صرح الدكتو زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية علي الاسواق بأن مجلس ادارة الهيئة اصدر مشروع قرار تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم شركات السمسرة. وذلك بعد الاطلاع علي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم159 لسنة1981 والقرارات الصادرة تطبيقا له,وعلي قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992 والقرارات الصادرة تطبيقا له, وعلي القانون رقم10 لسنة2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, وبالإطلاع علي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم30 في2002/6/18 وتعديلاته, واكد رئيس الهيئة انه بناء علي موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ2010/12/27, قرر انه علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992 الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة الحصول علي قرار بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية علي التقدم بطلب القيد إلي البورصة, وذلك دون الإخلال بسلطة لجنة القيد في البورصة في قبول أو رفض إتمام القيد وفقا للقواعد المنظمة لذلك. كما اصدر المجلس قرار عدم الممانعة بناء علي توافر المعايير الآتية: { ألا تقل نسبة الأصول الملموسة في الشركة عن50% من إجمالي حقوق الملكية في الشركة طبقا لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة. { ألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن60% من اجمالي مصادر التمويل بالشركة طبقا لآخر قوائم مالية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة. { أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية موضحا بها رأس مال الشركة المطلوب قيده وذلك لمدة سنتين ماليتين علي الأقل إذا كان رأس مال الشركة المطلوب قيدا ناتجا عن مبادلة أسهم أو اندماج أو إعادة هيكلة. { أن تكون الشركة قد مارست نشاطا واحدا علي الأقل من الانشطه المرخص لها بمزاولتها من الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.خلو سجل الشركة في أخر سنتين سابقتين علي تقديم الطلب للهيئة من أية عقوبات أو جزاءات أو تدابير نتيجة مخالفة أية قوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة وذلك عدا ما يكون صدر اليها من تنبيه. { أن تلتزم الشركة فور الموافقة علي القيد أو الطرح بزيادة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة29 من قانون سوق رأس المال بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الإصدارات المطلوب قيدها أو طرحها للتداول بالبورصة, وأن ترتبط الزيادة في قيمة التأمين بحجم التعاملات علي أوراقها المالية المتداولة عقب بدء التداول عليها في البورصة وأن يعاد تقدير الزيادة سنويا. { احتفاظ مساهمي الشركة ومؤسسيها والاطراف المرتبطة الذين يمتلك اي منهم5% علي الأقل من أسهم الشركة بما لا يقل عن50% من تلك الأسهم لحين إصدار الشركة لميزانيتين بعد قيد أوراقها بالبورصة ما لم يوافق رئيس الهيئة علي التصرف في ضوء المبررات التي يقدمها الراغب في ذلك. { الا تقل نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن10% من اجمالي أسهم الشركة طوال فترة قيدها بالبورصة. { أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين, مع التزام الشركة بالمحافظة علي هذا التشكيل طوال قيد أسهم الشركة بالبورصة, أو أن يكون هناك فصل بين وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب في الشركة طوال فترة القيد. { التزام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية الربع سنوية والسنوية خلال السنتين السابقتين علي طلب القيد. { انتظام الشركة في عقد الجمعيات العامة ومجالس إدارتها والتصديق عليها من الهيئة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب. { عدم تعامل الشركة علي أسهمها أو علي أسهم الشركات التي ترتبط معها في الملكية أو الإدارة أو التي تخضع للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص المرتبطة من خلال شركة سمسرة تابعه أو مرتبطة. واكد الدكتور زياد انه لا تسري أحكام هذا القرار علي الشركات التي تزاول نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رءوس أموالها ما لم تكن مساهمة في واحدة أو أكثر من الشركات المشار إليها في المادة(1) من هذا القرار.علي ان يتم العمل بهذا القرار بدءا من غدا.