وزير التعليم العالي يفتتح مقر جامعة كفر الشيخ الأهلية    إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. شيخ الأزهر يعلق مكالمات تهنئة أوائل العام ويلغي المؤتمر    ب500 دينار.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بالأردن    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتى البحيرة وكفر الشيخ    رئيس الوزراء يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة    الطماطم ب7 جنيهات وارتفاع في سعر البطاطس.. أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    التموين خفض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية من 125 جنيهًا ل 110 جنيهات    الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: تصريحات ترامب تؤكد أن واشنطن لم تكن يوما وسيطا نزيها    صحة غزة: 57 شهيدا و512 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    مجمع الشفاء الطبي في غزة: سجلنا 7 وفيات بسوء التغذية خلال أسبوع    ترامب يعلق على الهجرة إلى أوروبا: «أوقفوا هذا الغزو الرهيب»    جوتا يُزين قمصان لاعبي ليفربول في ودية ميلان    رسميًا.. إنتر ميامي يتعاقد مع دي بول    حقيقة إصابة لاعب الأهلي بالرباط الصليبي في ودية البنزرتي (خاص)    انطلاق امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل في الغربية    إصابة عامل بتسمم نتيجة تناول حبوب حفظ الغلال بطهطا في سوهاج    وفاة سيدة دهسا أسفل عجلات القطار جنوب الأقصر.. انزلقت رجلها لحظة صعودها    معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي    الرئيس اللبناني يعزي فيروز في وفاة زياد الرحباني: قلوبنا معها في هذا المصاب الجلل    «توفير 1.8 مليار جنيه» .. الصحة تكشف نتائج التقييم الاقتصادي لمبادرة «صحة الأم والجنين»    كيف ننام في ليالي الصيف الحارة؟    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله    الاتحاد الإفريقي يرحب بإعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين    علاج النحافة، بنظام غذائي متوازن وصحي في زمن قياسي    مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    مصلحة الضرائب تصدر قرار مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني    طبيب سموم يكشف سبب وفاة الأطفال ال6 ووالدهم بالمنيا.. فيديو    تحرير 220 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات ببنى سويف    اشتباكات بين كمبوديا وتايلاند تسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل    معسكر دولي لمنتخب الطائرة في سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    إعلام فلسطينى: الاحتلال يستهدف منزلا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة    ماذا قال أحمد هنو عن اطلاق مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يجب"؟    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها المسرحية    سيراميكا يواجه دكرنس غداً فى رابع ودياته استعداداً للموسم الجديد    لمزاملة بنزيما.. المدير الرياضي لاتحاد جدة يريد فينيسيوس    وفاة 3 رضع في غزة نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب بسبب حصار إسرائيل للقطاع    الصحة: دعم المنظومة الصحية في محافظة البحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    من رصاصة فى القلب ل"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    وزير الري يتابع مشروع مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى    القضاء الأمريكى يوقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    تجارة القناة تعلن قواعد القبول بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2026    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أملا في تشريعات دستورية حقيقية

