أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت حكمًا قضائيًا، برفض طعن قضائى على إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل. ونظرت المحكمة، دعوى قضائية طعنت على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل، المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2005. وقالت حيثيات الحكم: "استكمالًا لمنظومة الإصلاحات الضريبية، والتى يعد تطبيق العفو الضريبي أحد وسائلها، التى لجأ إليها المشرع فى العديد من القوانين الضريبية، ومن أجل ذلك حرص وهو فى مقام استشراف تطبيق قانون ضريبي جديد، يهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، إلى الأخذ بنظام العفو الضريبى، بغية توسيع قاعدة الخاضعين لأحكامه مستهدفا شريحة المتهربين الذين لم تقف مأموريات الضرائب على حقيقة أنشطتهم ومقدار أرباحهم قبل العمل بأحكامه، حتى تفرض عليها الضرائب المستحقة اعتبارا من نفاذها". وتطرق الحكم إلى النص المطعون فيه، والذى قرن التمتع بالإعفاء الضريبى للمتهرب من هذا الواجب - متى كان لم يسجل لدى مصلحة الضرائب أو يقدم إقرارًا ضريبيًّا قبل العمل بأحكام هذا القانون- بالتزامه بأن يقدم إقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، قبل مضى سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، رغبة في التحقق من جدية الممول، وتوفير المعلومات اللازمة لبسط مصلحة الضرائب رقابتها على أنشطة الممولين المتهربين من أداء الضرائب، لتمكينها من تكليفهم بعد العمل بأحكام هذا القانون بما يستجد فى ذمتهم من ضرائب، ليكون هذا الإقرار بالدين الضريبى رغم الإعفاء منه هو المعين الذى تستقى منه مصلحة الضرائب المعلومات اللازمة لمباشرتها رقابتها المستقبلية. وتابع الحكم، "أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أوضح، فى شأن نص المادة الرابعة محل الطعن، أن النص المطعون فيه من فكر حديث يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتشجيع أفراد المجتمع غير المسجلين لدى الإدارات الضريبية، على التقدم للتسجيل، والانتظام فى أداء الضريبة الخاضعين لها، والانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، هذا بالإضافة إلى تبديد مخاوف هؤلاء الأفراد من تحمل تبعات الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من عقوبات وجزاءات وأعباء مالية قد لا يستطيعون تحملها دفعة واحدة".