أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور حكما مهما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنته من قصر تطبيق نظام الإعفاء الجزئي وتصفية المنازعات بين المواطنين ومصلحة الضرائب، على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004، دون الدعاوى المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي. ويفتح الحكم الباب أمام سريان الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة بتصفية المنازعات القائمة بين المواطنين ومصلحة الضرائب أمام لجان الطعن الضريبي، وليس المحاكم فقط، منذ ما قبل أول أكتوبر 2004. وجاء منطوق الحكم ب"عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقالت المحكمة في حيثياتها إن "المشرع الضريبى وهو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المتخلفة عن تطبيق قانون الضرائب على الدخل السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك فى المادتين الخامسة والسادسة منه والتى نظمت الأولى منها حالات انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوى المقيدة أوالمنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز 10 آلاف جنيه". وأضافت "أما إذا كان الوعاء السنوى المتخذ أساسًا لتقدير الدين الضريبى يجاوز 10 آلاف جنيه، فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة". وأشارت المحكمة إلى أن "هذه المادة تستهدف من الإعفاء الجزئي الذي نصت عليه؛ التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبى الجزئي عليهم، إلا أنها قصرت نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004، واستبعدت من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبى والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة دون مقتضى أو مصلحة مشروعة تبرره ". واعتبرت المحكمة أن استبعاد هذه المنازعات يتصادم مع مبدأ المساواة الذى كفله الدستور الحالى فى المادتين (4 ،53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية التى حرصت المواد (8،27،38) من الدستور على كفالتها.