أكدالمستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب الخبير في القانون الجنائي الدولي، ومستشار بمجلس الدولة فى حديثه ل"بوابة الأهرام"أن طلب الاتهام المقدم من بعض أعضاء مجلس الشعب باقتراح لاتهام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بناء علي القانون رقم 247 لسنة 1956 لتقصيره في أحداث بورسعيد، غير قانونى، وبالتالي جاء طلب مجلس الشعب قائم علي قانون ملغي، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب لا محل له. كما أشار المستشار أبو رجب إلي أن القانون رقم 247 لسنة 1956م صادر بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء حيث ينظم هذا القانون قواعد وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء من حيث شكل الهيئة التى تختص بالمحاكمة – وهى محكمة ذات وضع خاص من حيث التشكيل والإجراءات – وتتناسب مع طبيعة شخص المتهم الماثل أمامها أياً كانت طبيعة الجريمة التى يتهم بها حتى ولو كانت غير متعلقة بواجبات وظيفته، ولا يمثل أمام المحكمة العادية، كما يحدد القانون العقوبة التى يمكن توقيعها فى ارتكاب الرئيس لإحدى الجرائم الواردة به. ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1958 وهو الخاص بمحاكمة الوزراء، وبصدور هذا القانون فقد نسخ أحكام القانون رقم 247 لسنة 1956 فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء، وبالتالي فإن قانون 56 يظل ساريا فقط فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما ما ورد فيه من أحكام تتعلق بمحاكمة الوزراء فقد ألغيت بصدور قانون 58، ويظل القانون الأخير هو الساري. أكد المستشار أبورجب أنه إذا حدث وأعيد تقديم الطلب مرة أخري بناء علي القانون رقم 79 لسنة 1958 الساري، فإنه سيظل أيضا طلب غير قانوني حيث إن إجراءات إحالة الوزير للمحكمة الخاصة – والمتمثلة في أن يكون طلب الاتهام من رئيس الجمهورية أو اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل - منصوص عليها فقط في دستور 1971 واللائحة الداخلية لمجلس الشعب، ولم ينص عليها في قانون محاكمة الوزراء لعام 1958، وبما أن دستور 1971 قد سقط فإن النص الوحيد الذي ظل يحتوي علي هذه الإجراءات هو لائحة مجلس الشعب.. لفت المستشار أبو رجب الانتباه إلى أنه إذا أراد مجلس الشعب محاكمة وزير الداخلية فليس أمامه سوي الرجوع للقواعد العامة المتعلقة بالتقاضي، بحيث يكون الاتهام من قبل النيابة العامة التي لها الحق في تحريك الدعوي الجنائية ضده، ويمكن للنيابة بعد ذلك أن تقوم بإحالته إلي المحكمة الجنائية إذا ارتأت توافر أدلة علي إدانته، مؤكدا أن ما يحدث الآن من مناقشات في مجلس الشعب فلا علاقة له بالقانون.