رئيس جامعة دمياط يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الري: دراسة إسناد تشغيل وصيانة محطات رفع مياه المشروعات القومية لشركات متخصصة    الخارجية: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية    المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: هجوم استيطاني على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية    عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    أجواء خريفية في الإسكندرية واستعدادات لمنقلب جوى غدا    حبس ولية أمر دهست طالبة بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق    بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف برنامج الأفلام الروائية الطويلة لدورتها ال18    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    حبس المتهمة بحيازة والاتجار في طن حشيش برمل الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    رئيس الوزراء يتفقد مشروع روضة السيدة 2 ويتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة    تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 22 %    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الكونغو الديمقراطية: مصرع 20 شخصا في غرق قارب غربي البلاد    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح مشروع التمويل متناهي الصغر الذي أعدته الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مسودة مشروع القواعد العامة للتمويل متناهي الصغر، وذلك بعد عام كامل من الدراسة، وتشمل أهم بنود المشروع أن تزاول شركة التمويل المتناهي الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، متضمنة بصورة خاصة خطة عمل مفصلة مدتها ثلاث سنوات على الأقل.
كما تتضمن مسودة المشروع أنه يجوز للشركات تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة أو مما تحصل عليه من قروض، وقيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية.
وتضمنت مسودة المشروع أن تقدم شركة التمويل المتناهي الصغر بيانًا مفصلا للهيئة بشأن جميع الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة أوالمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافقة أو الرفض في غضون 30 يوما من استلام البيان، على أن تقدم المستندات المطلوبة والتى تتضمن وجود خطة عمل للشركة مدتها 3 أعوام والتى تشمل العديد من البيانات أهمها (قواعد حوكمة الشركة، تحليل السوق، استراتيجية التسويق، تحليل المخاطر، التوقعات المالية، قائمة المؤسسين وسيرهم الذاتية).
كما تضمن المشروع أنه لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تلقي ودائع من أي نوع، أو القيام بخدمات صرف النقد الأجنبي، أو امتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل، أو تقديم خدمات تحويل الأموال، ويلغى تسجيل الشركة من هيئة الرقابة فى حالة تقديم أى من هذه الخدمات.
وتضمن مشروع القانون أيضا المواد التالية:
- يحظر على العاملين بالمؤسسات التي تقدم خدمات أو منتجات التمويل المتناهي الصغر – وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل المتناهي الصغر، وأي مساهم يمتلك أغلبية الأسهم في شركة للتمويل المتناهي الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يجوز له امتلاك أكثر من 49% من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل المتناهي الصغر، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
- يجب أن توفر شركة التمويل المتناهي الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل ربع سنوي للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها.
- لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر منح قرض منفرد لعملائها بمبلغ يزيد على 5% من صافي حقوق الملكية، كما لا يجوز أن يزيد القرض المنفرد على مبلغ 500 ألف جنيه، كما لا يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة جميع القروض التي تمنحها الشركة لموظفيها عن 10% من محفظة القروض، ويحظر منح قروض للأقارب من الدرجة الأولى للعاملين بالشركة أو لمجلس الإدارة .
- يجب على شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بصورة دورية وفي الأوقات المناسبة المعلومات اللازمة لتحديث سجلات شركة الاستعلام الائتماني، وذلك باتباع لوائح وشروط هذا الشركة، ويجب أن تطلب الحصول على التقرير الائتماني للعميل من شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه القرض.
- تقوم الهيئة بالإشراف الخارجي على عمليات شركات التمويل المتناهي الصغر، كما أنه يجوز للهيئة أن تخضع أنظمة شركة التمويل المتناهي الصغر للتفتيش في مقرها.
- على الشركات تقديم التقارير التالية وذلك باتباع "إطار تقديم التقارير والتحليل والمتابعة" لشبكة التعليم والترويج للمنشآت الصغيرة /شبكة سيب، والخطوط الإرشادية للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء حول رفع التقارير المالية والتعاريف المالية.
- على الشركات عمل تقارير ومتطلبات الإفصاح التي تشمل المعلومات الخاصة بالمؤسسة، تقارير التشغيل، العملاء النشيطين والتقارير المالية بشكل شهري، وعمل التقارير الخاصة نسب ومؤشرات إدارة المحفظة، ونسب ومؤشرات وآداء الشركة كل ثلاثة أشهر وتقديمها للهيئة بعد مراجعتها من قبل مراجعين معتمدين لدى الهيئة.
- تتعهد شركة التمويل المتناهي الصغر بالالتزام وأفضل الممارسات الدولية لمبادئ وإجراءات حماية عملاء التمويل المتناهي الصغر تحديد واضح وعادل للأسعار، تجنب تحميل العملاء ديونًا فوق طاقتهم، الالتزام بخصوصية معلومات العميل.
- وحددت مؤسسة التمويل المتناهي الصغر مخصص القروض المشكوك في تحصيلها بنسبة 3% من المحفظة المالية للقروض غير المسددة، وهذه النسبة معتمدة على تاريخ أداء المحفظة المالية للقروض.
- وعند نهاية كل سنة مالية، تحسب شركة التمويل المتناهي الصغر احتياطيا للديون المشكوك في تحصيلها على أساس المبلغ اللازم للاحتفاظ على مخصص القروض المشكوك في تحصيلها عند نسبة 3% من المحفظة المالية للقروض غير المسددة.
- على الإدارة أن تشطب جميع القروض التي عليها أقساط متأخرة تزيد مدة تأخرها على 180 يوما ابتداء من تاريخ استحقاق أول قسط لم يدفع، وتقوم بذلك مرتين في السنة، الأولى في منتصف السنة المالية والثانية في آخرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.