قررت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، إحالة المتهم "سيد سيكا" للمحاكمة العاجلة، أمام الجنح، لاتهامه بممارسة البلطجة، وحيازة حيوان شرس واستخدامه في ترويع المواطنين، وذلك بعد تعديه على شاب آخر باستخدام كلب شرس، لإذلاله والسخرية منه. وتستعرض "بوابة الأهرام"، 15 معلومة في قضية "سيد سيكا" المعروفة إعلاميًا باسم واقعة "الكلب" ببولاق: 1 القضية وليدة وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد ما تداول مستخدمون لها مقطع فيديو للمتهم، وهو يمسك كلبًا شرسًا ويستوقف الشاب "أحمد"، لترويعه وإذلاله والسخرية منه أمام عدد من أصدقاء المتهم. 2 الواقعة منذ تداول الفيديو، على صفحات التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضية، حتى الإحالة للمحاكمة العاجلة، لم تستغرق سوى 72 ساعة. 3 قوات الأمن ألقت القبض على المتهم مساء الجمعة الماضي (بعد ساعات قليلة من تداول الفيديو). 4 نيابة بولاق الدكرور فتح تحقيقات مع المتهم واستمعت كذلك لأقوال المجني عليه، السبت الماضي. 5 المجني عليه أكد في أقواله، أن الواقعة قديمة جدا، منذ أكثر من سنة ونصف السنة، ولا يوجد بيد المجني عليه أي آثار للعض، كما أشيع. 6 المجني عليه أكد للنيابة أنه سليم البصر بالكامل وليس كفيفا كما أشيع، ولا يعاني حتى من ضعف بالإبصار، وأرجع تلك الشائعات إلى أنه "ضارب سيجارة". 7 سيد سيكا قال في التحقيقات معه، إنه تربطه علاقة صداقة مع المجني عليه، وأن ما حدث كان على سبيل المزاح. 8 الكلب الذي ظهر في الفيديو مات منذ 8 أشهر، وفقًا لرواية سيد سيكا. 9 النيابة قررت حبس المتهم، وصدر القرار بعد واقعة القبض عليه ب24 ساعة. 10 النيابة نسبت إلى سيد سيكا اتهامات ممارسة البلطجة، وحيازة حيوان شرس واستخدامه في ترويع المواطنين. 11 المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قال ل"بوابة الأهرام"، إن الاتهامات الموجهة لسيد سيكا تندرج تحت بند الجنح. 12 محجوب أكد أن المتهم سيصدر ضده حكمًا وفقًا للمادتين 375 مكرر، و377 (3و4) من قانون العقوبات. 13 المادة 375 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام باستعراض القوة ضد المجني عليه باصطحاب حيوان يثير الذعر؛ بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه". 14 المادة 377 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه كل من كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة، أو من حرض كلبًا واثبًا على مارٍ أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه، ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر. 15 المستشار خالد محجوب كشف أن العقوبة المحتملة على المتهم لن تزيد عن الحبس سنتين وغرامة 100 جنيه.