مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    الداخلية تواصل تطوير خدماتها: منافذ جديدة وتقنيات ذكية لتيسير الإجراءات على المواطنين | فيديو    «نقل الكهرباء» توقّع عقد إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة    انقطاع التيار الكهربائي عن الحديدة غرب اليمن جراء 20 غارة إسرائيلية    وزيرا خارجية تركيا وإيران يناقشان المحادثات النووية في قمة بريكس    كشف صادم عن أضرار غير مسبوقة لحقت بمعهد «وايزمان» للعلوم في إسرائيل    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7 يوليو 2025    دنيا ماهر: لا يشغلني التريند.. ومستعدة للزواج مرة آخرى    انتهاء الجلسة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار في قطر دون نتيجة حاسمة    جهاز تصفيف الشعر السبب في حريق صالون حريمي بالشروق    تفاصيل موافقة النواب على تعديلات قانون الرياضة    وزير خارجية فرنسا ل نظيره الإيراني: نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا المحتجزين    تصعيد دموي في غزّة والضفة: عشرات الشهداء وعين على مفاوضات الدوحة    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    إنبي يوضح موقف عبد الناصر محمد بعد انتقاله للزمالك    الأهلي ينتظر وصول عرض رسمي يتخطى ال10 مليون دولار للموافقة على بيع وسام أبو علي    قبل جوتا.. 4 أندية تقرر حجب رقم قميص لاعبها    مع اقتراب نصف النهائي.. ترتيب القوى في مونديال الأندية 2025    سلة الاتحاد السكندرى تتعاقد مع أحمد عزب لمدة 3 مواسم    أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبد الله الصفقة الأفضل    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    مصدر فلسطيني: انطلاق المفاوضات في قطر بشأن الهدنة في غزة    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غزة: نرفض الإدعاءات الأمريكية باستهداف مؤسسة الإغاثة الإنسانية.. إيران: عدوان إسرائيل يحمل عواقب وخيمة على السلام عالميا.. ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على إنهاء الحرب    سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات    وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة فيديو الجيزة المثير للجدل    المرور في ثوب جديد.. تطوير شامل وتحول رقمي لخدمة المواطن    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    يوتوبيا: قصة المدينة الفاضلة التي وُلدت كبديل للطغيان والفساد    عن "دار العلوم" العزيزة أتحدث    يتحدث 5 لغات واهتم بمتابعة الأهلي.. 20 معلومة عن يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    سعر الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو محليا وعالميا في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة    "التموين" تُعاقب 13 موظفًا بعد تجاوزاتهم في صرف السلع التموينية    محافظ القاهرة: مستمرون في حصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالة عقار مائل بحي طرة    "سينما 30" و"مرسل إلى" يحصدان أفضل عرض بالمهرجان الختامي للفرق المسرحية    إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    سفير أنقرة: ندعم الاستثمارات التركية و500 فرصة عمل جديدة فى مجال المنسوجات    وليد سعد: لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب ومبسوط بنجاح «هلونهم»    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    أسعار البلح السيوي وتمور سيوة اليوم في أسواق مطروح    تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)    تأثير التونة على الكوليسترول- تزيده أم تخفضه؟ "فيديوجرافيك"    المغرب    الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات وجدول الحد الأدنى للأجور    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    دعاء السفر.. اللهم احفظنى فى سفرى وارزقنى السلامة    تأجيل إضراب أزمة الرسوم القضائية المميكنة للتشاور    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط    "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تحدد شروط أعضاء مجالس إدارات شركات البورصة
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 06 - 2018

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرارين رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبشأن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، على التوالي.
وتضمنت عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس إدارات أي من الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ممن صدر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالقرارين المذكورين، ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته .
وأكدت الأمور الآتية:
1- يُقصد بالأحكام التي تمنع الشخص من الالتحاق بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو الاستمرار في عضوية مجلس إدارة أي منها ، الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وبمجرد صيرورة الحكم نهائياً يفقد – بحكم القانون- عضو مجلس الإدارة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس ويعتبر مقعده خالياً، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر .
2- أن التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82) ، (85) لسنة 2018 سالفي الذكر، يزيل أثر الواقعة بالكامل حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم باتاً ، على أنه إذا أضحى الحكم باتاً فلا يؤثر التصالح عن الجريمة على بقاء العضو بمجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط.
3- يُقصد بثبوت تكرار اتهام أي من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام للعضو المعني عن المخالفات الجسيمة الواردة بالقوانين المنظمة لنشاط عمل الشركة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات، وذلك على النحو الوارد بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82)، (85) لسنة 2018 المشار إليهما، وتعد المخالفة الجسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس.
4- تضع الهيئة على موقعها الإلكتروني نماذج للإقرارات التي يتعين على الشركات تقديمها إلى الهيئة على النحو الوارد بالقرارين المشار إليهما.
5- تمنح الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القرارين رقمي (82 ، 85) لسنة 2018 أجلاً غايته ستة أشهر لاستكمال النماذج المشار إليها بالبند رقم (4) من الكتاب واتخاذ كل الإجراءات المقررة طبقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أعلاه وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.