مجلس الشيوخ ينظر التوسع في مجال التصنيع الزراعي وجودة التعليم العالي    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية ويجري حوارًا مع الطلبة (صور)    أبو الغيط من بغداد: جريمة الإبادة في غزة ألقت عبئا ثقيلا لا يمكن تحمله    المقاولون العرب تنتهي من طريق وكوبري ساكا بأوغندا بطول 4.5 كم    9 صور ترصد جولة السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية    تدريب 2034 مسؤولًا بالمحليات خلال الأسبوع الثاني لرفع كفاءة القيادات    وزير التعليم العالي يتفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.. صور    وزيرة البيئة تشارك في حوار رفيع المستوى حول موضوعات COP29    رئيس جهاز العاصمة الإدارية يجتمع بممثلي الشركات المنفذة لحي جاردن سيتي الجديدة    نائب بالشيوخ: الترويج للمقصد السياحي السبيل الأمثل لنمو عائدات السياحة    بني عبيد في الدقهلية تنضم لحملة "خليها تعفن"    توريد 189271 ألف طن قمح للشون والصوامع بالشرقية    زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جزر بونين اليابانية.. الثاني خلال 10 أيام    «شؤون الأسرى الفلسطينيين»: الأوضاع في غزة كارثية والقطاع يتعرض للإبادة    كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تقوم ب«تشهير خبيث» عبر نشر تقارير مغلوطة عن حقوق الإنسان    مستشار الرئيس الفلسطيني: عواقب اجتياح رفح الفلسطينية ستكون كارثية    وزير الخارجية الأردني: بلادنا لن تكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل    معهد العلوم السياسية في باريس يعلن التوصل لاتفاق مع طلاب دعم غزة.. تعرف على نصوص الاتفاق    سيدات الأهلي يواجهن السجون الكيني ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة    ألميريا يحلم بالمعجزة أمام خيتافي للبقاء في الدوري الإسباني    خالد بيبو: لست ناظر مدرسة «غرفة ملابس الأهلي محكومة لوحدها»    «شريف ضد رونالدو».. موعد مباراة الخليج والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    حريق هائل بمصنع فوم بالعاشر من رمضان دون إصابات    تصل لحد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات    استمرار حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    ضبط 39 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 15 مليون جنيه    الحكم علي المتهمين في قضية تنظيم اغتيال الإعلامي أحمد موسي    امتحانات الثانوية العامة.. المواعيد بالجدول (علمي وأدبي)    خبير: دخول عالم الويب دارك خطير بنسبة تصل إلى 100%    بسبب البث المباشر.. ميار الببلاوي تتصدر التريند    وزيرة التضامن توجه تحية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسبب برنامج المكفوفين    خبيرة: يوم رائع لمواليد الأبراج النارية    علي الطيب يكشف سبب اعتذاره عن مسلسل «صلة رحم» ويوجه رسالة لابطاله (فيديو)    بعد تصدرها التريند حول انفصالها من أحمد السقا .. مها الصغير تكشف سبب الشائعات (القصة الكاملة)    الليلة.. أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في كندا    عمرو دياب يشعل أجواء حفله بالبحرين    الصحة: فرق الحوكمة نفذت 346 مرورا لمتابعة منظومة صرف الألبان وتفعيل الملف العائلي    «تجاوزت 70%».. طلب إحاطة برلماني يحذر من تزايد معدلات الولادة القيصرية    قبل مواجهة الترجي.. ماذا يفعل الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الأندية العربية؟    دار الإفتاء: 6 أنواع لحسن الخلق في الإسلام    محافظ أسيوط يتابع استعدادات مديرية الشباب والرياضة للفعاليات والأنشطة الصيفية    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا    «الزراعة» تنفي انتشار بطيخ مسرطن بمختلف أسواق الجمهورية    قبل 3 جولات من النهاية.. ماهي فرص "نانت مصطفى محمد" في البقاء بالدوري الفرنسي؟    هيئة كبار العلماء: الالتزام بتصريح الحج شرعي وواجب    بعد بقاء تشافي.. نجم برشلونة يطلب الرحيل    السبت 27 أبريل 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    خبير أوبئة: مصر خالية من «شلل الأطفال» ببرامج تطعيمات مستمرة    إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الخطارة بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة    علي جمعة: الشكر يوجب على المسلم حسن السلوك مع الله    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا»: القضايا الجنائية لا تسقط بوفاة المتهم
نشر في فيتو يوم 30 - 07 - 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (208 مكررًا "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المادة (208 مكررًا "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة, دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد (112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررًا فقرة أولى و114 و115) من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
وأضافت المحكمة أنه يجب أن تندب محاميًّا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم".
وأشارت المحكمة إلى أن افتراض براءة المتهم - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمثل أصلًا ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وغدا حتميًّا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتُكوّن من مجموعها عقيدتها؛ حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتي تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة، الذي يرتبط في نطاق الاتهام الجنائى بالحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور، في المادة (54) منه، من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، إذ هي ضمان مبدئى لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وهى التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة، ولا يقتصر نطاقها على الاتهام الجنائى؛ وإنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية.
وأوضحت أنه لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه أوجب على محكمة الموضوع أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم؛ ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، بهدف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل الذي يمثل الجريمة المنسوبة لمورثهم المتهم المتوفى، كما أوجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (208 مكررًا "د") - على النحو السالف بيانه - أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم؛ تمكينًا لهم من دحض الأدلة المقدمة ضد مورثهم لنفي خطأه أو وجود مال في تركته مصدره الجريمة المنسوبة إليه، أو أيلولته - في حالة وجوده - إليهم، بالإضافة إلى حقهم في الطعن على الحكم الذي يصدر بإلزامهم بالرد، وهى ضمانات تكفل لهم إبراء ذمتهم والدفاع عن سمعة مورثهم، ومن ثم ينتفى عن النص المطعون فيه إخلاله بأصل البراءة أو مساسه بالحرية الشخصية كما لا يخالف أي أحكام أخرى في الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.