قفزة في أسعار اللحوم وكيلو الضانى ب 660 جنيها    مخاوف استمرار القيود على تدفقات الطاقة.. أهم مستجدات أسواق النفط العالمية    محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة.. ويوجه بكمائن لضبط إلقاء المخلفات    سكرتير عام الفيوم يناقش أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق بخطة المحافظة    ترامب: الولايات المتحدة بدأت تطهير مضيق هرمز    الننى أساسيا فى تشكيل مباراة الجزيرة ضد دبا الفجيرة بالدوري الإماراتى    زيلينسكي: ملتزمون بوقف إطلاق النار وسنرد بالمثل حال انتهاك الاتفاق    سيتي كلوب تكشف رؤيتها لتعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر فى ملتقي السياحة الرياضية بأسوان    أهالي المنوفية يشيعون جثماني شقيقين لقيا مصرعهما أثناء عودتهما من حفل زفاف بالقليوبية    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة وأتربة نهارا والعظمى بالقاهرة 29    تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية اللجان الإدارية بالتجمع لجلسة 23 مايو    جامعة العاصمة تطلق برنامج إعداد المدربين وإدارة الموارد البشرية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة    كيف أعادت إيران صياغة دور الحوثيين في الصراع الإقليمي؟    مصر تُحدد سعر صرف الدولار وبرميل النفط في موازنة 2026-2027    بعثة الزمالك تغادر الجزائر بعد الفوز على شباب بلوزداد بالكونفدرالية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولي شركة "ألستوم" سبل توطين صناعة النقل    طالب بجامعة العاصمة يحقق المركز الثالث في مبادرة «بناة مصر الرقمية»    القومي للمرأة يهنىء البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد    بعد 6 شهور زواج.. تأجيل محاكمة عروس المرج المتهمة بقتل زوجها    الداخلية تلاحق المستهترين.. ضبط المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر    قبل شم النسيم.. خريطة أشهر أماكن التنزه بكفر الشيخ    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا    "حتحور للثقافة" و"المؤسسة الافريقية" يكرمان اسم المخرج الكبير علي عبد الخالق    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    مركز باريس للدراسات: تضارب مواقف واشنطن مع طهران نتيجة ضغوط إعلامية وأزمة ثقة    نجاح أول حالة سحب جلطة حادة بالمخ بمستشفى طيبة التخصصي جنوب الأقصر    «الزراعة» تقدم إرشادات عاجلة للمواطنين للتأكد من جودة الأسماك المملحة    15 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفلة في أوسيم    الخط الأصفر والبرتقالي في غزة.. حدود ميدانية جديدة وصعود الميليشيات المحلية    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    محافظ الوادى الجديد تتابع نتائج تجربة إكثار أصناف القمح عالية الجودة    بيان عاجل من أسرة عبد الرحمن أبو زهرة عن تدهور حالته الصحية    بشرى وإدواردو جيوت وسوالاي غربية في تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    جامعة القاهرة تستضيف مصطفى الفقي في محاضرة حول "مصر في عالم مضطرب إقليميًا ودوليًا"    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    كفرالشيخ: الكشف على 1422 مواطنًا في قافلة طبية مجانية    الداخلية تُنظم ورشتي عمل لطلبة الجامعات والمؤسسات الأهلية لمواجهة مخططات إسقاط الدول    إبراهيم نور الدين: لم يتم تكليفي برئاسة لجنة الحكام وربنا يولي من يصلح    بعد إثارته للجدل، نقابة القراء تمنع التعامل مع هشام عنتر بسبب قرائته وأحكام التجويد    حكم الحجاب مع ظهور الشعر والرقبة.. أمين الفتوى يوضح الرأي الشرعي الكامل    سلوت يكشف ملامح خطة ليفربول لتعويض رحيل صلاح وروبرتسون    وزير «الصحة» يعلن الاستعداد لدعم الكويت وإرسال فرق طبية إلى لبنان    "البدوي": نرفض امتهان الكرامة العربية في الخطاب الأمريكي.. والعربي الحر يموت من أجل كرامته    في 30 يومًا.. إقبال كبير على «100 مليون صحة» بسوهاج.. 150 ألف مستفيد    أهمها تشوش الذهن.. ماذا يحدث لجسمك عند النوم أكثر من اللازم؟    حسين عبد اللطيف يكشف قائمة ناشئي الفراعنة استعدادًا لنهائيات أمم أفريقيا بالمغرب    أربيلوا: نستحق ركلة جزاء أمام جيرونا.. وسنواصل المنافسة على الدوري    مكتبات مصر العامة تتجاوز نصف مليون زائر بالجيزة والمتنقلة تخدم قرابة مليون ونصف    الدوري الممتاز| الأهلي يواجه سموحة اليوم على استاد القاهرة    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    رغم محاولات إثيوبيا منع المياه عن مصر، شراقي: زيادة إيراد السد العالي    السبت العظيم.. استعدادات مكثفة في كنيسة القبر المقدس بانتظار النور المقدس    ميلان يسعى لمصالحة جماهيره ضد أودينيزي بالدوري الإيطالي    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص ضوابط مزاولة البنوك التأمين المصرفى

