«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القصة الكاملة لفتوى مجلس الدولة بأحقية الرئيس الأسبق مبارك وزوجته فى المعاش
نشر في الأهرام العربي يوم 17 - 10 - 2016


انشقاق فى قسم الفتوى حول أحقية مبارك فى المعاش
- رأى مؤيد لحق مبارك فى الحراسة وآخر يرفض حتى حقه فى السكن
- رأى قانونى: مبارك لم يحترم الدستور والقانون وتعدى على المال العام
- 3 آراء قانونية متضاربة لمجلس الدولة فى مواجهة معاش مبارك
- معاش مبارك 24 ألف جنيه سنويا أم 420 ألف جنيه شهريا؟

فى 6 صفحات من الحجم الفلوسكاب، حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانونى حول معاش الرئيس مبارك الأسبق، وكذلك زوجته سوزان، وذلك بأحقيتهم فى المعاش والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة له (حراسة وأمن) طبقا للقانون.
ما انتهت إليه الفتوى فى صورتها النهائية سبقه جدل قانونى ضخم وخلافات فى وجهات النظر حول مواد القانون التى تطبق عليها الحالة داخل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وصلت حد الانشقاق، وتضارب الآراء ما بين رأى قانونى مؤيد بالحجة والمستندات بعدم أحقية مبارك وأسرته فى أى معاش، وآخر بالحجة والمستندات بأحقية مبارك وزوجته سوزان فى المعاش، وعلى مدار 5 أشهر تقريبا من الجلسات الممنوعة من النشر لقسم الفتوى بمجلس الدولة، واللجان السرية لبحث ملف معاش مبارك وزوجته، وجدل قانونى عنيف وصل حد الصدام، انتهت الفتوى إلى أحقية مبارك وسوزان فى المعاش، الذى هو وطبقا للقانون رقم (99 ) لسنة 1987، مبلغ (12000 جنيه سنويا مرتب )، ومبلغ ( 12000 ألف جنيه سنويا بدل التمثيل )، ويستحق معاشا يساوى مجموع الراتب وبدل التمثيل، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتهما ما لم تتزوج، ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن ال 28 أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن .
بدأت قصة الفتوى الأزمة يوم 17 يناير 2016 حينما ورد إلى إدارة فتوى رئاسة الجمهورية خطاب رئيس ديوان رئيس الجمهورية رقم 609 بتاريخ اليوم السابق، وهو 16 يناير 2016 ، بالإفادة بالرأى القانونى بخصوص "مدى تمتع كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وحرمه وأبنائه بالمزايا المنصوص عليها فى القانون رقم (99) لسنة 1987 والقرار الجمهورى رقم 477 لسنة 1990 )، وذلك بناء على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته فى قضية القصور الرئاسية، وطلب رئيس الديوان فى خطابه من إدارة الفتوى استيضاح الرأى القانونى بشأن ذلك الحكم على مستحقات ومخصصات الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأفراد عائلته .
فى 10 فبراير 2016 عرض الموضوع على هيئة اللجنة الأولى بإدارة فتوى رئاسة الجمهورية، استعرضت خلاله النصوص القانونية فى قانون العقوبات والتأمينات الاجتماعية وانتهت إلى رأيين :-
بالنسبة لاستحقاق الرئيس الأسبق مبارك للمعاش، فإنه يستحقه، ومن غير الجائز حرمانه منه لعدم وجود نص يقرر هذا الحرمان، ولا يكون من ثم للحكم الجنائى بمعاقبة مبارك فى قضية القصور الرئاسية أى أثر أو عائق فى استحقاقه للمعاش .
والثانى بالنسبة إلى استحقاق مبارك للسكن والحراسة، فهناك رأيان قانونيان الأول يرى بأحقية مبارك فى استحقاق المخصصات الخاصة به فى ظل عدم وجود نص قانونى يقضى بالحرمان من استحقاقها، والرأى الثانى يرى عدم أحقية مبارك فى تلك المخصصات، وعلى إثر ذلك التضارب القانونى قرر رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع " النائب الأول لرئيس مجلس الدولة "إحالة الملف بالكامل إلى المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس .
