«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين المصرفي سوق تعويض خسائر شركات التأمين

تفتح ضوابط مزاولة البنوك التأمين المصرفي التي انفرد الاقتصادي بنشر نصها في عدده الصادر9 يونيو2013 سوقا جديدا لشركات التأمين لتعويض خسائر حصدتها عامي:2012,2011, تقدر ب800 مليون جنيه من ناحية وتلافي سلبيات الخبرة السابقة للتأمين المصرفي ا لمتعلقة بعدم وفاء بعض شركات التأمين بالتزاماتها والتي حققت منازعات مع العملاء, استنادا لتقييم فني يخص به الاقتصادي د. سامي نجيب خبير التأمين المحلي والاقليمي.
يعتقد المصدر نفسه أن الضوابط التشريعية الجديدة تؤكد:
اولا: وجوب إعادة تأمين التغطيات الجديدة وما يجاوز حدود الاحتفاظ ضمانا لقدرة شركات التأمين علي الوفاء بالتزاماتها خاصة مع قيام شركات التأمين بإصدار منتجات جديدة وآخرها ما يسمي بوثائق العنف السياسي التي نجحت الشركات في تسويقها لتعويض الخسائر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وغيرها والناشئة عن حوادث بسبب العنف السياسي السائد حاليا.. ونؤكد أنه لا يمكن الاطمئنان علي قدرة الشركات علي الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال ما لم تكن أخطار الشغب الناجمة عن الاضطرابات السياسية قد أعيد تأمينها لدي أحد معيدي التأمين المسجلين لدي جهاز الاشراف والرقابة علي التأمين.
ومن البديهي أن أحداث الشغب من الاخطار غير القابلة للتأمين لعدم إمكان التنبؤ بمعدلات وقوعها وشدتها وأن علي شركات التأمين عند تصاعد أحداث الشغب تنفذ توصيات شركات اعادة التأمين العالمية عند الموافقة علي قبول إعادة تأمين تلك الاخطار بالتشدد في الشروط والأسعار جاوزت الاخطار التي تحدث الآن عن شروط تغطية أخطار الشغب العادية التي تضاف الي وثائق الحريق وغيرها كما حدث في أعقاب ثورة25 يناير بعد أن تكبدت الشركات حجم تعويضات مرهق.
ثانيا: تلافي المنافسة الضارة بين شركات التأمين, التي قد يمارسها بعض رجال تسويق المنتجات التأمينية لتنشيط مبيعاتهم من خلال تخفيض غير محسوب في أسعار أقساط التأمين لمنافسة الشركات الاخري والفوز بالعمليات التأمينية.. وفي هذا الاتجاه يجب ألا ننسي أن التأمين وعد يتعين الوفاء به, حيث تذهب المنافسة الي حد انخفاض سعر التأمين عما يسمي بالسعر العادل تأمينيا( الكافي لوفاء شركة التأمين لالتزاماتها) يفقد شركات التأمين مصداقيتها لدي العملاء, ومن المتفق عليه تأمينيا ووفقا لقوانين الاشراف والرقابة قيام جهاز الاشراف والرقابة علي التأمين بمتابعة تسعير الاخطار ضمانا للقدرة المالية لشركات التأمين علي الوفاء بحقوق العملاء كماتهتم بذلك اتحادات التأمين حرصا منها علي سمعة قطاع التأمين وشركاته.
يعتبر التأمين المصرفي وفق تقييم د. سامي نجيب أحد التدابير الحديثة لتنشيط القطاع التأميني من خلال الاستفادة من تجمع رجال المال أفرادا وشركات لدي فروع البنوك المنتشرة بجميع أنحاء الدولة واعتبارها نوافذ تسويقية للمنتجات التأمينية تتيح لشركات التأمين عرض خدماتها واجراء التعاقدات التأمينية للاخطارالمالية فضلا عن أخطار الاشخاص والممتلكات والمسئوليات.
وترجع ممارسة التأمين البنكي في مصر الي سبتمبر2003 حيث أصدر البنك المركزي المصري وقتئذ من خلال قطاع الاشراف والرقابة قرارا بالضوابط لقيام البنوك بالاعلان للترويج للمنتجات التأمينية وبعد4 سنوات من بدء العمل بهذا النشاط قام البنك المركزي بايقافه علي إثر تجاوزات وممارسات سلبية أثارت منازعات بين العملاء وشركات التأمين وأصبحت البنوك طرفا فيها.
مؤخرا توافق البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية علي شركات التأمين علي إصدار ضوابط جديدة لاعادة مزاولة التأمين المصرفي.
لتلافي السلبيات التي كشفتها الخبرة والممارسات العلمية وقد صدرت تلك الضوابط في27,21 مارس2013 علي النحو التالي:
اولا: في21 مايو2013 أصدر مجلس ادارة البنك المركزي قرارا بإعادة تفعيل التأمين المصرفي بمراعاة ضوابط جديدة لمزاولة هذا النشاط تهدف الي تطوير وتفعيل التعاون في هذا المجال بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين.
وقد اهتمت الضوابط والاجراءات التي أصدرها البنك المركزي بتلافي المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفي, ومن خلال الفصل التام بين نشاط شركة التأمين ونشاط البنك, بالاضافة الي تأكيد متطلبات الافصاح والشفافية,.. وتم النص علي وجوب قيام البنوك الراغبة في مزاولة النشاط بالتقدم بطلب لقطاع الرقابة والاشراف قبل التعاقد مع شركة التأمين وعلي تحديد مهلة لا تتجاوز3 أشهر تقوم البنوك خلالها بتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والاجراءات الجديدة وإخطار البنك المركزي.
أكدت ضوابط المركزي أهمية التأكيد لعملاء التأمين أن كافة المسئوليات تقع كاملة علي شركة التأمين المتعاقد معها, وأن البنك لا يعتبر سوي قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين, ولا عن سداد أي تعويضات والحصول علي إقرار منفصل من العميل بذلك, مشيرا الي بعض الاجراءات التي يجب علي البنك اتخاذها في هذا الاطار( ضمنها: تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات من خلال موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن منتجات البنك) علي أن تكون المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني علي مطبوعات شركات التأمين وحدها. كما أنه يقع علي عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها والغاؤها وتتحمل جميع المخاطر الناشئة عنها, والحصول علي إقرار يفيد بمسئولياتها عن فض المنازعات وحل الشكاوي المختلفة مع التأكيد علي الالتزام بالشفافية لدي عرض المنتجات التأمينية علي العملاء من خلال الافصاح عن شروط المنتج وحرية العميل في اختيار شركة التأمين والبرنامج التأميني المناسب له دون تدخل من البنك.
من ثم نص قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم1010 بتاريخ21/5/2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي علي الآتي:
1 بالنسبة لأسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك' مادة1'
يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين( المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية) عن طريق البنوك العاملة في مصر والمسجلة لدي البنك المركزي المصري.
يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين( بحد أقصي شركتان) بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة مثل تأمينات حياة, تأمينات ممتلكات).
2 بالنسبة إلي الضوابط والاجراءات التي يتعين اتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي تلتزم البنوك بالضوابط والاجراءات التالية كحد أدني لمزاولة هذا النشاط(مادة2).
إجراد دراسة وافية علي شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط. تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وأن منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. الحصول علي خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط. التأكيد علي أن عملاء التأمين المصرفي علي دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أي تعويضات وأن المسئولية عما سبق تقع علي شركة التأمين وحدها, وذلك من خلال الآتي:(أ) تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.(ب) الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.(ج) أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني علي مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية.(د) الحصول علي إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه علي دراية أن المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.(ه) يقع علي عائق شركة التأمين وحدها إصدار, وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة, حيث إن البنك لا يعد طرفا في وثيقة التأمين الصادرة وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزما بأي عقود أو اتفاقيات بين العميل والشركة.(و) الحصول علي إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أي شكاوي قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعملاء.
التأكيد علي الإلتزام بالشفافية لدي عرض المنتجات التأمينية علي العملاء, وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح, مع ترك الحرية للعميل في اختيار شركة التأمين والبرنامج التأميني المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
استمرار سريان ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية الصادرة عن البنك المركزي المصري بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ17 سبتمبر2003.
3 بالنسبة للأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين' مادة3'
بمراعاة ما يرد من أحكام عامة لدي التعاقد بين الطرفين يتعين أن يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلي كحد أدني المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك, الاتعاب والعمولات وأسس حسابها, الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء,آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء, آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذا في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية' بند5'
4 إجراءات طلب مزاولة النشاط'مادة4'
علي البنوك الراغبة في مزاولة نشاط التأمين المصرفي التقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول علي موافقته خلال مهلة حدها الأقصي ثلاثة أشهر من تاريخه علي أن يتم إخطار البنك المركزي المصري.
5 إجراءات إيقاف النشاط أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها'مادة5': يتعين في حالة قيام البنك بإيقاف هذا النشاط او تغيير شركة التأمين المتعاقد معها إبلاغ البنك المركزي المصري عبر قطاع الرقابة والإشراف.