شرعت البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى فى توفيق اوضاعها قبل نهاية الشهر الأول من مهلة الثلاث شهور - كحد اقصى - التى منحها لها البنك المركزى المصرى كإجراء تكميلى للقرار رقم » 1010 « الصادر 21 مايو 2013 الخاص ب » ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى « الذى يتكون من سبع مواد. . مرجعية القرار «1010 » قانونى: البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر رق م 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ، مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج لمنتجات تأمينية الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
تنص مواد القرار » 1010 « على:
المادة الأولى
أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفى من خلال البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن طريق البنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
2 -(يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين )بحد اقصى شركتين( بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة )مثل تأمينات حياة / تأمينات ممتلكات.
المادة الثانية
الضوابط والاجراءات التى يتعين اتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى
تلتزم البنوك بالضوابط والاجراءات التالية كحد ادنى لمزاولة هذا النشاط.
-1 اجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
-2 وضع السياسات والاجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
-3 تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفى وان منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
-4 الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
-5 التأكيد على ان عملاء التأمين المصرفى على دراية كاملة بأن البنك ما هو الا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط واحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد تعويضات وان المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها وذلك من خلال الآتى:
أ - تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب - الإعلان بوضوح عن ان المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.
ج - ان تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما فى ذلك المواد التسويقية.
د - الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه انه على دراية ان المنتج التأمينى يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
ه - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها اصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها والغاؤها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث ان البنك لا يعد طرفا فى وثيقة التأمين الصادرة وبالتالى فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود او اتفاقيات بين العميل والشركة.
و - الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل اية شكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج التأمينى للعملاء.
-6 التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح مع ترك الحرية للعميل فى اختيار شركة التأمين والبرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
-7 يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفى شركة التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
-8 استمرار سريان »ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج عن المنتجات التأمينية « الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
المادة الثالثة
الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين بمراعاة ما يرد من احكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين ان يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلى كحد أدنى:
-1 المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
-2 الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
-3 الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
-4 آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.
-5 آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذا فى الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية (بند - 5 و) .
المادة الرابعة
على البنوك الراغبة فى مزاولة نشاط التأمين المصرفى التقدم بطلب للبنك المركزى المصرى قطاع الرقابة والاشراف( للحصول على ) موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، كما يتعين على البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة اشهر من تاريخه على ان يتم اخطار البنك المركزى المصرى بما يفيد ذلك .
المادة الخامسة
يتم ابلاغ البنك المصرى )قطاع الرقابة والاشراف( فى حالة قيام البنك بايقاف هذا النشاط او تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
المادة السادسة
يراعى الاخطار المسبق للبنك المركزى المصرى مشفوعا بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والاشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنك والحصول على موافقة نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.