أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأربعاء، منشورًا عامًا خاص بآلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث أوضح أن صافي الدخل الشهري يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو لجان، في أي جهة خلال العام الميلادي مقسومًا على 12 شهرًا. وأورد المنشور أن بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة لا تسرى عليها أحكام الحد الأقصى للأجور، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
ويلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى أن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره وفي حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أية مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى وذلك في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي للعام التي صرفت فيه المبالغ وذلك في حدود القواعد المقررة قانوناً.
حيث صدر قرار الحد الأقصى للأجور برقم 63 في ال 3 من يوليو 2014، وحدد سقفاً للحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهرياً لكل العاملين فى الأجهزة والمؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية، ويسري أيضاً على الموظفين القانونيين العموميين، والعمال الخاضعين للقوانين والنظم الخاصة، بما يعنى أنه لم يستثن أحدا، ووضع الجميع تحت مظلته.
ولكن قوبل القرار بعشرات الدعاوى القضائية في وقت سابق، وصدرت فتاوى من هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تستثنى فئات كثيرة من الحد الأقصى مثل العاملين فى بنك التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والبنك الأهلى المصري.