تقدمت أمس النيابة العامة بالطعن علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلي محكمة النقض. وذكرت النيابة في مذكرة الطعن التي أودعتها المحكمة18 سببا للطعن بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. وتركزت أسباب الطعن في المذكرة التي أشرف علي إعدادها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا والمستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين أن حكم محكمة الجنايات في قضائه بالبراءة استند علي قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة2010/4/28 بتكليف الوزراء بإبراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال السنوات الخمس الأخيرة ليتولي رئيس الوزراء التنويه عنها في أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة علي الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلي الحصول علي أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها علي الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة. كما ذكرت أسباب الطعن التي أعدها محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة أن الحكم استند في قضائه ببراءة أنس الفقي علي أن فعله كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوصفه المخاطب بتنفيذه علي خلاف الثابت بهذا القرار إذ ان المخاطب به هو كل وزير فيما يخصه في حصر أهم إنجازات وزارته وأن يتولي رئيس الوزراء عرضها في أحد البرامج التليفزيونية بينما يتولي وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أي تكليف آخر لوزير الإعلام بما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون. وورد بأسباب الطعن علي الحكم ببراءة أنس الفقي وبطرس غالي أن الحكم بالبراءة استدل علي أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوي ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ529 ألفا و681 جنيها أنفقت علي تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطني, ونفي الحكم مسئولية أنس الفقي عنها باعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون علي الرغم من أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم أنس الفقي علي هذا الصرف, كما أقر بذلك بالتحقيق وأمام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق. كما أن الحكم بالبراءة للمتهمين أنس الفقي وبطرس غالي لم يتناول شهادة شهود الإثبات ومنهم رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية الذي شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثاني من موازنة الدولة هي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة, وأن أبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة والرد علي معارضيها ومنتقدي سياساتها ليس حدثا استثنائيا أو طارئا كما أنه لا يعد التزاما قوميا أو حتميا فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. وأضافت أسباب الطعن أن الحكم ببراءة أنس الفقي استند إلي كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة علي الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام بالصرف من الميزانية العامة علي إبراز إنجازات الحكومة. كما استند الحكم ببراءة أنس الفقي علي أن طلبه وحصوله علي المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس الوزراء رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس الوزراء لم يصدر موافقة علي صرف هذه الأموال ولكنه أحال طلب الفقي إلي المتهم الثاني بطرس غالي للإفادة بالرأي كما هو ثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ5/23/.2010