المواد التي يجب استهدافها بالتعديل في الدستور لا يمكن الخلاف عليها بين سائر المهتمين بترشيح الحقوق والحريات وهي المواد التي عرضت علي اللجنة التي شكلها الرئيس السابق, ومنها المادة67 الخاصة بضوابط الترشيح لرئاسة الجمهورية, والمادة77 الخاصة بتحديد مدة تولي الرئيس. والمادة88 والخاصة بالاشراف القضائي وإجراء الانتخابات, والمادة39 والخاصة باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية وقد طلب رئيس الجمهورية السابق إلغاء المادة971 والخاصة بمكافحة الإرهاب وتناولت اللجنة مناقشة المادة981 من الدستور الخاصة بتعديل الدستور والواقع أن سائر هذه التعديلات هو أمر مجمع عليه من سائر القوي السياسية فالمادة67 يجب أن تفسح المجال لإمكان الترشيح لرئاسة الجمهورية. بالإضافة إلي توافر الشروط الأخري لمن يحصل علي تزكية من عدد لا يزيد علي خمسين أو سبعين عضوا من مجلسي الشعب والشوري وكذلك ممن يحصل علي توقيع خمسين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب من عشر محافظات علي الأقل منها محافظتا القاهرة والإسكندرية هذا علي سبيل المثال كي تفسح المجال ليدخل الانتخابات المستقلون ممن لا ينتمون إلي أية أحزاب, والمادة77 بعد تعديلها لن تتيح شغل منصب الرئيس أكثر من مرتين والمادة88 بعد تعديلها ستولي مجلسا قضائيا بالكامل سلطة الاشراف علي الانتخابات بدءا من تطهير الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتيجة وعلي هذا المجلس تنفيذ أحكام القضاء الإداري النهائية دون الالتفات إلي أية اشكالات, وتجري الانتخابات علي عدة مراحل بحيث تضمن اشرافا قضائيا كاملا قاض لكل صندوق وهو ما يحدث في أية انتخابات تكميلية, والمادة39 بعد تعديلها ستجعل تقارير محكمة النقض نهائية وعلي مجلس الشعب تنفيذها وعلي المتضرر منها الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا خلال مدة معينة تعلق فيها عضويته لحين فصل المحكمة الدستورية في طعنه حتي لا يمنع المتضروين من حق الطعن في هذه التقارير وحتي لا يتم تنفيذ التقارير, ثم يظهر بعد ذلك وجود سبب لعدم صحتها بعد أن يكون المقعد البرلماني قد شغل بغير العضو الصحيح ولكن ماهي المواد الأخري التي يمكن تعديلها حتي يكون لهذا الدستور حياة أطول لحين وضع دستور جديد؟. إن أهم ما يعيب دستور1791 هو نزعته إلي تركيز السلطات جميعا في يد رئيس الجمهورية مما جعله المؤسسة الوحيدة في الدولة ومع اعتقادنا بأنه لا يمكن قلب هذا الدستور دستور1791 إلي دستور يأخذ بالنظام البرلماني إلا أننا يمكن أن نخفف من سلطات رئيس الجمهورية الموجودة فيه, ونجعل هناك مؤسسة أخري تقوم بجانبه هي مجلس الوزراء, حيث سيتولي الحزب صاحب الأغلبية مهمة الحكم بعد انتخابات حرة ونزيهة فكيف يتم هذا الأمر؟ أن المادة47 من الدستور تتيح لرئيس الجمهورية في أحوال الضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر حاد وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري, فيجب أن يعدل هذا النص ليكون بعد موافقة كل منهم أو اثنين من ثلاثتهم, وليس بعد أخذ رأيهم والمادة931 تجيز لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر, فيجب أن يكون هذا التعيين وجوبيا وبموافقة مجلسي الشعب والشوري, ويجب أن يكون هذا النائب له ذات اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولهذا يتم تعديل المادتين28 و48 ليعبرا عن هذا الاتجاه, ويمكن إلغاء المادة231 والتي توجب لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا يتضمن السياسة العامة عند افتتاح الدور العادي لمجلس الشعب, والاكتفاء