أصدرت المحكمة الدستورية اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بدفع الرسوم أمام المحاكم الشرعية، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم". صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وذكرت حيثيات الحكم أن الأصل فى الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائى، ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقًا قبل الفصل نهائيًّا فى الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا، أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضى، مؤكدًا للحقيقة الراجحة التى قام عليها والتى لا تجوز المداهنة فيها، تأسيسا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها ولازمًا تنفيذه إعمالاً لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التى قررها ولا الآثار التى رتبها، ما ظل هذا الحكم قائمًا، بل إن الامتناع عن تنفيذه من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبًا عليها وفقًا لأحكام الدستور. وحسب الحيثيات فقد حرص الدستور فى المادة (4) منه على التوكيد على العدل باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعلت المادة (27) منه العدالة الاجتماعية أحد أهداف النظام الاقتصادى للدولة، وألزمت الدولة بمراعاة إقامة نظام ضريبى عادل، وحرصت المادة (38) من الدستور على كفالة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهداف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة، ليصبح العدل محددًا من منظور اجتماعى أساسًا لها، ولا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التى تفرضها الدولة على مواطنيها، بل تكون ضرائبها ورسومها سواء فى تقيدها بمفهوم العدل محددًا على ضوء القيم التى ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقًا وإنصافًا.