ميلان يستهدف ظهير فياريال لتعويض رحيل هيرنانديز إلى الهلال السعودي    ملف يلا كورة.. مستقبل ثنائي الأهلي.. وتطورات شكوى الزمالك ضد زيزو    موعد صرف معاشات يوليو 2025 بعد قرار السيسي بتطبيق الزيادة الجديدة    البيت الأبيض: لا مؤشرات على نقل إيران لليورانيوم المخصب قبل الضربات الأمريكية    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    غارات إسرائيلية تستهدف خيام النازحين في قطاع غزة    كارني: كندا لا تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    رسميًا.. اليوم إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص    سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 26-6-2025 بعد الارتفاع الجديد (جميع الأوزان)    تأهل فريق مونتيري المكسيكي إلى دور ال 16 في كأس العالم للأندية    «ميسي المنصورة» موهبة كروية فريدة تنضم لناشئي فريق المقاولون للعرب    قبل امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية.. تحذير مهم من وزارة التعليم للطلاب    بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس    وزارة التعليم تشدد على رؤساء لجان الثانوية بتوزيع الأسئلة فى التاسعة صباحا    نموذج حل امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 و 2023 (أسئلة وإجابة).. امتحانات الصف الثالث الثانوي السابقة pdf    تامر حسين يكشف عن تحضيرات اغنية «ابتدينا» مع عمرو دياب: «وش الخير»    تهنئة العام الهجري الجديد 1447 مكتوبة للأصدقاء والأحباب (صور وأدعية)    القانون يحدد شروط لإصدار الفتوى.. تعرف عليها    راغب علامة يكسر الرقم القياسي في "منصة النهضة" ب150 ألف متفرج بمهرجان "موازين"    رسالة وداع مؤثرة من حمزة المثلوثي لجماهير الزمالك.. أنتم الروح    "وشلون أحبك".. على معلول يتغزل بزوجته بصورة جديدة    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور    بينهم إصابات خطيرة.. 3 شهداء و7 مصابين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل ب"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟    وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية يتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء    مصرع 2 وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة    مها الصغير تتهم أحمد السقا بضربها داخل كمبوند    إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية    تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟    محمد رمضان: "رفضت عرض في الدراما من أسبوع ب 200 مليون جنيه"    21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    «نقل الكهرباء» توقع عقدًا جديدًا لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    التشكيل الرسمي لقمة الإنتر ضد ريفر بليت فى كأس العالم للأندية    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    مينا مسعود يزور مستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان (صور)    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور)    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المؤبد لطالب أنهى حياة آخر    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. قفزة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    رئيس هيئة الدواء المصرية: نحرص على شراكات إفريقية تعزز الاكتفاء الدوائي    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    إصابة 11 شخص من كلب ضال فى الغربية    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصام سلطان يوجه إنذار للعليا للرئاسة بتنفيذ حكم استبعاد شفيق من سباق الانتخابات
نشر في التحرير يوم 10 - 05 - 2012

وجه النائب عصام سلطان إنذار لرئيس اللجنة العليا للرئاسة بتنفيذ حكم إستبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من السباق الرئاسي وذلك تنفيذا للحكم الصادر بوقف تنفيذ تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم «4» من المادة «3» من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وفيما يلي نص الإنذار الموجه من النائب عصام سلطان لرئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة
بناءً على طلب السيد الأستاذ / عصام سلطان، المحامى بالنقض، الكائن مكتبه قطعة رقم 238 عمارات 3/4 – ش الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس .
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث مقر إقامة:
السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ويعلن بمقر اللجنة الكائن 50 شارع العروبة – أمام فندق ميريديان هليوبوليس – مبنى قصر الأندلس – مصر الجديدةالقاهرة .
مخاطباً مع /
وأنذرته بالآتي:-
أنه بتاريخ 8/5/2012م صدر حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق, والقاضى منطوقه ب «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم «4» من المادة «3» من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت لجنة الانتخابات الرئاسية والخصوم المتدخلين إنضمامياً إليها مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ».
ولما كان المنذر إليه هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقضى بوقف تنفيذ قرارها سالف الإشارة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة القضاء الإدارى، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره, كما قضى بذلك منطوقه، وأن يستبعد المرشح السيد / أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، باعتباره أول وأهم أثر من آثار وقف تنفيذ قرار إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تفطن إليه وتدركه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, المُشكّلة من كبار قضاة مصر، خاصةً وأن حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى أجابت على كل تساؤلاتٍ يمكن أن تثار، وفندت كل حججٍ يمكن أن يُتحجج بها للتحايل على الحكم !! فشددت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن «قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزاً قانونياً للسيد / أحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية»، فوضّح الحكم بأن أول أثر من آثار قرار المنذر إليه – بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا المقضى بوقف تنفيذه – هو قبول ترشح السيد / أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون استبعاد ذلك المرشح هو أول أثر أيضاً يترتب كنتيجة منطقية للحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار، وما يترتب عليه من آثار!! بما يقطع كل مجال للشك، خاصةً أنه قد نُصَ فى حيثيات الحكم على ذلك الأثر المترتب على القرار المرجح الإلغاء، ووضحته المحكمة توضيحاً يقطع كل اجتهاد بعدها، وينال من أغراض كل مغرض.
ولما كان حكم محكمة القضاء الإدارى قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب مسودته ودون إعلان, الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً, ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ, فقد تغيرت الأزمان والعهود بعد ثورة 25 يناير, وولى العهد القديم برجاله ونظامه وألاعيبه, وأصبح هناك فارق كبير بين هذا العهد والعهد القديم الذى شهد إهدار الأحكام القضائية والالتفاف عليها وعدم احترامها !!! وأصبحنا جميعاً فى عهد جديد – يجب عليه احترام القضاء وكلمة القضاء – دفعت ثمنه دماء طاهرة وأرواح زكية ونفوس أبت على نفسها ووطنها الذل والمهانة !!
وحيث أن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه :-
«يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة».
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف».
لما كان ذلك, فإن عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يضع المنذر إليه تحت طائلة قانون العقوبات, ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته, ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك فهو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا, ليتوافر بذلك فى حقه – إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه !! فكيف يهدر شيخاً من شيوخ القضاة حكماً قضائياً واجب النفاذ ؟!!
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت فى التاريخ أعلاه, إلى حيث مقر المنذر إليه، وسلمته صورة من هذا الإنذار, وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا, مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, واستبعاد المرشح السيد / أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور, وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات .
ولأجل العلم /


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.