أصدر وزير المالية، عمرو الجارحى، منشورا عاما بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. ووفقا للمنشور، يتحدد صافى الدخل الشهرى، بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها، تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو لجان، فى أى جهة خلال العام الميلادى مقسوما على 12 شهرا. وبحسب المنشور، فإنه يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالنتسيق مع الإدارة المختصة، لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعه مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل. ويلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى بأن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره، وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الادارية التابع لها العمل باستقطاع هذا المبلغ من أى مبالغ مستحقة له. وعلى المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديرى عموم الحسابات ووكلاء الحسابات إخطار الادارة المختصة بمكتب وزير المالية بأى تجاوزات بشان الحد الأقصى للدخول تتم فى الجهات التى يشرفون عليها فى ضوء التعليمات والاحكام الصادرة من قبل وزير المالية.