وزير التعليم العالي: الجامعات والمعاهد تدعم خطط التنمية وتحقيق رؤية مصر    رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً ل«مسار العائلة المقدسة»    إزالة 88 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجه ال 26 بأسوان    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد إمارة الفجيرة لاستعرض الفرص الاستثمارية    الرمادي يمنح لاعبي الزمالك راحة غداً من التدريبات    جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام عامل قام بقتل أحد الأشخاص وشرع في قتل آخر    محمد رمضان يروج لأحدث أغانية |فيديو    ياسمين صبري تشارك متابعيها كواليس «فوتوسيشن» جديد    في جراحة دقيقة وعاجلة.. فريق طبي ينقذ يد مريض من البتر ب مستشفى السنبلاوين العام    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    المحاولة الخامسة منذ 2008.. توتنهام يبحث عن منصات التتويج أمام مانشستر يونايتد    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم    بث مباشر.. الأهلي 13-11 الزمالك.. دوري السوبر للسلة    وزير السياحة: إنقاذ "أبو مينا" الأثرية يحظى بإشادة اليونسكو بفضل توجيهات السيسي- صور    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    الجيش السوداني يعلن تطهير الخرطوم من المتمردين    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    مصرع شخص سقط من سطح عقار في الدقهلية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    السفير المصري ببرلين يوجه الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    مصر كانت وستظل في مقدمة المدافعين عن فلسطين.. ورفض التهجير موقف لا يقبل المساومة    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية ترخص للبنوك وبعض الشركات مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض

* عمران: تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها
* لتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الأستثمار أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق بها
* رئيس الهيئة: يشترط للحصول على الترخيص ألا تقل صافى حقوق الملكية عن 50 مليون جنية

بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها ، أصدر مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
أوضح الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة أن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 - حيز التنفيذ ، حيث أجازت تلك التعديلات – والتى تعكس توجه الهيئة الإستراتيجى نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري - للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار ، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ( بنوك الأستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها ، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية ، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الأعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الأستثمار
واضاف د.عمران ان القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها ، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها . مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات ، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها او مع غيرها.
وأكد د.عمرن على ألتزام الجهة او الشركة التى ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الأستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال والبالغ خمسة مليون جنيه ، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأى من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الأكتتاب فى وثائق الصندوق ، ويقدم ما يفيد أيداعه فى الجهة متلقية الاكتتاب ، ويصدر الصندوق وثائق استثمار إسميه يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على الأ تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب ، مع مراعاة الأ تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.
كما كشف رئيس الهيئة على أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد افردت عددا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية المشاركة فى مباشرة نشاط صناديق الأستثمارمع غيرها من الشركات ، بأن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانونى بمصر، وخاضعة لآشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة او البنك المركزى فى الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسى ،وأن تقدم لهيئة الرقابة – المصرية – بيانات عن حنسية الشركة وغرضها وراسمالها ومركزها الرئيسى.
وشدد د. عمران على أن قرار الهيئة رقم ( 58 ) لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التى تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها او مع غيرها أن تباشر كافة انواع صناديق الأستثمار فيما عدا صناديق الآستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا او مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق ، كما تلتزم الشركة او الجهة بتعيين لجنة اشراف على اعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة \ الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لآعضاء لجنة الأشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة . ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الأستثمار أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءاً من أمواله التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات. كذلك يحظر على مدير الأستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته او العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية فى أيا من مجالس ادارت الشركات التى يستثمر الصندوق جزءا من أمواله فى أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.