6 إشراف هيئة الرقابة المالية علي نوافذ شركات التأمين بالبنوك'مادة6': يتعين موافقة البنك المركزي المصري علي نوافذ شركات التأمين بالبنوك علي أن يتم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي القيام بالرقابة والإشراف علي نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنوك.
ثانيا:في27/5/2013 أصدرت هيئة الرقابة المالية من جانبها القرار36 لسنة2013 بشأن الضوابط التي تلتزم بها شركات التأمين بشأن تنظيم وتفعيل التأمين البنكي:
وقد تضمنت ضوابط تنظيم وتفعيل التأمين البنكي أحكام تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي علي النحو التالي:
1 من حيث شروط الترخيص مادة1: يشترط للترخيص لشركة تأمين بتسويق منتجات التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة عن طريق أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري والقيد بالسجل المعد لدي الهيئة لهذا الغرض ما يلي:
أن تكون الشركة قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام المادة'27' من قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم10 لسنة1981 وتعديلاته.
أن تكون الشركة قد حققت فائض اكتتاب خلال العامين السابقين علي تقديم طلب تسويق منتجاتها النمطية عن طريق أحد البنوك المشار إليها أعلاه,
ألا يكون قد اتخذ ضدها أي من التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة59 من قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر ما لم يكن قد أزالت أسباب اتخاذ التدابير المتخذ ضدها ومضي علي ذلك ستة أشهر.
2 من حيث ضوابط وإجراءات تسويق المنتجات التأمينية' مادة2': تلتزم شركات التأمين بالضوابط والاجراءات التالية كحد أدني لمزاولة نشاط تسويق منتجات شركات التأمين النمطية من خلال أحد البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزي, إجراء دراسة وافية عن البنك المزمع التعاقد معه, وضع السياسات والاجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط, الحصول علي خطاب صادر من البنك المركزي المصري يفيد موافقته علي مزاولة البنك لهذا النشاط, التأكيد علي أن عملاء التأمين المصرفي علي دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أي تعويضات وأن المسئولية عن ذلك تقع علي شركة التأمين وحدها.
بالنسبة إلي تسويق المنتجات التأمينية للشركة من خلال البنوك فإنه يجب: أ أن تتوافر لدي شركة التأمين وحدها للتسويق داخل فروع البنك علي أن تضم فريق عمل كافيا. ب أن تتولي شركة التأمين من خلال الوحدة المشار إليها الأعمال التالية: اقتراح استراتيجية العمل بالتنسيق مع البنك لممارسة أعمال الترويج والتسويق لمنتجاتها من خلال فروع البنك والإجراءات اللازمة للإشراف علي تنفيذها وتقسيمها.
وضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع البنك للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين. ج يجب أن تتوافر في فريق عمل المنتجين أو الوسطاء شروط ممارسة أعمال الوساطة في التأمين بحيث يتم تسجيلهم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للأسس والشروط المحددة بالقانون رقم10 لسنة1981 وتعديلاته. د يشترط حصول المنتجين أو الوسطاء علي التدريب الكافي والمستمر لتعريفهم بالمنتجات التأمينية المراد الترويج لها وكيفية تسويقها.
3 من حيث الشروط الواجب توافرها في تعاقد شركات التأمين والبنوك' مادة3':
يتعين أن يشمل العقد الموقع بين شركة التأمين والبنك علي الأحكام التالية كحد أدني:
المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك, واجبات والتزامات الطرفين, كيفية تحصيل الاقساط, الاتعاب والعمولات وأسس حسابها, المقابل المادي المستحق للبنك, الإلتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء, الترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية, آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء, آلية فض المنازعات بين الطرفين, الأشخاص الذين لهم سلطة التوقيع مع إرفاق نماذج لتوقيعهم, التزام البنك بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي لمزاولة نشاط التأمين المصرفي.
4 من حيث المستندات الواجب علي شركات التأمين تقديمها للحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية'المادتين5,4'
علي شركات التأمين الراغبة في مزاولة نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي التقدم بطلب للهئية للحصول علي موافقتها مرفقا به المستندات التي تثبت استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع البنك وبمراعاة الضوابط الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
5 من حيث توفير مهله لتوفيق الأوضاع:
نصت المادة الخامسة من قرار هيئة الرقابة المالية علي وجوب قيام شركات التأمين التي تزاول نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال أحد البنوك توفيق أوضاعها وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقرار36 لسنة2013 خلال مهلة حدها الأقصي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.