المواد التي يجب استهدافها بالتعديل في الدستور لا يمكن الخلاف عليها بين سائر المهتمين بترشيح الحقوق والحريات وهي المواد التي عرضت علي اللجنة التي شكلها الرئيس السابق‏,‏ ومنها المادة‏67‏ الخاصة بضوابط الترشيح لرئاسة الجمهورية‏,‏ والمادة‏77‏ الخاصة بتحديد مدة تولي الرئيس. والمادة‏88‏ والخاصة بالاشراف القضائي وإجراء الانتخابات‏,‏ والمادة‏39‏ والخاصة باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية وقد طلب رئيس الجمهورية السابق إلغاء المادة‏971‏ والخاصة بمكافحة الإرهاب وتناولت اللجنة مناقشة المادة‏981‏ من الدستور الخاصة بتعديل الدستور والواقع أن سائر هذه التعديلات هو أمر مجمع عليه من سائر القوي السياسية فالمادة‏67‏ يجب أن تفسح المجال لإمكان الترشيح لرئاسة الجمهورية‏.‏
بالإضافة إلي توافر الشروط الأخري لمن يحصل علي تزكية من عدد لا يزيد علي خمسين أو سبعين عضوا من مجلسي الشعب والشوري وكذلك ممن يحصل علي توقيع خمسين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب من عشر محافظات علي الأقل منها محافظتا القاهرة والإسكندرية هذا علي سبيل المثال كي تفسح المجال ليدخل الانتخابات المستقلون ممن لا ينتمون إلي أية أحزاب‏,‏ والمادة‏77‏ بعد تعديلها لن تتيح شغل منصب الرئيس أكثر من مرتين والمادة‏88‏ بعد تعديلها ستولي مجلسا قضائيا بالكامل سلطة الاشراف علي الانتخابات بدءا من تطهير الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتيجة وعلي هذا المجلس تنفيذ أحكام القضاء الإداري النهائية دون الالتفات إلي أية اشكالات‏,‏ وتجري الانتخابات علي عدة مراحل بحيث تضمن اشرافا قضائيا كاملا قاض لكل صندوق وهو ما يحدث في أية انتخابات تكميلية‏,‏ والمادة‏39‏ بعد تعديلها ستجعل تقارير محكمة النقض نهائية وعلي مجلس الشعب تنفيذها وعلي المتضرر منها الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا خلال مدة معينة تعلق فيها عضويته لحين فصل المحكمة الدستورية في طعنه حتي لا يمنع المتضروين من حق الطعن في هذه التقارير وحتي لا يتم تنفيذ التقارير‏,‏ ثم يظهر بعد ذلك وجود سبب لعدم صحتها بعد أن يكون المقعد البرلماني قد شغل بغير العضو الصحيح ولكن ماهي المواد الأخري التي يمكن تعديلها حتي يكون لهذا الدستور حياة أطول لحين وضع دستور جديد؟‏.‏
إن أهم ما يعيب دستور‏1791‏ هو نزعته إلي تركيز السلطات جميعا في يد رئيس الجمهورية مما جعله المؤسسة الوحيدة في الدولة ومع اعتقادنا بأنه لا يمكن قلب هذا الدستور دستور‏1791‏ إلي دستور يأخذ بالنظام البرلماني إلا أننا يمكن أن نخفف من سلطات رئيس الجمهورية الموجودة فيه‏,‏ ونجعل هناك مؤسسة أخري تقوم بجانبه هي مجلس الوزراء‏,‏ حيث سيتولي الحزب صاحب الأغلبية مهمة الحكم بعد انتخابات حرة ونزيهة فكيف يتم هذا الأمر؟
أن المادة‏47‏ من الدستور تتيح لرئيس الجمهورية في أحوال الضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر حاد وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ فيجب أن يعدل هذا النص ليكون بعد موافقة كل منهم أو اثنين من ثلاثتهم‏,‏ وليس بعد أخذ رأيهم والمادة‏931‏ تجيز لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر‏,‏ فيجب أن يكون هذا التعيين وجوبيا وبموافقة مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ويجب أن يكون هذا النائب له ذات اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولهذا يتم تعديل المادتين‏28‏ و‏48‏ ليعبرا عن هذا الاتجاه‏,‏ ويمكن إلغاء المادة‏231‏ والتي توجب لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا يتضمن السياسة العامة عند افتتاح الدور العادي لمجلس الشعب‏,‏ والاكتفاء بالمادة‏331‏ والتي توجب علي رئيس مجلس الوزراء تقديم برنامج الوزارة إلي مجلس الشعب‏.‏
