تبني المشرع المصري تقنين اهلية التاجر من حيث صلاحيته لممارسة التجارة باعتبارها نشاطا تحكمه الفطرة البشرية فأصدر عدة تشريعات آمرة صبغت القوانين التجارية بصيغة القانون العام.. الامر الذي استوجب علي الدولة تنظيم حركة التجارة الداخلية تحقيقا للمصالح الاقتصادية من خلال عدة آليات اهمها الغرف التجارية التي تعاني مأساة حقيقية نتيجة تولية رجال المال والاعمال وزارات لها اهميتها الاقتصادية سوف تكشف عنها الحقائق التالية: الغرف التجارية احدي الهيئات التي تعتبر بمثابة مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية تختص بحماية المصالح التجارية والصناعية امام السلطات العامة داخل نطاق اختصاصاتها الاقليمية وقد صدر بشأنها القانون189/1951 المعدل بالقانون6 لسنة2002 الذي قضت احكامه بان الوزير المختص بأعمال الغرف التجارية هو الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وبصدور القرار الجمهوري72/2014 بتشكيل الحكومة الحالية يكون هو وزير التجارة والصناعة والاستثمار باعتبار ان التجارة علي إطلاقها تشمل كلا من التجارة الداخلية والخارجية معا وليس وزير التموين الذي لا ينعقد له اي اختصاصات تتعلق بالتجارة الداخلية جملة وتفصيلا, لذا فان تبعية الغرف التجارية تؤول وفق صريح النص وخصوصية المعني لوزير التجارة والصناعة والاستثمار اعمالا بقانون الغرف التجارية والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل الحكومة الحالية فضلا عن ذلك فان اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بالقرار الوزاري25 لعام2002 عقدت عدة اختصاصات علي رئيس قطاع التجارة الداخلية خاصة خلال انتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية المزمع اجرؤه خلال الاسابيع المقبلة من اهمها: اولا تعيين اللجنة المنوط بها اعداد جداول الناخبين من التجار المقيدين بالغرفة التجارية المستوفين لشروط الادلاء بالصوت الانتخابي. ثانيا: اعتماد جداول الناخبين بعد توقيع اللجنة السالفة الذكر عليها. ثالثا: الفصل في تظلم كل من لم يدرج اسمه بجداول الناخبين دون مبرر قانوني. رابعا: تعيين اللجنة المنوط بها ضبط النظام داخل لجان الانتخابات. خامسا: اعلان قائمة المرشحين لانتخابات رؤساء مجالس ادارات الغرف التجارية قبل التصويت. سادسا: قبول الطلب المقدم من مدير الادارة العامة للغرف التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار باسقاط عضوية احد اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية لافتقاده الاهلية او احد شروط الترشح لانتخابات الغرف التجارية ثم احالة الطلب بعد موافقته الي لجنة الفصل في صحة انتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية. تلك هي اهم اختصاصات قطاع التجارة الداخلية الذي تؤول تبعيته الادارية والوظيفية القانونية لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهنا تجدر الاشارة الي ضرورة الزام رئيس الوزراء كلا من وزير التموين ووزير التجارة والصناعة والاستثمار بالالتزام بحدود الاختصاصات الواردة بالقرار الجمهوري72/2014 الصادر بتشكيل الحكومة الحالية في أن قطاع التجارة الداخلية تؤول تبعيته لوزير التجارة والصناعة والاستمثار حرصا علي سلامة اجراءات عملية انتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية المزمع اجراؤها بعد اسابيع قليلة حرصا من الحكومة علي سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة عملا بأحكام المادة94 من دستور جمهورية مصر العربية خاصة وقد ضرب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار بقانون الغرف التجارية ولائحته التنفيذية عرض الحائط فأصدر قرارا برقم119 لسنة2014 تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر برقم41 تابع ب في20/2/2014 جاء فارغا من محتواه القانوني مصابا بالبطلان المطلق الذي يرقي لمستوي الانعدام لا ينشأ عنه أي مراكز قانونية لعدة اسباب اهمها: 1 البين ان القرار صدر لسببين اولهما: تحديد رئيس قطاع التجارة الداخلية المعني بالغرف التجارية, ثانيهما: التفويض في بعض الاختصاصات المقررة لوزير التجارة المنصوص عليها في قانون الغرف التجارية189 لسنة1951 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهنا التفاف حول قواعد القانون باحتراف لا يكتشفها الكثيرون من المختصين وكذلك المتخصصين تبدو واضحة في السبب الثاني باعتبار انه لا يوجد لوزير التجارة في قانون الغرف التجارية اي اختصاصات له تتعلق بأعمال الغرف التجارية انما الاختصاصات هي للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية فقط فاذا آلت التجارة الداخلية لوزير التجارة يكون هو المختص بشئون الغرف التجارية واذا آلت لوزير التموين يكون هو المختص بشئون الغرف التجارية ومن ثم فان الاختصاص في شئون الغرف التجارية يرتبط بالوزير المختص بالتجارة الداخلية ارتباط بياض العين بسوادها حيث لم يأت القرار119 لسنة2014 بصريح العبارة مما يصيبه بالبطلان وما يترتب عليه من اجراءات. 2 كان يتعين علي وزير التجارة والصناعة والاستثمار قبل الشروع في اصداره للقرار119 لسنة2014 الاطلاع علي لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم25 لسنة2002 واثبات ذلك في صدر قراره هذا المصاب بالبطلان لافتقاده الموضوعية التي تحول دون نفاذه. 3 جاءت مواد القرار119 لسنة2014 مذيلة بأرقام لمواد مجهول مصدرها التشريعي مما يصيب القرار بانعدام الصراحة تجاه المعني المراد الامر, الذي يفقد القرار ثبوت المراكز القانونية عن تنفيذ نصوصه وتطبيق احكامه. 4 لم يتعرض القرار119 لسنة2014 الي اختصاصات رئيس قطاع التجارة الداخلية الواردة بمواد اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار25 لسنة2002 أرقام9,8,7,6,1 سواء بالتعديل أو الإلغاء أو إصدار نصوص بديلة مما يؤكد استمرار صلاحية رئيس قطاع التجارة الداخلية في ممارسة اختصاصاته بشأن انتخابات رؤساء مجالس ادارات الغرف التجارية وهو امر سوف يمثل عائقا مع احكام القرار119 لسنة2014.. ان ثورتين قام بهما الشعب المصري كفيلتان لمواجهة جميع صور الفساد والاستبداد حماية لهذه البلاد. ----------------- رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق