قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق على تعديل المادة 29 من قواعد القيد، في ضوء ما رصدته الهيئة من التعاملات التي تمت على أسهم الخزينة، لما قد ينتج عنها ممارسات غير سليمة من بعض الشركات، خصوصا مع اتجاه العديد من الشركات للإعلان عن الشراء لأسهمها دون القيام بالتنفيذ، اعتمادا على أن سعر الشراء غير معلن، وأن الشراء يتم من السوق المفتوح. وأوضحت أن الهيئة تهدف من خلال التعديل إلى إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح بما يؤدي إلى الإفصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أنه الإعلان عنه بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة. وأوضح محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن تعديلات شراء أسهم الخزينة يعكس سعي الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة في سوق المال المصرى، خاصة بعد ممارسات اسهم الخزينة التي ظهرت مؤخرا، فشراء الأسهم المعروضة من جميع الراغبين في بيع أسهمهم يمنع استخدام شراء أسهم الخزينة كوسيلة لممارسات غير صحيحة. وأضاف أن الجمعية تقترح أن يتم تفعيل هذا القرار من خلال عدد من الآليات أهمها ضرورة أن تتقدم الشركة الراغبة بشراء أسهم الخزينة بنموذج إفصاح معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعلن علي شاشات التداول ويتضمن أسباب شراء أسهم الخزينة وخطة الشركة لاستخدامها أو التصرف فيها ومصادر تمويل الشراء، بالإضافة إلي شركة السمسرة التي يتم التنفيذ من خلالها لتوضيح الصورة للمساهمين. وتؤكد الجمعية على إضافة وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التي يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومي علي السهم خلال فترة التعاملات علي أسهم الخزينة، وذلك في محاولة لجعل سعر السهم السوقي يعبر إلى حد ما في معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين في السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة، فضلا عن ضرورة الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات علي أسهم الخزينة بيعا و شراء بدلا من الإفصاح الأسبوعي المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1يونيو2006 المادة الثانية. ويهدف التعديل إلى إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة في محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدًا من الإفصاح، ويتضمن التعديل تحديد حد أقصى لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، كذلك تيسير عملية التصرف في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ ثلاثة أشهر على الأقل حيث تكتفي الشركة باستصدار قرار مجلس إدارة للتصرف فى أسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية.