الأوقاف أهلية وخيرية ومشتركة ------------- يعرف د. الأحمدي أبو النور وزير الاوقاف الاسبق الوقف بأنه المال الذي يتصدق به المسلم صدقة محبوسة عن التصرف لا يباع ولا يوهب ولا يورث, وينقسم إلي ثلاثة أقسام: أهلي وخيري ومشترك. الأول: الوقف الأهلي حيث يحدد الأشخاص الذين ينتفعون بالوقف وقد يكون الورثة أو الأقارب. والثاني الخيري لمصلحة شريحة معينة أو جهة معينة من المسلمين كالفقراء وطلاب العلم لبعض المذاهب أو أهل قرية فالأزهر علي سبيل المثال به أوقاف لطلاب العلم فهناك من يوقف لطلاب مذهب معين فهناك من يوقف للحنابلة أو للمالكية لتشجيع مذهب معين, أو كما يحدث في العالم كثير من الجامعات تقوم علي الوقف, ولكن يتوخي به تخفيف الضرائب والشهرة والإعلام, أما في الإسلام فيبتغي به وجه الله تعالي, أما الثالث فهو المشترك كأن يضع الواقف شرطا عند تطبيق الوقف أن يكون خيريا وأهليا في نفس الوقت, كأن يكون خاصا بفقراء عائلة معينة فقراء هذه العائلة وليس الأغنياء. موضحا أن الوقف في الإسلام حبس الأصل وسبل الثمرة أي تكون الأرض محبوسة لا تباع ولا توهب ولا تورث, بل تكون الدولة أكثر حرصا علي هذا المال, وأول وقف في الإسلام كان وقف سيدنا عمر بن الخطاب فقد حصن حديقة من أحسن أمواله فطلب منه الرسول أن يحبس أصلها ويسبل ثمرها يمنعه عن نفسه وعن الورثة فالواقف بعد الوقف لا سلطان له عليه, فالوقف يعبر عنه بالصدقة الجارية, حيث لا يتصرف فيه أحد بعد موت صاحبه ويظل لله, ويجوز أن يعين صاحب الوقف من يكون ناظرا عليه من أولاده أو أقاربه فهذا المال يقصد به شعبتا استثمار الواقف مع الله والمجتمع, معللا الغاية من الوقف الخيري للفقراء بصرف النظر عن الأقارب وطلبة العلم أنه لسد حاجات المحتاجين للأخذ بأيديهم ليكونوا ذوي مناصب وأعمال تجارية أو صناعية أو زراعية فيمكن من هذا المال سد الإعواز وعمل مشروعات صغيرة أو مصانع, ويكون العائد لمصلحة القرية والمدينة والتنمية الشاملة, أي أن الموقوف عليه يجب أن يكون ذا إسهام في الدولة أي أن الدولة تعمل مشروعات يعملون ويسهمون فيها فالوقف ليس طريقا للتسول وإنما طريق للإعطاء حتي يمكنني أن أتصدق وتدور العجلة بالإنتاج والتنمية الشاملة, محذرا من أن يلي الوقف إنسان لا يعرف حرمة الله فعمر رضي الله عنه جعل السيدة حفصة أم المؤمنين ناظرا للوقف فهي أول ناظر وقف في الإسلام, وقد زادت الوقف من مالها الخاص, بعدها تولاه عبد الله بن عمر فزاد الوقف, والأسرة يجب أن يكون شعارها أن تزيد الوقف فكلما زاد الوقف يزيد أثره في الدنيا والآخرة. مشددا علي أن الوقف يجب استثماره بأحسن ما يمكن لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية, فكلمة وقف أي الحبس أي محبوس عن أن يتصرف فيه لغير ما استهدفه الواقف من الاستثمار علي أرقي مستوي, فأراضي الوقف لا يتوخي بها الأسعار العادية وإنما يتوخي بها أعلي الأسعار فنلجأ إلي المزايدة لا المناقصة, مضيفا أن أهم شيء يمكن أن يدفع الناس للوقف أن يكون القائم علي شأن الأوقاف وزير الأوقاف أو كيل الوزارة أو مدير الوقف أو ناظر الوقف من الأمانة والتقوي والورع بمكان وأن يحاطوا بسياج من الأتقياء والأمناء, ولا يأتي من يبطل نظارته علي الوقف بسلطان منافس, أي أن تأتي سلطة أخري لها تأييد من الدولة تتدخل في سلطات سواء الوزير أو وكيل الوزارة أو مدير الوقف أو ناظر الوقف, أو يأتي من ينتزع إيراد الوقف, وأن تراعي الدولة أراضي الوقف وتصونها من العبث والفساد, فالوقف ينبغي أن تكون له حصانة في الدولة, مستطردا: لو أخذ رأينا في الدستور لقلنا الوقف مصون ومحصن من الدولة وألا يتولي إدارة الوقف إلا الأمناء والأتقياء فأموال الأوقاف أشبه بأموال اليتامي قال تعالي: إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولأمر ما تأتي هذه الآية في أمر الوقف لاستشعارهم أن الوقف لا أبا له إلا المجتمع لأن الواقف وقف الوقف ومضي إلي ربه مثل الأب الذي يترك أولاده لذوي الثقة, فينبغي أن تكون لهذا المال حرمة عند ناظر الوقف من ناحية, ومن الدولة من ناحية أخري.