بالمادة331 والتي توجب علي رئيس مجلس الوزراء تقديم برنامج الوزارة إلي مجلس الشعب. ويجب تعديل المادة631 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب عند الضرورة بحيث لا يجوز لرئيس الجمهورية استعمال هذه السلطة إلا بعد العرض علي المحكمة الدستورية العليا منضما إليها أعضاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية والمشكلة من رؤساء الهيئات القضائية, وموافقة هذه الهيئة بأغلبية الثلثين علي هذا القرار. ويجب تعديل المادة831 والتي تجعل ممارسة رئيس الجمهورية باختصاصاته في المواد801 و841 و151 بعد أخذ رأي مجلس الوزراء إلي أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء والمادة801 خاصة بتفويض رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب والمادة841 خاصة بإعلان حالة الطواريء وهنا يجب أن يكون إعلان حالة الطواريء بالإضافة إلي ضرورة موافقة مجلس الوزراء عليها أن يتم موافقة المحكمة الدستورية عليها والهيئة السابق بيانها عليها, والمادة151 خاصة بابرام المعاهدات فيجب موافقة مجلس الوزراء عليها قبل ابرامها, ويتم بعد ذلك عرضها علي مجلس الشعب, ويجب إلغاء المادة251 الخاصة بأنه لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا فالاستفتاء هو باب خلفي غير منضبط للخروج علي الدستور ذاته وأصبح الاستفتاء غير ذي قيمة كبيرة في التعبير عن إرادة الشعب إذا تضمن أكثر من مسألة واحدة بسيطة وسهلة ويمكن معرفة رأي الشعب عليها بسهولة أما الاستفتاء علي عدة مسائل فهو أمر يتنافي مع مقتضيات الديمقراطية الحقيقية, ويجب أن تعدل المادة371 والتي تجعل المجلس الأعلي للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بأن يرأسه أقدم رؤساء هذه الهيئات. هذه هي أهم المواد في نظرنا التي تجعل إلي حد ما سلطة رئيس الجمهورية وفقا لدستور1791, وفي ظل النظام الرئاسي الذي جاء به هذا الدستور سلطة متوازنة مع مجلس الوزراء الذي هو في الأصل سيعبر عن صاحب الأغلبية في البرلمان, ولكن هل هذا كل شيء؟ أننا نطمع في المزيد مثلا مجلس الشوري يجب أن يحدد عدد أعضائه علي نحو قاطع فيتم تعديل المادة691 التي تجعل العدد لا يقل عن231, وليكن العدد ثلاثمائة عضو ويكون ثلث هذا العدد بالتعيين بقوة الانتخاب في النقابات والاتحادات والجمعيات وأعضاء المجلس الأعلي للشئون الإسلامية وأعضاء المجلس الملي المنتخبين فلا يتدخل رئيس الجمهورية في هذا التعديل وإنما يكون عضوا في مجلس الشوري بقوة القانون عدد ممن تم انتخابهم كرؤساء وأعضاء في النقابات المهنية والجمعيات الفئوية كنقابات للعمال والفلاحين بنسبة معينة وهنا نشدد علي ضرورة إلغاء نسبة05% عمال وفلاحين الواردة في الدستور لأنه أسيء استخدامها كما يجبب إلغاء إمكانية جمع أعضاء مجلسي الشعب والشوري بوظائفهم وعضويتهم في هذين المجلسين. كما يجد النظر في المادة112 الخاصة بالمجلس الأعلي للصحافة وجعل تشكيلها قائما علي أعضاء مستقلين, أو إلغاء هذه المادة نهائيا علي أن ينظم القانون سلطة طلب وقف الصحيفة أو سحب ترخيصها تحت اشراف القضاء وقد عرضنا للقاريء الكريم بعضا من الأفكار التي من الممكن أن يتم الأخذ بها وليصبح دستور1791 بعدها دستورا متوازنا إلي حد ما لحين وضع دستور جديد يأخذ بما, يرتضيه الشعب من نظام رئاسي أو برلماني, وقد يقول قائل إن هذه التعديلات كثيرة, ولكن تذكر أنه عند تعديل الدستور عامي5002 و7002 وكان الغرض من التعديلات التمهيد لتوريث السلطة للحزب الوطني وعدم وجود بديل للرئيس, وهي التعديلات التي اطلقنا عليها الانحراف في استعمال سلطة تعديل الدستور.