حسم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صيام يوم عرفة، وهل يأثم من لم يستطع الصيام في ذلك اليوم المبارك. وكان أمين الفتوى تلقى، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: سؤالًا من سيدة، تقول فيه: "أنا مريضة، ولا أستطيع صيام رمضان وأخرج كفارة، فهل يجب أن أخرج كفارة أيضًا عن يوم عرفة إذا لم أصمه؟". وفي رده، أوضح عثمان "صيام يوم عرفة سنة وليس فرضًا، فلا إثم على من لم يصمه، وخاصة إن كان معذورًا كالمريض، فالصوم فيه مستحب للمقيم القادر، وليس للحاج، إذ لا يُندب له الصيام يوم عرفة". وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة: "يكفر السنة الماضية والباقية"، في إشارة إلى عظيم أجر هذا اليوم، لكن ترك صيامه لا يستوجب كفارة ولا إثمًا، بل فقط يُفوّت الإنسان على نفسه فضلًا عظيمًا. وأضاف الشيخ عويضة: "من كان مريضًا ولا يقدر على الصيام، سواء في رمضان أو في التطوع، يُعذر، ولا يطلب منه إلا ما أوجبه الله، وهو في حالة رمضان: إما القضاء أو الكفارة إن كان المرض مزمنًا. أما صوم التطوع فلا كفارة فيه أبدًا". وتابع: "إن صيام يوم عرفة وغيره من الأيام الفاضلة في العشر الأول من ذي الحجة، هو من أعمال الخير العظيمة، لكن لا يُكلف بها من لم يقدر عليها، فالله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، والمريض إن لم يستطع الصيام، فله أجر النية إن نوى الخير وعجز عنه، ولا شيء عليه بإجماع العلماء". اقرأ أيضًا: هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أزهري يوضح الطريقة الصحيحة