فى نفس الوقت وتحديدا يوم 21 فبراير 2016 ورد من رئاسة الجمهورية خطاب آخر من اللواء /رئيس ديوان رئيس الجمهورية برقم 49291 مؤرخ بتاريخ 20 فبراير 2016 يطلب الرأى القانونى بشأن مدى تمتع حرم الرئيس الأسبق مبارك بالمزايا المنصوص عليها فى قانون تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، حيث انتهت إدارة الفتوى بعد بحث هذا الخطاب إلى استحقاق سوزان مبارك للمعاش من بعد مبارك مالم تتزوج، أما بالنسبة للمميزات المادية (السكن والحراسة)، فقد حدث نفس الخلاف القانونى الذى حدث فى أمر مبارك بخصوص السكن والحراسة، الأول يرى بأحقية سوزان مبارك فى المميزات الخاصة بها طالما استحقها مبارك، ورأى آخر معارض يرى عدم أحقيتها فى استحقاق تلك المميزات المادية حتى ولو لم يصدر حكم جنائى ضدها، مادام قد حرم منها الرئيس السابق، وعلى إثر ذلك التضارب القانونى قرر رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع "النائب الأول لرئيس مجلس الدولة " إحالة الملف بالكامل إلى المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس .
وبعد بحث ودراسة لملف الأزمتين انتهى المكتب الفنى لقسمى الفتوى بمجلس الدولة إلى تقرير ب 3 آراء قانونية تم صياغتها فى 29 صفحة فولسكاب تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المقرر له يوم 6 إبريل 2016، حيث انتهى ذلك التقرير إلى 3 آراء قانونية، سوف يتم عرضهما على الجمعية فى اجتماعها للموافق على واحد منهم.
الرأى الأول
ويرى عدم حرمان الرئيس الأسبق مبارك من المعاش والسكن الملائم والحراسة والأمن والرعاية الصحية اللازمة له لصدور حكم جنائى ضده، وصرف معاشه المستحق لرئيس الجمهورية السابق حتى خلال فترة تنفيذ العقوبة الجنائية، وكذلك استحقاق السيدة حرمة المعاش المستحق ويئول لها من بعد وفاته ما لم تتزوج، وعلى الرغم من النتائج التى انتهى إليها الرأى الأول، إلا أنه حدث انقسام بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق لمبارك، حيث انتهى رأى إلى أحقيته فى معاش 42 ألف جنيه شهريا على أساس أن القوانين المنظمة للمزايا التأمينية تحكمها علاقة تنظيمية عامة تدور فى فلك القانون العام وتخضع لأحكامه، فإن رأى آخر انتهى إلى أحقية مبارك فى معاش 24 ألف جنيه سنويا استنادا إلى رئيس الجمهورية أثناء شغله لمنصبه الرئاسى كان يتقاضى راتبا مقداره 12000 ألف جنيه سنويا أو بدل التمثيل بمبلغ 12000 جنيه سنويا، ومن ثم فإنه التزام بصريح النص فإنه يستحق معاشا يساوى مجموع الراتب وبدل التمثيل المشار إليهما، وينتفى فى شأنه مناط استحقاق الزيادة فى المعاش المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2014 .
