ألزمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله سعيد أبو العز رئيس مجلس الدولة الموظفون الذين يتضررون من القرارات الإدارية بجهة عملهم , وصدرت ضدهم قرارات إدارية نهائيه متعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو القرارات المتعلقة بالندب أو القرارات التأديبه بضرورة اللجوء أولا إلى جهة إدارتهم أو الجهة الرئاسية لها للتظلم من القرارات الاداريه التي صدرت في حقهم خلال المدة القانونية للتظلم من القرار واللجوء أولا إلى لجنة فض المنازعات –لجنة التوفيق في المنازعات وذلك قبل رفع و إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة وان اقترنت الدعوى بطلب وقف التنفيذ للقرارات الاداريه وأوضح المستشار محمد ذكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام إلى إن الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء القرارات الاداريه التي تصدر بحق العامل يجب التظلم منها ابتداء للجنة فض المنازعات التابعة للجهة الاداريه التابع لها العامل ومن ثم لا يجوز رفع دعاوى الموظفين قبل اللجوء لهذه اللجان وذلك طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المادة الثانية منه ويترتب على عدم سابقة تظلم الموظف قبل إقامة الدعوى عدم قبولها أمام القضاء .