ويجب تعديل المادة‏631‏ والتي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب عند الضرورة بحيث لا يجوز لرئيس الجمهورية استعمال هذه السلطة إلا بعد العرض علي المحكمة الدستورية العليا منضما إليها أعضاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية والمشكلة من رؤساء الهيئات القضائية‏,‏ وموافقة هذه الهيئة بأغلبية الثلثين علي هذا القرار‏.‏ ويجب تعديل المادة‏831‏ والتي تجعل ممارسة رئيس الجمهورية باختصاصاته في المواد‏801‏ و‏841‏ و‏151‏ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء إلي أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء والمادة‏801‏ خاصة بتفويض رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب والمادة‏841‏ خاصة بإعلان حالة الطواريء وهنا يجب أن يكون إعلان حالة الطواريء بالإضافة إلي ضرورة موافقة مجلس الوزراء عليها أن يتم موافقة المحكمة الدستورية عليها والهيئة السابق بيانها عليها‏,‏ والمادة‏151‏ خاصة بابرام المعاهدات فيجب موافقة مجلس الوزراء عليها قبل ابرامها‏,‏ ويتم بعد ذلك عرضها علي مجلس الشعب‏,‏ ويجب إلغاء المادة‏251‏ الخاصة بأنه لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا فالاستفتاء هو باب خلفي غير منضبط للخروج علي الدستور ذاته وأصبح الاستفتاء غير ذي قيمة كبيرة في التعبير عن إرادة الشعب إذا تضمن أكثر من مسألة واحدة بسيطة وسهلة ويمكن معرفة رأي الشعب عليها بسهولة أما الاستفتاء علي عدة مسائل فهو أمر يتنافي مع مقتضيات الديمقراطية الحقيقية‏,‏ ويجب أن تعدل المادة‏371‏ والتي تجعل المجلس الأعلي للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بأن يرأسه أقدم رؤساء هذه الهيئات‏.‏
هذه هي أهم المواد في نظرنا التي تجعل إلي حد ما سلطة رئيس الجمهورية وفقا لدستور‏1791,‏ وفي ظل النظام الرئاسي الذي جاء به هذا الدستور سلطة متوازنة مع مجلس الوزراء الذي هو في الأصل سيعبر عن صاحب الأغلبية في البرلمان‏,‏ ولكن هل هذا كل شيء؟ أننا نطمع في المزيد مثلا مجلس الشوري يجب أن يحدد عدد أعضائه علي نحو قاطع فيتم تعديل المادة‏691‏ التي تجعل العدد لا يقل عن‏231,‏ وليكن العدد ثلاثمائة عضو ويكون ثلث هذا العدد بالتعيين بقوة الانتخاب في النقابات والاتحادات والجمعيات وأعضاء المجلس الأعلي للشئون الإسلامية وأعضاء المجلس الملي المنتخبين فلا يتدخل رئيس الجمهورية في هذا التعديل وإنما يكون عضوا في مجلس الشوري بقوة القانون عدد ممن تم انتخابهم كرؤساء وأعضاء في النقابات المهنية والجمعيات الفئوية كنقابات للعمال والفلاحين بنسبة معينة وهنا نشدد علي ضرورة إلغاء نسبة‏05%‏ عمال وفلاحين الواردة في الدستور لأنه أسيء استخدامها كما يجبب إلغاء إمكانية جمع أعضاء مجلسي الشعب والشوري بوظائفهم وعضويتهم في هذين المجلسين‏.‏
كما يجد النظر في المادة‏112‏ الخاصة بالمجلس الأعلي للصحافة وجعل تشكيلها قائما علي أعضاء مستقلين‏,‏ أو إلغاء هذه المادة نهائيا علي أن ينظم القانون سلطة طلب وقف الصحيفة أو سحب ترخيصها تحت اشراف القضاء وقد عرضنا للقاريء الكريم بعضا من الأفكار التي من الممكن أن يتم الأخذ بها وليصبح دستور‏1791‏ بعدها دستورا متوازنا إلي حد ما لحين وضع دستور جديد يأخذ بما‏,‏ يرتضيه الشعب من نظام رئاسي أو برلماني‏,‏ وقد يقول قائل إن هذه التعديلات كثيرة‏,‏ ولكن تذكر أنه عند تعديل الدستور عامي‏5002‏ و‏7002‏ وكان الغرض من التعديلات التمهيد لتوريث السلطة للحزب الوطني وعدم وجود بديل للرئيس‏,‏ وهي التعديلات التي اطلقنا عليها الانحراف في استعمال سلطة تعديل الدستور‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.