تضمن الدستور المصري النص علي ان استقلال القضاء وحصانته ضامنتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات. كما تضمن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل النص علي ان السلطة القضائية مستقلة, وان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لأي سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة, وان الشعب يسهم في اقامة العدل. وحتي يكتمل استقلال القضاء يتعين اجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية, فتمثل في المحاور الآتية. أولا: إلغاء جميع النصوص التي تجعل للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل, التدخل في شئون القضاة ومنها تبعية التفتيش القضائي, ورؤساء المحاكم الابتدائية لوزير العدل. وحذف كلمة وزير العدل من جميع النصوص الخاصة بشئون رجال القضاء, وإسنادها الي مجلس القضاء الأعلي. ثانيا: إلغاء جميع النصوص الخاصة بندب جميع رجال القضاء بمختلف درجاتهم للجهات الحكومية وغير الحكومية, ثالثا: تحديد مدة ندب رجال القضاء الي جميع ادارات وزارة العدل دون استثناء, وان يكون هذا الندب لمدة واحدة طوال فترة عمل القاضي, ووفقا لمعايير موضوعية. رابعا: إلغاء جميع النصوص الخاصة بالتعيين في وظيفة القضاء او النيابة العامة من الوظائف الاخري مثل اساتذة الجامعة او المحامين, او غيرهم, لعدم جدوي ذلك, خامسا: ان يكون تشكيل مجلس القضاة الاعلي بالأقدمية المطلقة سادسا: إلغاء النص الخاص بتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية. وان يوكل هذا الامر الي مجلس القضاء الاعلي وفقا لمعايير موضوعية, سابعا: النص علي منع عودة رجال القضاء الذين يعينون في مناصب سياسية الي العمل في القضاء مرة اخري بعد تركهم مناصبهم.