كامل الوزير: المتحف المصري الكبير جسر يربط الماضي العريق بالحاضر المتجدد    لا خلاف بين الحضري وحسام حسن.. المنتخب جاهز لكأس العرب    ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد الكونغو اليوم؟    قبل ودية كاب فيردي.. شوبير يطالب بدعم حسام حسن واستقرار المنتخب    عاجل- نقل الموسيقار عمر خيرت للعناية المركزة وإلغاء حفلاته    هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة    "القاهرة الإخبارية": اشتباكات مشتعلة بين الجيش السوداني والدعم السريع في بابنوسة    نتنياهو يواجه انتقادات عنيفة من اليمين المتطرف بعد بيان أمريكي يدعم إقامة دولة فلسطينية    وزارة التعليم الفلسطينية تشكر مصر على استيعاب عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي    حزب «حماة الوطن» ينظم لقاءً جماهيريا بالقليوبية دعما لمرشحه في انتخابات النواب    محافظ أسوان يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة    جامعة أسيوط تفتتح فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية "مفاهيم حضارية"    نهاية الأزمة.. الأهلي يعلن تعيين حسام عاشور مديرًا لأكاديمية فرع التجمع الخامس    ضبط سائق توك توك تعدى على سيدة بالسنبلاوين بعد انتشار فيديو الواقعة    شبورة مائية صباحا ومعتدل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    الإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين ل32.5 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام الحالي    نظام اليوم الواحد (One Day Light)، للتخلص من الانتفاخ واستعادة النشاط    حلا شيحة : دينا الشربينى جدعة ونيتها طيبة ومش خرابة بيوت ولكل من خاض فى عرضها اتقوا الله    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    جهود صندوق مكافحة الإدمان.. تخريج 100 طالب من دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    عودة قوية للجولف في 2026.. مصر تستعد لاستضافة 4 بطولات جولف دولية    ترامب يواصل إفيهات للسخرية من منافسيه ويمنح تايلور جرين لقبا جديدا    خالد النبوي: حسين فهمي أستاذ وصديق    وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان فرع أكاديمية الفنون بعد التطوير    دولة التلاوة.. مصر تُعيد تلاوتها من جديد    المدون الموسيقي أحمد الموجي فى قراءة لحفل المتحف الكبير: الاحتفالية رحلة موسيقية من الماضى إلى الحاضر بعين معاصرة    إيطاليا ضد النرويج.. هالاند يطارد المجد فى تصفيات كأس العالم    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور ضرورة دينية وإنسانية وأمانة    أصوات انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    محافظ الجيزة يثمن إشادة التعليم العالي بالشعار الجديد للجيزة ويؤكد: يجسد الإرث الحضاري    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    تشمل إمدادات الغاز.. زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا    جهاز مستقبل مصر يقود سوق القمح نحو الاكتفاء الذاتى عبر زيادة المساحات الزراعية    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    منتخب مصر يستعيد جهود مرموش أمام كاب فيردي    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    هل يتفاوض الأهلي مع ماييلي وينتقل وسام أبوعلي بيراميدز في الصفقات الشتوية ؟ اعرف التفاصيل    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    بمشاركة 46 متدربًا من 22 دولة أفريقية.. اختتام الدورة التدريبية ال6 لمكافحة الجريمة    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    أمين البحوث الإسلامية يبحث مع رئيس جامعة أسيوط تعزيز التعاون لنشر الوعي بين الطلاب    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص ضوابط مزاولة البنوك التأمين المصرفى

شرعت البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى فى توفيق اوضاعها قبل نهاية الشهر الأول من مهلة الثلاث شهور - كحد اقصى - التى منحها لها البنك المركزى المصرى كإجراء تكميلى للقرار رقم » 1010 « الصادر 21 مايو 2013 الخاص ب » ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى « الذى يتكون من سبع مواد. . مرجعية القرار «1010 » قانونى: البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر رق م 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ، مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج لمنتجات تأمينية الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
تنص مواد القرار » 1010 « على:
المادة الأولى
أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفى من خلال البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن طريق البنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
2 -(يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين )بحد اقصى شركتين( بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة )مثل تأمينات حياة / تأمينات ممتلكات.
المادة الثانية
الضوابط والاجراءات التى يتعين اتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى
تلتزم البنوك بالضوابط والاجراءات التالية كحد ادنى لمزاولة هذا النشاط.
-1 اجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
-2 وضع السياسات والاجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
-3 تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفى وان منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
-4 الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
-5 التأكيد على ان عملاء التأمين المصرفى على دراية كاملة بأن البنك ما هو الا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط واحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد تعويضات وان المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها وذلك من خلال الآتى:
أ - تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب - الإعلان بوضوح عن ان المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.
ج - ان تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما فى ذلك المواد التسويقية.
د - الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه انه على دراية ان المنتج التأمينى يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
ه - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها اصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها والغاؤها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث ان البنك لا يعد طرفا فى وثيقة التأمين الصادرة وبالتالى فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود او اتفاقيات بين العميل والشركة.
و - الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل اية شكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج التأمينى للعملاء.
-6 التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح مع ترك الحرية للعميل فى اختيار شركة التأمين والبرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
-7 يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفى شركة التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
-8 استمرار سريان »ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج عن المنتجات التأمينية « الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003 .
المادة الثالثة
الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين بمراعاة ما يرد من احكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين ان يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلى كحد أدنى:
-1 المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
-2 الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
-3 الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
-4 آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.
-5 آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذا فى الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية (بند - 5 و) .
المادة الرابعة
على البنوك الراغبة فى مزاولة نشاط التأمين المصرفى التقدم بطلب للبنك المركزى المصرى قطاع الرقابة والاشراف( للحصول على ) موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، كما يتعين على البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة اشهر من تاريخه على ان يتم اخطار البنك المركزى المصرى بما يفيد ذلك .
المادة الخامسة
يتم ابلاغ البنك المصرى )قطاع الرقابة والاشراف( فى حالة قيام البنك بايقاف هذا النشاط او تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
المادة السادسة
يراعى الاخطار المسبق للبنك المركزى المصرى مشفوعا بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والاشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنك والحصول على موافقة نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.