القاصد يكرم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي    تفاصيل دعوى تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل (مستند)    جامعة قناة السويس تُكثّف برامجها التوعوية والتدريبية لخدمة المجتمع    سعر الدولار اليوم في مصر يواصل التراجع بالبنوك    وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي    بنك القاهرة يطرح شهادة بسعر فائدة 17.25%    سفير تركيا بالقاهرة يعزي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فى وفاة والده    عودة الطيران الإيراني من طهران وسط هدنة هشة.. إشارات انفراج حذر في سماء مضطربة    بلومبيرج: الإبقاء على حصار مضيق هرمز الخيار المفضل لإسرائيل    اقتحامات إسرائيلية واسعة شمال القدس واعتقالات في عدة مناطق    الزمالك يفوز بالدوري في هذه الحالة    قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان    العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق وتحرك من النيابة العامة    خلاف على ثمن مشروبات يشعل مشاجرة داخل مقهى بالشرقية    الداخلية: ضبط كيان تعليمي غير مرخص بالدقي للاحتيال على المواطنين    المتحف المصري الكبير يطلق فعالية "يوم عائلي" لتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    وزير الصحة: تراجع التمويل الصحي لقارة إفريقيا إلى 31 مليار دولار    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    جنايات بنها تقرر حجز قضية «إسلام» للحكم في مايو 2026    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    "قد تصل للشطب".. اتحاد الكرة يحذر أندية القسم الثاني من التلاعب بالمباريات    وزيرة التضامن ومحافظ المنيا يشهدان استعراض إنجازات "تعزيز المواطنة"    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا داخل مياه إحدى ترع نبروه    الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الإيراني في سان بطرسبرج اليوم    خلال 24 ساعة.. تحرير 1125 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    فان دايك: صلاح يتعافى سريعًا من الإصابات.. وسينال وداعًا يليق بمسيرته في ليفربول    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    أمير المصري يوقع بطولة مسلسل مقتبس من رواية Metropolis العالمية    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    فيديو رصد أحد الاتهامات.. ذا أثلتيك: رئيس لجنة الحكام الإيطالية يخضع للمثول أمام النيابة يوم الخميس    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تسمح للبنوك بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 05 - 2018

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

أوضح الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة أن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 - حيز التنفيذ، حيث أجازت تلك التعديلات – والتى تعكس توجه الهيئة الإستراتيجى نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري - للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار.

ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغيرموافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الأستثمارأن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءاً من أموالة التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، كذلك يحظر على مدير الأستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته او العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية فى أيا من مجالس إدارت الشركات التى يستثمر الصندوق جزءا من أمواله فى أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.

وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ( بنوك الأستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها ، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية ، وصناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الأعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الأستثمار

وأضاف عمران أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها.

وأكد عمران على التزام الجهة أو الشركة التى ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الأستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة مليون جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأي من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الأكتتاب فى وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد أيداعه فى الجهة متلقية الاكتتاب، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا يتجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.

كما كشف رئيس الهيئة على أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد افردت عددا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية المشاركة فى مباشرة نشاط صناديق الأستثمارمع غيرها من الشركات ، بأن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانونى بمصر، وخاضعة لآشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة او البنك المركزى فى الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسى ،وأن تقدم لهيئة الرقابة – المصرية – بيانات عن حنسية الشركة وغرضها وراسمالها ومركزها الرئيسى.

وشدد عمران على أن قرار الهيئة رقم ( 58 ) لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التى تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها او مع غيرها أن تباشر كافة انواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الآستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا او مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق ، كما تلتزم الشركة او الجهة بتعيين لجنة اشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل جهة من الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لآعضاء لجنة الأشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.