«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص ضوابط مزاولة البنوك التأمين المصرفى

شرعت البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى فى توفيق اوضاعها قبل نهاية الشهر الأول من مهلة الثلاث شهور - كحد اقصى - التى منحها لها البنك المركزى المصرى كإجراء تكميلى للقرار رقم » 1010 « الصادر 21 مايو 2013 الخاص ب » ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى « الذى يتكون من سبع مواد. . مرجعية القرار «1010 » قانونى: البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر رق م 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ، مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج لمنتجات تأمينية الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
تنص مواد القرار » 1010 « على:
المادة الأولى
أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفى من خلال البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن طريق البنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
2 -(يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين )بحد اقصى شركتين( بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة )مثل تأمينات حياة / تأمينات ممتلكات.
المادة الثانية
الضوابط والاجراءات التى يتعين اتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى
تلتزم البنوك بالضوابط والاجراءات التالية كحد ادنى لمزاولة هذا النشاط.
-1 اجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
-2 وضع السياسات والاجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
-3 تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفى وان منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
-4 الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
-5 التأكيد على ان عملاء التأمين المصرفى على دراية كاملة بأن البنك ما هو الا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط واحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد تعويضات وان المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها وذلك من خلال الآتى:
أ - تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب - الإعلان بوضوح عن ان المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.
ج - ان تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما فى ذلك المواد التسويقية.
د - الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه انه على دراية ان المنتج التأمينى يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
ه - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها اصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها والغاؤها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث ان البنك لا يعد طرفا فى وثيقة التأمين الصادرة وبالتالى فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود او اتفاقيات بين العميل والشركة.
و - الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل اية شكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج التأمينى للعملاء.
-6 التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح مع ترك الحرية للعميل فى اختيار شركة التأمين والبرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
-7 يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفى شركة التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
-8 استمرار سريان »ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج عن المنتجات التأمينية « الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
المادة الثالثة
الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين بمراعاة ما يرد من احكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين ان يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلى كحد أدنى:
-1 المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
-2 الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
-3 الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
-4 آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.
-5 آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذا فى الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية (بند - 5 و) .
المادة الرابعة
على البنوك الراغبة فى مزاولة نشاط التأمين المصرفى التقدم بطلب للبنك المركزى المصرى قطاع الرقابة والاشراف( للحصول على ) موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، كما يتعين على البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة اشهر من تاريخه على ان يتم اخطار البنك المركزى المصرى بما يفيد ذلك .
المادة الخامسة
يتم ابلاغ البنك المصرى )قطاع الرقابة والاشراف( فى حالة قيام البنك بايقاف هذا النشاط او تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
المادة السادسة
يراعى الاخطار المسبق للبنك المركزى المصرى مشفوعا بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والاشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنك والحصول على موافقة نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.