أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، اليوم الإثنين، القرار رقم 80 لسنة 2011 بشأن الأحكام المنظمة لقيد فروع التنفيذ والتسويق لشركات السمسرة في الأوراق المالية بسجل الهيئة، ويتضمن تخفيض مقابل الخدمات اللازم سداده لقيد فروع شركات السمسرة في الأوراق المالية في السجل المخصص لذلك بالهيئة وذلك تخفيفًا للأعباء المالية التي تتحملها شركات السمسرة في الظروف الراهنة. يشمل القرار تخفيض متطلبات الوظائف المرخص بها لكل فئة من فئات الفروع وتيسير إجراءات قيد الفروع دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية وحماية المستثمرين. أكدت المادة الأولى من القرار على عدم السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية المرخص لها القيام بالتسويق أو تلقى الأوامر أو التنفيذ من خلال مقار أو أماكن أخري بخلاف المركز الرئيسي للشركة إلا من بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة لقيد الفرع في السجل المعد لذلك بالهيئة، بناء على طلب يقدم من الشركة مرفقاً به ما يفيد استيفائها للشروط الواردة في هذا القرار. وأوضح القرار أنه يحظر على شركات السمسرة التعاقد مع وكالات لتسويق خدماتها بأي شكل من الأشكال، ويستثنى من ذلك التعاقدات التي تتم بغرض الدعاية بعد إخطار الهيئة بذلك. وينشأ سجل خاص لدى الهيئة لقيد الفروع، ويكون لكل منها رقم مسلسل يرتبط برقم ترخيص شركة السمسرة، ويصدر بالموافقة على قيد الفرع أو غلقه أو نقله قرار من رئيس الهيئة. وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض على قيد الفروع بالسجل المعد لذلك طبقًا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافي لتواجد النشاط وقدرة مقدم الطلب على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتوسع وإدارتها، فيما اشتملت المادة الثالثة من القرار على تقسم الفروع التي يتم الموافقة على قيدها بالسجل المعد لذلك. أما المادة الرابعة فتتعلق بنظام الرقابة الداخلية الذي يجب أن تلتزم به شركة السمسرة بما يكفل التحقق من سلامة ممارسة النشاط وحماية حقوق العملاء، كما نصت المادة الخامسة والسادسة والسابعة من القرار على الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل الفروع. أما المادتان الثامنة والتاسعة فتتعلقان بالشروط التي يجب أن تلتزم بها شركات السمسرة التي تزاول نشاط التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية (ON LINE TRADING). فيما حددت المادة العاشرة من القرار فترة ستة أشهر علي الأكثر تنتهى فيها شركات السمسرة من توفيق أوضاع فروعها وفقاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز للشركة طلب قيد فرع جديد إلا بعد توفيق أوضاع قيد فروعها القائمة.