وجه المحامى عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب إنذار على يد محضر للمستشار فاروق سلطان، بوصفه رئيس لجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وطالب سلطان في الإنذار بسرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإداري المذكور، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائي واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة( 123 ) من قانون العقوبات، حسب الإنذار. وجاء في صحيفة الدعوى التي قدمها سلطان أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري"أجابت على كل تساؤلاتٍ يمكن أن تثار، وفندت كل حججٍ يمكن التحايل بها على الحكم"، مشيراً إلى أن "هناك فارقا كبيرا بين هذا العهد والعهد القديم الذي شهد إهدار الأحكام القضائية والالتفاف عليها وعدم احترامها، متسائلا كيف يهدر شيخاً من شيوخ القضاة حكماً قضائياً واجب النفاذ؟. وذكر سلطان في دعواه أن المادة (123) من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ” . سلطان: عقوبة عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري الحبس والعزل.. وكيف يهدر شيوخ القضاء حكماً واجب النفاذ؟