الرأى الثانى
ويرى حرمان الرئيس الأسبق مبارك من المعاش والمخصصات الأخرى، من سكن وحراسة وأمن ورعاية صحية لصدور حكم بإدانته بعقوبة جنائية، استنادا إلى أن الرئيس الأسبق مبارك لم يلتزم بالقسم، ولم يحترم الدستور والقانون، ولم يراع مصالح شعبه بعد ثبوت تعديه على المال العام بحكم جنائى بات، ومن ثم يتعين حرمانه من جميع المخصصات المنصوص عليها فى القانون، ومن بينها استحقاقه لمعاش يساوى مجموع الراتب وبدل التمثيل الذى كان يستحقه أثناء شغله للمنصب الرئاسى دون حاجة إلى نص صريح، يقرر هذا الحرمان بحسب أنه يعتبر شرطا عاما مفترضا ومتطلبا لاستحقاق الرئيس الأسبق مبرك ولزوجته من بعده للمميزات المنصوص عليها القانون رقم (99 ) لسنة 1987.
وأضاف الرأى الثانى " ... إن الحكم على الرئيس السابق مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، فإن حرمانه من تولى أى وظيفة عامة فى المستقبل هو حرمان مؤبد لا ينقضى بانقضاء العقوبة الأصلية، وإنما يدوم طوال حياته، فضلا عن تجريده من الرتب والنياشيين الوطنية والأجنبية التى كان يحملها، وتقرير عدم أهليته طوال حياته، لأن يمنح له فى المستقبل شىء من ذلك، كما أن التهمة التى قضى فيها على الرئيس السابق تعد تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة، وتؤدى للطعن فى ذمته المالية وحرمانه من جميع الحقوق التى منحها له القانون، وعلى رأسها المميزات المادية الممنوحة له بحكم القانون، وعلية فلا مجال للمماحكة فى المطالبة بحق دون أن يحرص عليه الفرد .
الراى الثالث
ويرى " ...عدم حرمان مبارك من المعاش المستحق له ومن الرعاية الصحية اللازمة له ولأفراد أسرته، وحرمانه من المخصصات الأخرى التى نص عليها القانون وهى (السكن الملائم، الحراسة والأمن، وسائل انتقال مناسبة وما تطلبه من نفقات التشغيل والصيانة) لصدور حكم بإدانته بعقوبة جنائية " واتفق أنصار هذا الرأى مع أنصار الرأى الأول بعدم جواز حرمان مبارك من المعاش المستحق له والرعاية الصحية اللازمة له ولأسرته لصدور حكم جنائى بإدانته، وأن تقرير أحقيته فى المعاش والرعاية الصحية اللازمة له ولزوجته من بعده من الموازنة العامة للدولة، بعد ثبوت تعديه على المال العام بات بحكم جنائى بات، إلا أن صراحة نصوص القانون الحالية تقف عقبة أمام تطبيق هذا الأصل، إلا أنهم اختلفوا مع أنصار الرأى الأول فيما انتهوا إليه من استحقاق مبارك المخصصات (السكن الملائم، الحراسة والأمن، وسائل انتقال مناسبة وما تطلبه من نفقات التشغيل والصيانة) لأن الغاية منه كان تكريم شاغل منصب رئيس الجمهورية، فإذا ثبت بحكم جنائى بات ارتكاب رئيس الجمهورية السابق لجريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة أثناء شغله للمنصب الرئاسى بصدور حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك 3 سنوات عن تهم الاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام الدستور .
وفى 17 مايو 2016 اجتمعت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وبعد دراسة الآراء الثلاثة انتهت إلى "..أحقية الرئيس الأسبق مبارك وزوجته من بعده فى المعاش والمخصصات المحددة فى القانون، وأرجعت الجمعية قرارها النهائى بأنها " الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا تملك دفعا ولا تعديلا، حيث ينحصر دورها فى الكشف عن صحيح القانون، وبالتالى، فإن حالة الرئيس الأسبق مبارك والمعروضة على الجمعية تستحق المعاش بالقيمة المشار إليها والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة له ( الحراسة والأمن)، حتى بعد صدور الحكم البات بإدانته فى جريمة جنائية، ويتعين صرف المعاش المستحق له حتى خلال فترة تنفيذ العقوبة الجنائية مع مراعاة قانون العقوبات، وتستحق زوجته من بعده هذا المعاش ما لم تتزوج ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.