ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الإثنين بالصاغة بعد الزيادة الجديدة    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق الاثنين 20 أكتوبر 2025    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 20 أكتوبر    ترامب يوقف تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    ولي العهد السعودي وماكرون يبحثان تطورات غزة    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    80 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسفر عن استشهاد 97 فلسطينيا    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على خيتافي ويستعيد صدارة الليجا    7 مشاهد تلخص أزمة مشاجرة عمر عصر وزميله نجل رئيس اتحاد التنس (خاص)    رافائيل لياو يقود ميلان لريمونتادا مثيرة أمام فيورنتينا    مراقب برج ينقذ سيدة من الموت تحت عجلات قطار في المنيا (فيديو)    أكل لحمه وقطعه أشلاء.. صرخة والد ضحية الإسماعيلية: «أطالب بإعدام كل من شارك»    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    بالصور.. هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بأمسية طربية استثنائية    لا تبالغ في الإنفاق لتثبت حبك.. حط برج العقرب اليوم 20 أكتوبر    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    ماكرون: سرقة متحف اللوفر اعتداء على التراث والتاريخ الفرنسي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    حملات تفتيش وبرامج تدريبية.. أبرز حصاد مديريات «العمل» بالمحافظات    كيف يحمي الليمون الجسم من الأمراض وحصوات الكلى؟    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    هيئة الأرصاد الجوية المصرية تدق ناقوس الخطر: موجة تقلبات جوية تضرب البلاد غدًا وأمطار على أغلب المحافظات    عمرو أديب: تجار السلاح مش عايزين اتفاق غزة يكمل    شاهد مجانًا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين في نهائي مونديال الشباب    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    "ترامب التشيكي" يترك الحكومة ويذهب في إجازة!    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    بعد دعوة الرئيس السيسي.. عمرو أديب: التبرع لغزة مش بمزاجك.. دي في رقبتك ليوم الدين    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 04 - 2016

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل والتي تنص على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
كما قضت المحكمة بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن البادي من استعراض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، أن المشرع الضريبى وهو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المتخلفة عن تطبيق قانون الضرائب على الدخل السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك في المادتين الخامسة والسادسة منه والتي نظمت الأولى منها حالات انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا كان الوعاء السنوى المتخذ أساسًا لتقدير الدين الضريبى يجاوز عشرة آلاف جنيه، فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة.
وأضافت المحكمة أن نص المادة السادسة المشار إليها قد استهدف من الإعفاء الجزئي الذي نص عليه – التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبى الجزئي عليهم، إلا أنه قصر نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعدًا من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبى والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة دون مقتضى أو مصلحة مشروعة تبرره. ومن ثم يكون النص المطعون فيه مصادمًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور الحالى في المادتين (4،53) منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.