المعهد الدولي العالي للإعلام: خدمات متكاملة للطلاب وتسهيلات للوافدين    الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى العيد القومى    تنسيق المرحلة الثالثة.. 50% حد أدنى للتقدم للشعبة العلمية والأدبية    ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات 13 أغسطس    «المشاط»: العلاقات المصرية الأردنية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    زيلينسكي يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات قبل القمة الأمريكية-الروسية    وزير الدفاع السوري يزور العاصمة التركية الأربعاء    وزيرا خارجية مصر والسعودية يرفضان خطة إسرائيل لتوسيع العدوان على غزة    مجلس الوزراء ينعي علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد في بداية اجتماعه    السوبر الأوروبي.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام والقنوات الناقلة    نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو    "قوية ورادعة".. وزارة الرياضة تعلق على عقوبات جماهير الزمالك    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    العثور على مصاب بطلق ناري أعلى كوبري بقنا    وزير التربية والتعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    "أخلاقيات البحوث الطبية" يناقش ضوابط ومعايير الطب التجديدي والخلايا الجذعية في مصر    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    بورصة أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    «تامر حسني» يشعل الساحل الشمالي في 16 أغسطس    شجرة أَرز وموسيقى    إبراهيم عبد المجيد عن «ثلاثية الإسكندرية»: طفولتي كانت فيها    جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدين جديدين بقيمة نصف مليار جنيه    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    رئيس «الرعاية الصحية» يتابع ملف التدريب والبحث الطبي بمنشآت التأمين الصحي    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    السد العالي يستقبل مياه نهر عطبرة والنيل الأبيض.. خبير يكشف التفاصيل    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    البدري: توجنا بالدوري الأصعب.. وقدمنا كرة هجومية مع أهلي طرابلس    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    القصة الكاملة لسقوط "بوبا اللدغة".. بتكسب 5 آلاف جنيه من اللايفات ورصيدها 26 جنيهًا    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    صافرة أمين عمر تقود مباراة بيراميدز والإسماعيلي    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    الحماية المدنية تنقذ أهالي عقار قديم بعد سقوط أجزاء منه بالجمرك    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص ضوابط مزاولة البنوك التأمين المصرفى

شرعت البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى فى توفيق اوضاعها قبل نهاية الشهر الأول من مهلة الثلاث شهور - كحد اقصى - التى منحها لها البنك المركزى المصرى كإجراء تكميلى للقرار رقم » 1010 « الصادر 21 مايو 2013 الخاص ب » ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى « الذى يتكون من سبع مواد. . مرجعية القرار «1010 » قانونى: البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر رق م 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ، مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج لمنتجات تأمينية الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
تنص مواد القرار » 1010 « على:
المادة الأولى
أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفى من خلال البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن طريق البنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
2 -(يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين )بحد اقصى شركتين( بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة )مثل تأمينات حياة / تأمينات ممتلكات.
المادة الثانية
الضوابط والاجراءات التى يتعين اتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى
تلتزم البنوك بالضوابط والاجراءات التالية كحد ادنى لمزاولة هذا النشاط.
-1 اجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
-2 وضع السياسات والاجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
-3 تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفى وان منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
-4 الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
-5 التأكيد على ان عملاء التأمين المصرفى على دراية كاملة بأن البنك ما هو الا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط واحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد تعويضات وان المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها وذلك من خلال الآتى:
أ - تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب - الإعلان بوضوح عن ان المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.
ج - ان تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما فى ذلك المواد التسويقية.
د - الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه انه على دراية ان المنتج التأمينى يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
ه - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها اصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها والغاؤها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث ان البنك لا يعد طرفا فى وثيقة التأمين الصادرة وبالتالى فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود او اتفاقيات بين العميل والشركة.
و - الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل اية شكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج التأمينى للعملاء.
-6 التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح مع ترك الحرية للعميل فى اختيار شركة التأمين والبرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
-7 يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفى شركة التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
-8 استمرار سريان »ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج عن المنتجات التأمينية « الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
المادة الثالثة
الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين بمراعاة ما يرد من احكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين ان يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلى كحد أدنى:
-1 المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
-2 الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
-3 الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
-4 آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.
-5 آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذا فى الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية (بند - 5 و) .
المادة الرابعة
على البنوك الراغبة فى مزاولة نشاط التأمين المصرفى التقدم بطلب للبنك المركزى المصرى قطاع الرقابة والاشراف( للحصول على ) موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، كما يتعين على البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة اشهر من تاريخه على ان يتم اخطار البنك المركزى المصرى بما يفيد ذلك .
المادة الخامسة
يتم ابلاغ البنك المصرى )قطاع الرقابة والاشراف( فى حالة قيام البنك بايقاف هذا النشاط او تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
المادة السادسة
يراعى الاخطار المسبق للبنك المركزى المصرى مشفوعا بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والاشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنك والحصول على موافقة نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.