قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الضريبي وهو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المتخلفة عن تطبيق قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك في المادتين الخامسة والسادسة منه، والتي نظمت الأولى منها حالات انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز 10 آلاف جنيه، أما إذا كان الوعاء السنوي المتخذ أساسًا لتقدير الدين الضريبي يجاوز 10 آلاف جنيه، فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة. وأوضحت المحكمة، أنه إذا كان نص المادة السادسة المشار إليها قد استهدف من الإعفاء الجزئي الذي نص عليه التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبي الجزئي عليهم، إلا أنه قصر نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعدا من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبي والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة دون مقتضى أو مصلحة مشروعة تبرره. وأضافت أنه بناء على ما تقدم يكون النص المطعون فيه مصادما لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور الحالي في المادتين (4،53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية التي حرصت المواد (8،27،38) من الدستور على تأكيدها.