أكد وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشاري ونائب رئيس لجنه الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، أن الأمطار والفيضانات والحريق والصواعق تعد من أهم تغطيات وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أنه إذا حدث بعد سداد قسط التأمين المذكور في جدول الوثيقة أي هلاك أو تلف للمحاصيل المؤمن عليها الوارد بياناتها في الجدول بسبب أي من الأخطار المحددة فيما بعد وكان ذلك خلال مدة التأمين فإن الشركة تعوض المؤمن له عن قيمة المحاصيل المؤمن ، وذلك فيما يخص المبلغ المؤمن به على أي من بنود تلك الممتلكات وقت الهلاك أو الخسارة أو الضرر. وأوضح أن الوثيقة تغطي خسائر المحاصيل والناتجة مباشرة عن الحريق والصواعقوالبردوالإمطار والفيضانات، مضيفاً إن أسباب الخسارة الغير المؤمن عليهاتؤكد أنه لا تلتزم الشركة بتغطية اية خسارة في المحاصيل أو الإنتاج ، على النحو الذي تحدده الشركة، والناجمة عن عدم اتباع الاساليب والأنشطة المتعارف عليها في الزراعة و الحصاد ، فضلا عن عدم الحصاد كنتيجة لأي سبب، إلا على النحو المنصوص عليه في الشروط الخاصة المرفقة ، وكذلك التفاعل النووي، والإشعاع أو التلوث الإشعاعي ، وتحرك الأرض ، بما في ذلك الزلزال، انزلاق التربة، وتدفق الطين وهبوط او ارتفاع الأرض أو النشاط البركاني ، وكذلك التخريب أو الافعال الضارة المتعمدة.
وأشار إلى أنه يتم توصيف المحصول المؤمن عليه في استمارة الطلب في الموقع المؤمن عليه ، علما بإنه لن يكون التامين ساري المفعول ولن يكون هناك تعويض في حالة عدم استلام المؤمن له اخطار مكتوب من الشركة بالقبول وقيام الشركة باعمال المعاينة اللازمة وقيام المؤمن له بسداد قيمة قسط التامين المستحق ، فضلا عن ان الاعمال الزراعية أو الأنشطة التي تتم لا تتفق مع ما تم ذكره بطلب التامين ، وكذلك فى حالة تلف المحاصيل في الحقل حيث يتم تحويل الحقل إلى نشاط آخر أو التخلي عنه من قبل المؤمن له قبل الحصول على موافقة الشركة.
وأكد أن التزامات المؤمن، أنه في حالة الخسائر المحتملة للمحاصيل المؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له ابلاغ شركة التأمين كتابة في غضون 48 ساعة من وقوع الخسارة ، فضلا عن أن اخطار الشركة فورا خلال فترة ما قبل الحصاد بما قد حدث من تلف للمحاصيل المؤمن عليها بإقرار أن المؤمن له لا يستطيع بذل المزيد من العناية لهذا المحصول ، أو إذا كان المؤمن له يرغب في الحصول من الشركة على الموافقة بتحويل الحقل أو لغرض نشاط آخر، أو حدوث أضرارا إضافية.
وقال وليد سيد أن شركة التأمين تلتزم بتعويض المؤمن له عن التكلفة الفعلية لإعادة الزراعة ، إذا وافقت الشركة على مثل هذا الاجراء علي اساس نسبة من حدود المسئولية للوحدة المؤمن عليها إذا قرر المؤمن له ان عملية اعادة زراعة المحصول تعد واجبة بعد الحادث نتيجة لسبب مؤمن عليه. تكون الوحدة خاضعة للتفتيش من قبل الشركة لتحديد ما اذا كان الحقل الذي تم إعادة زراعته يتوافق مع نموذج الطلب المقدم من قبل المؤمن له أم لا ، مشيراً إلى أنه يتم استعادة التغطية علي اي حقل يتم اعادة زراعته وبعد التفتيش ميدانيا من قبل الشركة و التأكد من أن أي حقل تم إعادة زراعته يتوافق مع خطة عملية والتقارير الميدانية المقدمة إلى الشركة. ولا يجوز في أي حال من الأحوال استعادة التغطية او ان تصبح سارية المفعول حتى يتم اخطار المؤمن له بقبول التغطية. وسوف تكون استعادة التغطية بدون دفع قسط اضافي. ولمرة واحدة فقط لتغطية أي وحدة مؤمن عليها خلال مدة التأمين.
وأوضح أن الخسارة الكلية تكون على النحو الذي تحدده الشركة وإذا تم اتخاذ مثل هذا القرار ، يجب على الشركة ارسال إشعار خطي إلى المؤمن له بالموافقة عندئذ سوف تكون الخسارة كلية ، لافتاً إلى أنه يجب علي المؤمن له قبل حصوله علي التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام علي نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب الشركة لاستعمال الحقوق أو مباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له أو الحصول من الغير علي إبراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقه ، مضيفا أنه لا يجوز أن يكون التأمين بأي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له وانما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث0 فإذا أتضح وقت وقوع الحادث أن قيمة الممتلكات المؤمن عليها كانت أقل من مبلغ التأمين المؤمن به عليها فأن المؤمن له لا يستحق تعويضا إلا عن الخسائر الثابتة و الفعلية الناتجة عن هذا الحادث.