أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مسودة مشروع القواعد العامة للتمويل متناهي الصغر، وذلك بعد عام كامل من الدراسة، وتشمل أهم بنود المشروع أن تزاول شركة التمويل المتناهي الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، متضمنة بصورة خاصة خطة عمل مفصلة مدتها ثلاث سنوات على الأقل. كما تتضمن مسودة المشروع أنه يجوز للشركات تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة أو مما تحصل عليه من قروض، وقيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية. وتضمنت مسودة المشروع أن تقدم شركة التمويل المتناهي الصغر بيانًا مفصلا للهيئة بشأن جميع الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة أوالمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافقة أو الرفض في غضون 30 يوما من استلام البيان، على أن تقدم المستندات المطلوبة والتى تتضمن وجود خطة عمل للشركة مدتها 3 أعوام والتى تشمل العديد من البيانات أهمها (قواعد حوكمة الشركة، تحليل السوق، استراتيجية التسويق، تحليل المخاطر، التوقعات المالية، قائمة المؤسسين وسيرهم الذاتية). كما تضمن المشروع أنه لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تلقي ودائع من أي نوع، أو القيام بخدمات صرف النقد الأجنبي، أو امتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل، أو تقديم خدمات تحويل الأموال، ويلغى تسجيل الشركة من هيئة الرقابة فى حالة تقديم أى من هذه الخدمات. وتضمن مشروع القانون أيضا المواد التالية: - يحظر على العاملين بالمؤسسات التي تقدم خدمات أو منتجات التمويل المتناهي الصغر – وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل المتناهي الصغر، وأي مساهم يمتلك أغلبية الأسهم في شركة للتمويل المتناهي الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يجوز له امتلاك أكثر من 49% من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل المتناهي الصغر، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة . - يجب أن توفر شركة التمويل المتناهي الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل ربع سنوي للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها. - لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر منح قرض منفرد لعملائها بمبلغ يزيد على 5% من صافي حقوق الملكية، كما لا يجوز أن يزيد القرض المنفرد على مبلغ 500 ألف جنيه، كما لا يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة جميع القروض التي تمنحها الشركة لموظفيها عن 10% من محفظة القروض، ويحظر منح قروض للأقارب من الدرجة الأولى للعاملين بالشركة أو لمجلس الإدارة . - يجب على شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بصورة دورية وفي الأوقات المناسبة المعلومات اللازمة لتحديث سجلات شركة الاستعلام الائتماني، وذلك باتباع لوائح وشروط هذا الشركة، ويجب أن تطلب الحصول على التقرير الائتماني للعميل من شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه القرض. - تقوم الهيئة بالإشراف الخارجي على عمليات شركات التمويل المتناهي الصغر، كما أنه يجوز للهيئة أن تخضع أنظمة شركة التمويل المتناهي الصغر للتفتيش في مقرها. - على الشركات تقديم التقارير التالية وذلك باتباع "إطار تقديم التقارير والتحليل والمتابعة" لشبكة التعليم والترويج للمنشآت الصغيرة /شبكة سيب، والخطوط الإرشادية للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء حول رفع التقارير المالية والتعاريف المالية. - على الشركات عمل تقارير ومتطلبات الإفصاح التي تشمل المعلومات الخاصة بالمؤسسة، تقارير التشغيل، العملاء النشيطين والتقارير المالية بشكل شهري، وعمل التقارير الخاصة نسب ومؤشرات إدارة المحفظة، ونسب ومؤشرات وآداء الشركة كل ثلاثة أشهر وتقديمها للهيئة بعد مراجعتها من قبل مراجعين معتمدين لدى الهيئة. - تتعهد شركة التمويل المتناهي الصغر بالالتزام وأفضل الممارسات الدولية لمبادئ وإجراءات حماية عملاء التمويل المتناهي الصغر تحديد واضح وعادل للأسعار، تجنب تحميل العملاء ديونًا فوق طاقتهم، الالتزام بخصوصية معلومات العميل. - وحددت مؤسسة التمويل المتناهي الصغر مخصص القروض المشكوك في تحصيلها بنسبة 3% من المحفظة المالية للقروض غير المسددة، وهذه النسبة معتمدة على تاريخ أداء المحفظة المالية للقروض. - وعند نهاية كل سنة مالية، تحسب شركة التمويل المتناهي الصغر احتياطيا للديون المشكوك في تحصيلها على أساس المبلغ اللازم للاحتفاظ على مخصص القروض المشكوك في تحصيلها عند نسبة 3% من المحفظة المالية للقروض غير المسددة. - على الإدارة أن تشطب جميع القروض التي عليها أقساط متأخرة تزيد مدة تأخرها على 180 يوما ابتداء من تاريخ استحقاق أول قسط لم يدفع، وتقوم بذلك مرتين في السنة، الأولى في منتصف السنة المالية والثانية في آخرها.