كتب إبراهيم العزب: رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوي مساهمين يمتلكان12% من حجم أسهم شركة استثمارية عقارية يسهم فيها البنك العقاري المصري العربي, يطالبان فيها ببطلان محضر اجتماعها, وكذلك القرارات الصادرة عنها, ومحو تلك القرارات بالسجل التجاري بمصلحة الشركات قولا منهما ان هذا الاجتماع تضمن مخالفات في الانعقاد, وإساءة استعمال السلطة في التصويت, بل وقررا أن الاجتماع لم يراع القواعد القانونية في الدعوة إليه, ووصفاه في نهاية دعواهما بالبطلان, وهو ما نفته المحكمة التي أصدرت حكما برفض دعواهما, وجاء في أسباب الرفض أنها استشفت من واقع المستندات المقدمة أن هناك خلافات بين المساهمين وممثل البنك في الشركة والعضو المنتدب بها, بل إن هذين المستأنفين يلاحقان الشركة بدعاوي البطلان اعتبارا من محضر اجتماع الجمعية في30 سبتمبر2002 مما يقتضي رفضها.أصدر الحكم المستشار سعد علي محمد الصعيدي( رئيس المحكمة), وعضوية المستشارين شوقي محمد فرج عفيفي, وعادل أحمد أحمد الصفتي( رئيسي المحكمة) بأمانة سر عبدالعزيز خليفة.وأوضحت المحكمة أنه بشأن الادعاء الأول الذي ذكره صاحبا الدعوي بأن الاجتماع قد انعقد في محافظة الجيزة بالمخالفة لمقر الشركة الواقع في القاهرة, قررت أن المادة61 من قانون الشركات المساهمة159 لسنة81 أحالت أمر تحديد ميعاد انعقاد الجمعية( المكان والزمان) إلي ما يحدده النظام الأساسي للشركة, وقد تضمن أن تنعقد الجمعية في القاهرة أو الجيزة, وبالنسبة لما ادعاه صاحبي الدعوي ببطلان الدعوة للاجتماع, فقد تبين لهيئة المحكمة أن الدعوة أرسلت إليهما علي محلي إقامتيهما الكائنين بسجلات الشركة من خلال البريد, وانتهت المحكمة إلي أن التمسك بالبطلان للاجتماع يكون ناقصا الدليل والإثبات.