أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمًا برفض بطلان المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة برد ورثة المتهم المتوفى الأموال المستحقة عليه. وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (208 مكرراً "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975، والخاصة برد الأموال في حالة وفاة المتهم. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المادة (208 مكررًا "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها فى المواد (112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررًا فقرة أولى و114 و115) من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.