مدبولي: الشركات المصرية جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار الجنوب اللبناني    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تفتتحان حديقة مدينة ناصر العامة في سوهاج    طوارئ في السياحة لإنهاء تعاقدات الحج على المسار الإلكتروني السعودي قبل 12 يناير    في مشاورات مع نظيره الروسي.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة تفعيل عملية سياسية شاملة بسوريا    قطر والكويت ترحبان بإلغاء واشنطن العقوبات المفروضة على سوريا    الهلال يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة الشارقة الآسيوية    فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026    أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على ضحايا حادث التنقيب عن الآثار بعد أسبوع من محاولات الإنقاذ    محافظ قنا ينعى الطبيب الشهيد أبو الحسن رجب فكري ويطلق اسمه على الوحدة الصحية بمسقط رأسه    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    شاب من مركز "قوص بقنا" يُعلن اعتناقه الإسلام: "قراري نابع من قناعة تامة وأشعر براحة لم أعرفها من قبل"    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    جهاز تنمية المشروعات يمد معرض تراثنا حتي السبت 20 ديسمبر    فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ عقوبة الحبس    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    هدير الحضري: فوزي بجائزة مراسلي الأمم المتحدة لقضايا المناخ نقطة أمل ورسالة تشجيع    عبدالعاطي: نسعى مع شركاء اتفاق السلام في غزة إلى الانتقال للمرحلة الثانية بأقرب وقت    اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الجزيرة    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا    الداخلية توضح حقيقة السير عكس الاتجاه بطريق قنا - الأقصر الغربي    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    اتحاد الكرة يعلن رحيل علاء نبيل المدير الفني للاتحاد بعد نهاية عقده    يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.. الأرصاد تكشف ملامح شتاء 2025 في مصر    "تموين المنوفية" يضبط 70 ألف بيضة فاسدة قبل طرحها بالأسواق في السادات    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    توصيات ندوة أكاديمية الشرطة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة    ندوة تناقش 3 تجارب سينمائية ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    سلام: العلاقة بين مصر ولبنان تشمل تفاعلا في المسار واتفاقا في الرؤى    نواف سلام: العلاقة بين مصر ولبنان أكثر من تبادل مصالح إنها تكامل في الرؤية وتفاعل في المسار وتاريخ مشترك    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    «سيدات يد الأهلي» يواجه الجزيرة في الدوري    بوتين يعلن سيطرة القوات الروسية على المبادرة الاستراتيجية بعد معارك «كورسك»    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية    إسرائيل تقيّم تداعيات اغتيال رائد سعد على حماس ومستقبل المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تعرف على مسرحيات مبادرة "100 ليلة عرض" في الإسكندرية    وزيرة التخطيط تختتم الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    وفاة طبيب متأثراً بإصابته إثر طلق ناري أثناء مشاركته بقافلة طبية في قنا    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: تطبيق نظام «الإعفاء الجزئي» على المنازعات الضريبية المنظورة بلجان الطعن قبل أكتوبر 2004
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 04 - 2016

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور حكما مهما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنته من قصر تطبيق نظام الإعفاء الجزئي وتصفية المنازعات بين المواطنين ومصلحة الضرائب، على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004، دون الدعاوى المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي.
ويفتح الحكم الباب أمام سريان الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة بتصفية المنازعات القائمة بين المواطنين ومصلحة الضرائب أمام لجان الطعن الضريبي، وليس المحاكم فقط، منذ ما قبل أول أكتوبر 2004.
وجاء منطوق الحكم ب"عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن "المشرع الضريبى وهو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المتخلفة عن تطبيق قانون الضرائب على الدخل السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك فى المادتين الخامسة والسادسة منه والتى نظمت الأولى منها حالات انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوى المقيدة أوالمنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز 10 آلاف جنيه".
وأضافت "أما إذا كان الوعاء السنوى المتخذ أساسًا لتقدير الدين الضريبى يجاوز 10 آلاف جنيه، فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة".
وأشارت المحكمة إلى أن "هذه المادة تستهدف من الإعفاء الجزئي الذي نصت عليه؛ التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبى الجزئي عليهم، إلا أنها قصرت نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004، واستبعدت من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبى والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة دون مقتضى أو مصلحة مشروعة تبرره ".
واعتبرت المحكمة أن استبعاد هذه المنازعات يتصادم مع مبدأ المساواة الذى كفله الدستور الحالى فى المادتين (4 ،53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية التى حرصت المواد (8،27،38) من الدستور على كفالتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.