وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور, علي قرار رئيس الجمهورية رقم140 لسنة2010. بتعديل بعض أحكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية . والخاص بالإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاقتراع والفرز واعلان نتيجة انتخابات الدوائر المخصصة للمرأة. وكان القرار الجمهوري بقانون قد خصص صندوقا مستقلا للمرأة حتي لا يؤدي أي تلف أو بطلان لإجراءات الاقتراع في أحد صندوقي اللجنة الي بطلان الصندوق الآخر. شهدت الجلسة مناقشات ساخنة حول القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بقوانين في غيبة المجلس, بعد أن فجر النائب جمال أسعد قنبلة داخل المجلس حين أكد أن موافقة المجلس علي هذه القرارات بقوانين هي تحصيل حاصل. واعترض الدكتور زكريا عزمي علي كلمة تحصيل حاصل مؤكدا أن موافقة المجلس علي قرارات رئيس الجمهورية تأتي تطبيقا لمواد الدستور. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس البرلمانية, إن الدستور أعطي لمجلس الشعب حق الموافقة أو عدم الموافقة علي قرارات رئيس الجمهورية بقوانين, مشيرا الي أن موافقة المجلس ليست تحصيل حاصل. وأوضح النائب فاروق المقرحي أن الدستور ألزم المجلس بقبول هذه القرارات ككل أو رفضها ككل, مما يعني أن المجلس لايمكنه إجراء تعديلات عليها. وعقب الدكتور سرور قائلا: إن قرارات رئيس الجمهورية بقوانين تناقش في جزئياتها وعند طرحها للتصويت تقبل ككل أو ترفض ككل. أكد الدكتور مفد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, أن هذا القرار يتعلق بنسبة تمثيل المرأة وهذا تمييز إيجابي فرضته الظروف, وهي تخصيص32 دائرة للمرأة وتحديد دوائر انتخابية لها بناء علي تعديلات تشريعية أقرها مجلس الشعب. وقال إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتناول النواحي الإجرائية ولذلك كان الأمر يقتضي إصدار مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية لتناول هذه الإجراءات, وهناك4 إجراءات صدر بها القرار وتم تنفيذها في الانتخابات وهذا القرار حتي يكتسب قانونيته فكان لابد من عرضه علي المجلس وقامت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بدراستها. وقال إن السبب في إصدار رئيس الجمهورية لهذا القرار هو قرب إجراء الانتخابات ولم يكن المجلس منعقدا وقتها. وأكد النائب سعد الجمال أن هذه المادة تم تعديلها دستوريا حتي يتم تمثيل المرأة بشكل مناسب, وتم تعديلها في قوانين2009 و2010 وتم تنفيذها في انتخابات مجلس الشعب. وقال الدكتور زكريا عزمي نحن نرحب بوجود المرأة في المجلس ونحن هنا نناقش حالة الضرورة والاستعجال في القرار الجمهوري وفصل صندوق المرأة عن صندوق الرجل حتي اذا ما تم الطعن علي أحد الصندوقين لا يترتب عليه بطلان أي إجراء من اجراءات الاقتراع في الصندوق الآخر. وعقب شهاب قائلا إن الدستور أعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون, ولذلك فهي تسري بمجرد صدورها ثم تعرض علي البرلمان.