أصدرت محكمة جنايات الجيزة بيانًا أوضحت فيه أن قضية جزيرة البياضية قد أحيلت إلى المحكمة منذ بداية العام القضائي ونظرت فى جلسة 18 أكتوبر الماضي، حيث أجابت المحكمة الدفاع الموكل إليه طلباته الجوهرية المنتجة في الدعوى واستمعت إلى شهود الإثبات والنفي. أضاف البيان أن المحكمة عملت بصحيح القانون فأوقفت الدعوى، حين قدم إليها طلبا برد رئيس المحكمة حتى صدر الحكم فيها بعد بدء نظرها طلب رد ثان لضمها بيانات غير صحيحة وشائبة رغم أن المحكمة كانت حريصة مع حق سير العدالة الجنائية وعلى الحيدة التامة فبادرت قبل نظر الدعوى بإبلاغ رئيس محكمة الاستئناف بوجود حرج يستشعره عضو اليمين المقيم بالفيوم وطلبت تنحيه عن الدعوى إلا أن إدارة المحكمة تجاهلت هذا الطلب وأن المحكمة استمرت فى نظر الدعوى بالرغم من طلب الرد الثاني إعمالا لصحيح القانون فى المادة 162 مكرر من قانون المرافعات. وأكد البيان أن المحكمة في سبيل إعمال معايير العدالة كفلت حق الدفاع لإظهار الحق من الباطل ولما كانت لهذا الحق ضوابط مقررة ليست مطلقة، فليس لأحد أن يستعمله لتحقيق أغراض أخرى فى الدعوى غير الغرض الأصلى له لتطبيق الفصل في الدعوي أو منع قاض من الفصل فيها أو لتضليل العدالة فإن ذلك يعتبر من قبيل الاستعمال غير المشروع لحق الدفاع وهو ما يوجب تدخل القاضي ولقد استخدم الدفاع عن المتهمين الأول والثاني عاطف عبيد ويوسف والي وسيلة للرد لعرقلة الفصل في الدعوي ولمحاولة إقصاء لغير الفصل فيها بغير مسوغ مشروع وتم تجاهل القوانين المنظمة لسير العمل القضائي والأعراف المهنية، والإخلال بالواجب الملقي علي عاتق المحامين الموكلين، وإذا رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع الموكل لتأجيل الدعوي لسماع الشهود، رأت المحكمة أنها غير جوهرية ويقصد بها تعطيل الفصل في الدعوي، حيث عمد هؤلاء يعاونهم عدد من المحامين إلي إحداث الإخلال الجسيم بالجلسة والنظام والهرج والتشاجر، ولم تستطع معه المحكمة مباشرة عملها بساحة العدالة ولم يتمكن الأمن والحراسة من المحافظة علي النظام وازداد ما حدث خلال تلك المحاكمة من أحداث ونظرا لما لوحظ من تزايد ظاهرة لاستغلال حق الرد والإسراف فيه إزاء ما يحدث بالمحاكم من عبث وفوضي. مستغلين هذه الفترة مع الانفلات الأمني من أجل ذلك فإن المحكمة توصي بما يلي: أولا: تهيب المحكمة بالسلطة التشريعية بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية لحماية العدالة والمحاكم من استمرار الفوضي والاخلال بالنظام العام مع أن يتضمن هذا القانون وجود بخصوص المواد التالية "تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية، بإضافة فقرة جديدة تجعل "نظام الجلسة وضبطها منوطاً برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من أخل بنظامها دون تمييز ومعاقبة كل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد للمحكمة أثناء جلساتها". ثانيا: إضافة مادة جديدة برقم 35 مكرر أن" تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم رؤسائها وتفوضها الجمعية العامة للمحكمة، فيما فوضت من رئيسها ولا يعتد بأي قرار ليأخذه رئيس المحكمة منفرداً دون موافقة اللجنة". ثالثا: استحداث نص جديد يوجد إنشاء شرطة قضائية تابعة لوزير العدل تحمي القضاة والمحكمة من الإعتداء، وتعديل المادة 357 بإضافة فقرة جديدة لتحديد مدة للانتهاء من محاكمة المحامي التأديبية وأن تكون خلال شهر من تاريخ الإبلاغ عن الواقعة. رابعا: تعديل المادة 377 من نفس القانون لجعل المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والاستئناف مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، كما نبهت علي استحداث جريمة تضليل العدالة والنص عليها من قانون العقوبات وتغليظ العقاب بها. وأخيرا تهيب المحكمة بالصحافة الحرة أن تلتزم الموضوعية وأن تقصر نشر الأخبار القضائية علي الخبر الحقيقي فلا تضيف ما يحدث داخل الجلسة إلى ما يحدث خارجها أو آراء المحامين وآراء القانونيين وإلا وضع تحت طائلة القانون المتعلق بالنشر بغير أمانة وبسوء قصد وما جري بالجلسات العلنية بالمحاكم يعتبر إهانة للقضاء. كانت النيابة العامة قد وجهت إلى كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير إدارة الاملاك ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد تهمة تسهيل الإستيلاء لحسين سالم ونجله على محمية الأقصر الطبيعية المعروفة باسم "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر، ومساحتها 36 فداناً و18 قيراطا و20 سهما، بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة .