وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، على المادة 93 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، بشآن حظر أشكال التعديات على نهر النيل. وجاء نص المادة على النحو التالي: يحظر بأي فعل من الأفعال الآتية: 1 تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها، أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام، أو في شبكة صرف مغطى، أو باستخدامها في أراض غير مقررة للري أو غير مرخص بها، أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غر المرخص بها. 2- إعاقة سير المياه في نهر النيل والمجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيول أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. 3- فتح أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو إحدى معدات الري والصرف التابعة للوزارة، أو غيرها من الأعمال المعدة لموزانة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجاري المائية. 4- وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى قناطر الهاويس أو الكباري. 5- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعية وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر أدفينا وسد هويس دمياط، وكذلك الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة هذا البند لحين حضور ممثلين من الحكومة، للوقوف على المسافة المنصوص عليها في مشروع القانون. 6- الردم بإلقاء الطمي والأتربة في مجرى نهر النيل وفرعية وأخواره، أو في المجاري المائية أو على جسور أي منها، أو في شبكة صرف مغطى أو مخرات السيول. 7- قطع جسور النيل أو المجاري المائية. 8- الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى، من جسور النيل وجوانبه، أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول، أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية. 9- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجاري المائية.