شن قطاع التجارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، ومديريات التموين، مجموعة من الحملات للتأكد من مدى التزام التجار بتنفيذ هذا القرار وكذلك قوانين الرقابة، فى إطار قيام الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 والصادر فى 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها. وتم تشكيل حملات مشتركة من مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ- الشرقيةالغربية–دمياط – الدقهلية)، للتأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحلات العامة بتنفيذ قوانين الرقابة والقرارات الوزارية، وأسفرت الحملات عن ضبط 264 ألفا و848 طن أرز شعير، بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك لمخالفتهم احكام القرار الوزارى. وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تدعم وتنمى حركة التجارة الداخلية، وأنها مع حرية التداول ولكنها فى الوقت نفسه تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأعمال خارج الإطار القانوني تتمثل فى تجميع أى سلعة او حبسها عن التداول عن طريق إخفائها أو تخزينها، وعدم طرحها للبيع، او تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. يذكر أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 بتاريخ ،27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وجاء بنص المادة الأولى: "على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلي، ان يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها"، والمادة الثانية: "يحظر التعامل وتخزين الأرز الشعير المحلي، إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص، لضربه وإنتاجه وتوريده". وجاء بنص المادة الثالثة من القرار:"يحظر على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة، بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار، إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجارى ومخازن معتمدة، او الجهات المرخص لها بذلك. وجاءت المادة الرابعة للقرار الوزاري: "تحظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب، بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق اخفائه وتخزينه، وعدم طرحه للبيع او تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالأسعار، بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق، والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق". وجاء بنص المادة الخامسة والأخيرة:"ان كل مخالفة لإحكام هذا القرار، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة ،1950 وفى جميع الأحوال، تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها".