أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    «تغير المناخ» يحذر: انخفاض مفاجئ في الحرارة وتقلبات حادة اليوم وغدًا    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: علاقاتنا مع أمريكا "ملطخة" والهجوم الأمريكي أفسد العلاقات    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص ضوابط مزاولة البنوك التأمين المصرفى

شرعت البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى فى توفيق اوضاعها قبل نهاية الشهر الأول من مهلة الثلاث شهور - كحد اقصى - التى منحها لها البنك المركزى المصرى كإجراء تكميلى للقرار رقم » 1010 « الصادر 21 مايو 2013 الخاص ب » ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى « الذى يتكون من سبع مواد. . مرجعية القرار «1010 » قانونى: البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر رق م 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ، مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج لمنتجات تأمينية الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
تنص مواد القرار » 1010 « على:
المادة الأولى
أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفى من خلال البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن طريق البنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
2 -(يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين )بحد اقصى شركتين( بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة )مثل تأمينات حياة / تأمينات ممتلكات.
المادة الثانية
الضوابط والاجراءات التى يتعين اتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى
تلتزم البنوك بالضوابط والاجراءات التالية كحد ادنى لمزاولة هذا النشاط.
-1 اجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
-2 وضع السياسات والاجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
-3 تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفى وان منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
-4 الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
-5 التأكيد على ان عملاء التأمين المصرفى على دراية كاملة بأن البنك ما هو الا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط واحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد تعويضات وان المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها وذلك من خلال الآتى:
أ - تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب - الإعلان بوضوح عن ان المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.
ج - ان تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما فى ذلك المواد التسويقية.
د - الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه انه على دراية ان المنتج التأمينى يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
ه - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها اصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها والغاؤها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث ان البنك لا يعد طرفا فى وثيقة التأمين الصادرة وبالتالى فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود او اتفاقيات بين العميل والشركة.
و - الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل اية شكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج التأمينى للعملاء.
-6 التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح مع ترك الحرية للعميل فى اختيار شركة التأمين والبرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
-7 يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفى شركة التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
-8 استمرار سريان »ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج عن المنتجات التأمينية « الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
المادة الثالثة
الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين بمراعاة ما يرد من احكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين ان يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلى كحد أدنى:
-1 المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
-2 الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
-3 الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
-4 آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.
-5 آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذا فى الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية (بند - 5 و) .
المادة الرابعة
على البنوك الراغبة فى مزاولة نشاط التأمين المصرفى التقدم بطلب للبنك المركزى المصرى قطاع الرقابة والاشراف( للحصول على ) موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، كما يتعين على البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة اشهر من تاريخه على ان يتم اخطار البنك المركزى المصرى بما يفيد ذلك .
المادة الخامسة
يتم ابلاغ البنك المصرى )قطاع الرقابة والاشراف( فى حالة قيام البنك بايقاف هذا النشاط او تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
المادة السادسة
يراعى الاخطار المسبق للبنك المركزى المصرى مشفوعا بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والاشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنك والحصول على موافقة نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.