حفاظا علي ملايين الغائبين التصرف الذي قيل عن رفض حرس حسني مبارك تسلم إعلان قضائي خاص بالرئيس السابق حمله أحد المحضرين إلي مقر إقامته في شرم الشيخ بإستدعائه للمحاكمة, تصرف عادي يقوم به أي مواطن جاهل متصورا أن عدم تسلم الإعلان الذي جاء به المحضر يعني عدم علمه بالطلب المستدعي له وبالتالي عدم محاكمته. بينما الذي يحدث أن المحضر يقوم بإثبات واقعة رفض تسلم الإعلان, وللمحكمة أن تطلب إعادة الإعلان أو السير في إجراءات المحاكمة. ولذلك يتم نصح المواطنين بتسلم كل إعلان قضائي خوفا من إجراء يتخذ من رفض تسلم الإعلان. إلا أن هناك فرقا بين عدم تسلم الإعلان, وعدم حضور المدعي عليه محاكمته إما بشخصه أو بوكيل عنه ذلك أن الدستور الملغي والإعلان الدستوري الذي حل محله ينص علي: المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه, وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه( م02 من الإعلان الدستوري). إلا أنه حسب قانون الإجراءات الجنائية( م883) فإنه لايجوز حضور أحد أمام المحكمة للدفاع أو الإنابة عن المتهم إلا اذا كان بالطبع موكلا رسميا عنه. وفي حالة إستمرار المحكمة في المحاكمة بدون حضور ممثل للدفاع يصدر الحكم غيابيا في حق المتهم. وهذه مشكلة مهمة بالنسبة للمحكوم عليهم غيابيا ومطلوب من دول أجنبية يقيمون فيها تسليمهم أو تسليم أموالهم وقد تكون بالملايين أو المليارات, لأن الدول تنظر إلي هذه الأحكام الغيابية كأحكام معيبة لم يدافع فيها المتهم عن نفسه مما يعطيها حق عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده غيابيا. وقد لفت الأستاذ جميل سعيد المحامي نظري إلي هذه النقطة الخطيرة التي يحتمل مواجهتها مع موجودين خارج مصر, وإقترح لعلاج ذلك إجراء تعديل تشريعي يسمح بأن تعلن المحكمة المتهم الغائب بتوكيله من يدافع عنه فإذا لم يفعل إنتدبت المحكمة له محاميا يتولي الدفاع عنه, وبذلك يصبح الحكم الصادر حضوريا في مواجهة المتهم وتنتفي حجة الدول في الأحكام الغيابية الصادرة بلا دفاع, وتحفظ الدولة حق الشعب في إسترداد أمواله المنهوبة! [email protected]