة توضيحاً يقطع كل اجتهاد بعدها، وينال من أغراض كل مغرض.
ولما كان حكم محكمة القضاء الإدارى قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب مسودته ودون إعلان، الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً، ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ، فقد تغيرت الأزمان والعهود بعد ثورة 25 يناير، وولى العهد القديم برجاله ونظامه وألاعيبه، وأصبح هناك فارق كبير بين هذا العهد والعهد القديم الذى شهد إهدار الأحكام القضائية والالتفاف عليها وعدم احترامها !!! وأصبحنا جميعاً فى عهد جديد - يجب عليه احترام القضاء وكلمة القضاء - دفعت ثمنه دماء طاهرة وأرواح زكية ونفوس أبت على نفسها ووطنها الذل والمهانة !!
وحيث أن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه :-
"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
لما كان ذلك، فإن عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يضع المنذر إليه تحت طائلة قانون العقوبات, ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته، ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك فهو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ليتوافر بذلك فى حقه – إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه !! فكيف يهدر شيخًا من شيوخ القضاة حكماً قضائياً واجب النفاذ ؟!!
لذلك
أن المحضر سالف الذكر، قد انتقل فى التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر المنذر إليه، وسلمته صورة من هذا الإنذار، وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا, مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد المرشح السيد / أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.